رقم 14 لسنة 1977 اهداف و اختصاصات مدريتين مستحدثين لدائرة دراسة المشاريع في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

      التعليقات على رقم 14 لسنة 1977 اهداف و اختصاصات مدريتين مستحدثين لدائرة دراسة المشاريع في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 14 لسنة 1977 اهداف و اختصاصات مدريتين مستحدثين لدائرة دراسة المشاريع في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (14) من مادة 1من النظام رقم (22) لسنة 1976، التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (36) لسنة 1970.
اصدرنا التعليمات التالية :
اهداف واختصاصات المديريتين المستحدثتين لدائرة دراسة المشاريع :
اولا – مديرية دراسة التصاميم :
الهدف – دراسة واقع أبنية الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتوسعاتها وأحتياجاتها وصلاحية المواقع للابنية المقترحة واعادة تنظيم وتوحيد المقترحات المعدة من قبل المؤسسات بعد مناقشتها مع المسؤولين من الناحية الفنية قبل عرضها على وزارة التخطيط.
الاختصاصات :
1 – دراسة احتياجات المؤسسات من المباني وأقرارها ومناقشة تقاريرها الفنية قبل عرضها على وزارة التخطيط.
2 – أعادة تنظيم وتوحيد المقترحات بعد مناقشتها وأقرارها من الناحية الفنية وتأييد كلفها الكلية من مديرية التنسيق والمتابعة قبل عرضها على وزارة التخطيط.
3 – دراسة واقع الابنية الجامعية المشيدة ومدى صلاحيتها وكيفية تطويرها، بالتعاون مع مديريات المباني والمشاريع في الجامعات والمؤسسات.
4 – دراسة التوسعات للابنية الجامعية والابنية قيد التنفيذ ومدى أرتباطها وعدم تعارضها مع واقع الحال للابنية الجامعية.
5 – دراسة تطوير المواقع الجامعية بشكل يأخذ المشروع الجامعي المتكامل.
6 – دراسة المعايير والقياسات والمواصفات للابنية الجامعية مع مراعاة الظروف الطبيعية.
7 – دراسة مقترحات المؤسسات لخطط التنمية والمناهج الاستثمارية وتقييمها.
8 – التنسيق وتبادل الخبرات الفنية والهندسية بين الجامعات والمؤسسات.
9 – دراسة وتنظيم كافة المخابرات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية التي ترد للوزارة، سواء كانت من مؤسساتها أو دوائر اخرى.
10 – دراسةصلاحية المواقع للابنية الجامعية المقترحة وتقرير مدى صلاحيتها وملائمتها قبل البت في موضوع الاستملاك.
ثانيا – مديرية التنسيق والمتابعة :
الهدف – تقييم ومتابعة تنفيذ مشاريع الوزارة والمؤسسات التابعة لها، سواء على حساب الخطة أو الميزانيات الاعتيادية في مراحلها التفصيلية، وفق الفترات الزمنية المقررة ووضع التقارير الدورية والسنوية عنها، الى الجهات المختصة.
الاختصاصات :
1 – تنظيم بطاقات متابعة لكافة مشاريع المؤسسات وتثبيت المعلومات التي ترد في التقارير الشهرية والفصلية وأبداء الملاحظات حول تقدم العمل بتنفيذ هذه الاعمال.
2 – تقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتنفيذ اعمال الخطة حسب الجدول الزمني، وأعداد المخططات البيانية لسير تنفيذ المشروع لبيان ما يلي :
أ – سير المشروع.
ب – سير مشاريع المؤسسة ككل.
جـ – سير مشاريع الوزارة ككل.
3 – دراسة وتدقيق وثائق المناقصات للمشاريع وجداول كمياتها والمواصفات والشروط المقاولة.
4 – تقييم انجاز المشاريع ومدى تطابقها مع المواصفات الفنية.
5 – تقييم انجازات المشاريع للخطة وتحديد ما حققه كل مشروع من اهداف لتتمكن مديرية دراسة التصاميم من اخذها بنظر الاعتبار عند دراسة أحتياجات الجامعات للابنية الدراسية أو غيرها.
6 – تقديم التقارير الدورية والسنوية عن مراحل تنفيذ المشاريع وتحقيقها لاهداف الخطة وتدقيق المصروفات الشهرية والسنوية، بالنسبة الى أنجاز المشروع ومدى تطابقها مع الكلف الكلية والتنسيق مع وزارة التخطيط في هذا المجال.
7 – تنفيذ قرارات مجلس التخطيط وتعميمها على الجامعات والمؤسسات التابعة للوزارة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي