رقم 13 لسنة 1977 تعليمات الدائرة المالية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

      التعليقات على رقم 13 لسنة 1977 تعليمات الدائرة المالية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 13 لسنة 1977 تعليمات الدائرة المالية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (14) من مادة 1من النظام رقم (22) لسنة 1976، التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (36) لسنة 1970.
اصدرنا التعليمات التالية :
اولا – الدائرة الادارية
الهدف – تنظيم الامور المحاسبية والشؤون القانونية والافراد والخدمات والمكتبة والبريد والحفظ.
الاختصاصات :
1 – متابعة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية والادارية، وتنظيم وتنسيق امور الادارة والافراد.
2 – تنظيم الامور المالية والحسابية ومراقبة الصرف، وفق القوانين والانظمة والتعليمات المالية.
3 – تنظيم مكتبة الوزارة ودليلها، وفق النظم العلمية العلمية الحديثة، وتوفير المصادر والكتب التي تحتاج اليها.
4 – تنظيم مراسلات ديوان الوزارة وحفظها وتوزيعها.
5 – تقديم الخدمات الادارية لدوائر ومديريات ديوان الوزارة، وتأمين متطلباتها الضرورية لضمان سير الاعمال فيها بكفاءة أعلى.
6 – تنظيم وتنسيق امور الاستنساخ والتصوير والطبع.
ثانيا – المديريات التابعة للدائرة الادارية :
1 – مديرية المحاسبة :
الهدف – تنظيم الامور المالية والحسابية ومراقبة الصرف، وفق القوانين والانظمة والتعليمات المالية.
الاختصاصات :
1 – تهيئة المعلومات اللازمة لاعداد تخمينات الديوان بالتعاون مع مديرية الافراد ومراقبة الاعتمادات عن طريق سجل المصروفات الشهرية والجداول التي ترد من مديرية الخزينة المركزية.
2 – تنظيم قوائم ومذكرات الاجور والمخصصات، وتسديد كافة المبالغ المتحققة على منتسبي ديوان الوزارة الى الجهات الدائنة ذات العلاقة.
3 – قبض مبالغ الشيكات الصادرة لامر الوزارة عن رواتب ومخصصات واجور منتسبي ديوان الوزارة حسب مستندات الصرف الصادرة على الخزينة المركزية وتوزيعها.
4 – قبض أي مبلغ يتحقق للوزارة نقدا أو شيكات أو حوالات أو أي وسيلة من وسائل التسديد وايداعها الى المصرف المختص أيرادا لحساب الخزينة، وتنظيم وصولات القبض الخاصة بالايرادات وتأمين أرسالها الى المؤسسات المختصة.
5 – صرف المصروفات المتحققة على كافة فصول ومواد الميزانيتين الاعتيادية وخطة التنمية القومية بالطرق القانونية.
6 – مسك سجلات الرواتب وضريبة الدخل والاجور والحساب الجاري ومراقبتها، وفقا للتعليمات المالية وتنظيم القوائم والاستمارات الخاصة بها.
7 – تدقيق الاوامر والكتب الصادرة من الوزارة ومؤسساتها للتأكد من انطباقها مع القوانين والانظمة والتعليمات المالية، والاجابة على الاستفسارات التي ترد منها حول الامور المالية.
8 – تدقيق معاملات اللجنة الوطنية العليا للتدريب، وأتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الاجور المقتضية، وفقا للتعليمات المالية.
الشعب التابعة لهذه المديرية :
1 – شعبة الصرف والرواتب :
الاختصاصات :
1 – اعداد المعلومات المتعلقة بتخمينات الوزارة ومراقبة الاعتمادات عن طريق سجل المصروفات الشهرية والجداول التي ترد من مديرية الخزينة المركزية.
2 – صرف المصروفات المتحققة على كافة فصول ومواد الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية القومية وتنظيم كافة المخابرات المتعلقة بشؤون الصرف والقبض.
3 – تسديد كافة المبالغ المتحققة على منتسبي ديوان الوزارة، الى الجهات ذات العلاقة.
4 – مسك السجلات المتعلقة بالحساب الجاري والسلف والامانات والايرادات والتخصيصات.
5 – قبض وصرف سلفة النثرية، وقبض اي مبلغ يتحقق للوزارة نقدا أو بشيكات أو بحوالات أو بأي وسيلة من وسائل التسديد وأيداعها الى المصرف المختص ومسك سجل اليومية الخاص بالمقبوضات والايداعات ومطابقته، وتنظيم وصولات القبض الخاصة بالايرادات وتأمين ارسالها الى المؤسسات المختصة.
6 – مسك سجلات الرواتب وتنظيم القوائم والاستمارات والجداول الخاصة وأجراء الموازنة اللازمة لها.
7 – تنظيم قوائم ومذكرات الاجور والمخصصات بكافة انواعها.
8 – مسك سجل ضريبة الدخل وتنظيم جداولها واستقطاعاتها.
9 – مسك سجلات صرف الاجور ومراقبة تنفيذ احكام قانون مخصصات موظفي الدولة من خلالها.
10 – قبض مبالغ الشيكات الصادرة لامر الوزارة عن رواتب ومخصصات واجور منتسبي ديوان الوزارة حسب مستندات الصرف الصادرة على الخزينة المركزية وتوزيعها.
2 – شعبة التدقيق :
الاختصاصات :
1 – تدقيق مستندات الصرف والتي تتعلق بتسديد الديون الناشئة عن مشتريات الوزارة والتزاماتها بمختلف أنواعها.
2 – تدقيق الاجور والمخصصات التي تمنح للعاملين في الوزارة تنفيذا للاوامر الوزارية والادارية الصادرة بمنحها.
3 – تدقيق الاوامر والكتب الصادرة من الوزارة ومؤسساتها لملاحظة مدى أنطباقها مع القوانين والانظمة والتعليمات المالية والاجابة على استفساراتها حول الامور المالية.
4 – تدقيق قوائم السفر واستعمال وسائل النقل التي يستحقها الموظفون حسب النظام وحسب تعريفات وسائط النقل الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.
5 – تدقيق القرارات الخاصة بشطب المواد المستهلكة والمفقودة.
6 – تدقيق اعمال امين الصندوق من ناحيتي الايداع والسحب وتجيير الشيكات ومتابعة الصندوق بصورة عامة، وكذلك الحساب الجاري مع المصرف.
7 – تدقيق شيكات استقطاعات الرواتب حسب الجهات الدائنة.
8 – تدقيق قوائم الرواتب وكل ما يتعلق بها.

المحتوى 1
التدقيق بعد الصرف :
1 – تدقيق حسابات المحاسبين ومعاونيهم وغيرهم من موظفي الحسابات عند أنتهاء اعمالهم في مديرية المحاسبة، وكذلك المفصولين والمعزولين والمحالين على التقاعد
2 – تدقيق قضايا الموظفين والمستخدمين والعمال عن الاضرار التي يلحقونها بالوزارة عمدا أو أهمالا، ورفع قضايا الصرف بدون مسوغ قانوني، الى الجهة العليا التي ترتبط بها، وتقديم التوصيات بشأنها :
أ – بصحة الصرف وعدم مسؤولية الموظف المختص.
ب – بعدم صحة الصرف مع عدم مسؤولية الموظف المختص لحسن نيته، وفي هذه الحالة ينبغي استرداد المبالغ المدفوعة.
جـ – بعدم صحة الصرف وتضمين الموظف، وفي هذه الحالة يقرر المدير العام المختص تحصيل المبلغ من الموظف المختص أو المدفوع له.
3 – بيان الرأي فيما يتعلق بالشؤون المالية الواردة في محاضر مجالس الجامعات والمؤسسات الاخرى التابعة للوزارة، من ناحية مطابقتها للقوانين والاصول المالية.
4 – تدقيق حسابات كليتي الامام الاعظم والفقه، وفق نظام حسابات جامعة بغداد.
3 – شعبة الاوراق
الاختصاصات :
1 – تأشير الكتب الواردة والصادرة من المديرية في سجل خاص، وحفظ المعاملات المنتهية بعد تأشيرها في ملفات خاصة وتقديم الاوليات.
2 – متابعة ورود مستندات الصرف والتسوية وتوحيدها بعد الانتهاء منها وحفظها في ملفات خاصة.
3 – متابعة ورود وصولات القبض الخاصة بالمستندات المسسدة، الى الدوائر الرسمية، والتأكد من صحتها وحفظها مع المستندات.
ب – مديرية الخدمات الادارية والمتابعة
الهدف – تقديم الخدمات الادارية لدوائر ومديريات ديوان الوزارة وتأمين احتياجاتها من الآثاث والقرطاسية لمساعدتها على القيام بالاعمال المناطة بها بالشكل المطلوب.
الاختصاصات :
1 – تنظيم مراجعات المواطنين ومتابعة معاملاتهم لدى دوائر ومديريات ديوان الوزارة.
2 – تأمين طلبات كافة الدوائر والمديريات في ديوان الوزارة، بما تحتاج اليه من الآثاث والقرطاسية والطبع لدى المطابع الحكومية والاهلية، وتنظيم السجلات المتعلقة بذلك.
3 – متابعة تنفيذ كافة الطلبات المقترنة بموافقة المسؤولين، والتي ترد من المديرية من قبل الدوائر والمديريات في ديوان الوزارة أو خارجها والتأكد من تلبيتها.
4 – متابعة تنفيذ منهاج الاستيراد، بالنسبة للمؤسسات التابعة للوزارة وأخراج المواد التي ترد الى ديوان الوزارة من خارج العراق من حوزة الكمارك.
5 – مراقبة دوام الموظفين والعمال، وتنظيم خفارات الدفاع المدني.
6 – تزويد الموظفين والعمال بأستمارة مراجعة الطبابة.
7 – تأمين طبع كافة الكتب المدرسية.
8 – مراقبة تنظيف البناية وصيانة وأدامة التأسيسات الكهربائية والمائية ووسائل التدفئة والتبريد والبدالة.
9 – الاشراف على حركة الاليات العائدة لديوان الوزارة وتأمين تصليحها لدى الشركة العامة للسيارات أو الكراجات الاهلية ومسك سجل بالبنزين المستهلك من قبلها.
الشعب التالية لهذه المديرية :
1 – شعبة الخدمات الادارية والصيانة :
الاختصاصات :
1 – مراقبة دوام الموظفين والعمال، وتنظيم خفارات الدفاع المدني.
2 – تزويد الموظفين والعمال باستمارة مراجعة الطبابة.
3 – تأمين طبع كافة الكتب الرسمية.
4 – مراقبة تنظيف البناية وصيانة وأدامة التأسيسات الكهربائية والمائية ووسائل التدفئة والتبريد والبدالة.
5 – الاشراف على حركة الآليات العائدة لديوان الوزارة.
2 – شعبة المتابعة :
1 – تنظيم مراجعات المواطنين ومتابعة معاملاتهم لدى دوائر ومديريات ديوان الوزارة.
2 – متابعة تنفيذ كافة الطلبات المقترنة بموافقة المسؤولين، والتي ترد الى المديرية من قبل الدوائر والمديريات في ديوان الوزارة أو خارجها والتأكد من تلبيتها.
3 – شعبة التجهيزات :
الاختصاصات :
1 – تأمين أحتياجات ديوان الوزارة من الآثاث والقرطاسية والطبع لدى المطابع الحكومية والاهلية ومسك السجلات الخاصة بها.
2 – متابعة تنفيذ مناهج الاستيراد، بالنسبة للمؤسسات التابعة للوزارة واخراج المواد التي ترد الى ديوان الوزارة من خارج العراق من حوزة الكمارك.
3 – تأمين تصليح آليات ديوان الوزارة لدى الشركة العامة للسيارات أو الكراجات الاهلية ومسك سجل بالبنزين المستهلك من قبلها.
جـ – مديرية الافراد :
الهدف – تنظيم ملاكات ديوان الوزارة وتدقيقها ومسك سجلات الموظفين والعمال وتنظيم اضابيرهم الشخصية وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والانظمة والتعليمات.

المحتوى 2
الاختصاصات :
1 – انجاز المعاملات المتعلقة بالامور الذاتية، كالتعيين واعادة التعيين والاستقالة والاحالة على التقاعد للموظفين والعمال في ديوان الوزارة حسب الاوامر والقرارات المبلغة.
2 – اعداد ملاك موظفي ديوان الوزارة ومسك سجل خاص به.
3 – تنظيم الاضابير الشخصية لموظفي وعمال ديوان الوزارة واستمارة السجل الشخصي لموظفي ديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
4 – أتخاذ اجراءات ترفيع ومنح العلاوات وتثبيت الموظفين في وظائفهم والاستغناء عن خدماتهم خلال مدة التجربة في التعيين أو أعادتهم الى رواتبهم السابقة عند عدم ثبوت كفاءتهم حسب الاوامر والقرارات المبلغة.
5 – أتخاذ اجراءات منح اجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة ومخصصات الوكالة وأوامر الايفادات داخل القطر والاجازات وكتب الاستشهادات لمنتسبي ديوان الوزارة.
6 – احتساب الخدمات العمالية والاستخدامية والعسكرية وتحرير الاوامر بتشكيل اللجان حسب القرارات المبلغة.
7 – تقييم أداء العاملين، وفق الاسس والاعتبارات المعتمدة وتأشير ذلك في أضابيرهم.
8 – منح الحوافز المادية والمعنوية للمستحقين من العاملين، بناء على تقدير مسؤوليهم، وبموافقة الجهات المختصة في الوزارة.
9 – تحديد الاحتياجات السنوية المتوقعة من القوى العاملة مصنفة حسب الدوائر والمديريات، ووفقا لتخصصاتهم ومهاراتهم ومستوياتهم الادارية.
10 – القيام بأجراءات تعيين ونقل وتنسيب أعضاء الهيئة التدريسية بين المؤسسات التابعة للوزارة وبين الوزارة والوزارات الاخرى.
11 – رفع التوصيات بالمعاملات العائدة للمؤسسات التابعة للوزارة والتي تحتاج الى موافقة الوزير او الجهات العليا.
12 – الاجابة على الاستفسارات التي ترد من دوائر ومديريات ديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها حاليا.
13 – تدقيق الكتب الصادرة من المؤسسات التابعة للوزارة وملاحظة مدى انطباقها مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها حاليا.
د – المديرية القانونية :
الهدف – ابداء المشورة القانونية وتمثيل الوزارة لدى الهيئات القضائية والوزارات الاخرى.
الاختصاصات :
1 – دراسة وتدقيق مشروعات القوانين والانظمة التي تعدها الوزارة والمؤسسات التابعة لها وأبداء الملاحظات القانونية علياه وأرسالها الى رئاسة التدوين القانوني ووزارة المالية والاشتراك في مناقشتها.
2 – تقديم اللوائح والاستشارات القانونية وتمثيل الوزارة لدى الهيئات القضائية.
3 – وضع مشروعات القوانين والانظمة بصيغتها النهائية، ثم رفعها الى ديوان رئاسة الجمهورية ومجلس قيادة الثورة تمهيدا لتشريعها، وبعد التشريع تزود جمعية المترجمين العراقيين بنسخ منها لترجمتها الى اللغة الانكليزية لنشرها في الجريدة الرسمية.
4 – تعميم القوانين والانظمة التي يتم تشريعها على كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، وتعميم قرارات محكمة الثورة واللجان المختصة بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، على مؤسسات الوزارة.
5 – الاشتراك في اللجان التي تشكل لوضع مشروعات القوانين والانظمة ومفاتحة الجهات المختصة بشأن تعديل بعض مواد القوانين والانظمة المعمول بها، بما يتفق وتطوير العمل في الوزارة ومؤسساتها.
6 – أتخاذ الاجراءات اللازمة لاستملاك الاراضي والعقارات وتنفيذ القرارات الصادرة بأستملاكها لصالح الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
7 – أبداء الرأي في القضايا القانونية التي ترد ضمن محاضر جلسات مجالس الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية ومؤسسة البحث العلمي.
8 – تصديق وتوثيق عقود طلبة البعثات العلمية لدى مدير المديرية القانونية بصفته كاتب عدل والتي ترتأي الوزارة تصديقها لديه.
9 – أبداء الرأي حول مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بمؤسسات الدولة الاخرى والرد على استفساراتها بصدد القضايا القانونية.
هـ – مديرية المكتبة والتوثيق :
الهدف – تنظيم مكتبة متطورة تتوافر فيها المصادر والكتب والمجلات الدورية التي تحتاجها الوزارة في مجالات الثقافة والعلوم والتخطيط للتعليم العالي.
الاختصاصات :
1 – توفير المصادر والكتب والمجلات التي تحتاجها دوائر الوزارة المختلفة.
2 – تسجيل وتصنيف كل ما يرد اليها لتكون في متناول المستعيرين والباحثين.
3 – تنظيم عمليات أعارة الكتب الى الموظفين.
4 – تنسيق تبادل المطبوعات والمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي بين الوزارة والمؤسسات التابعة لها من جهة والمكتبات في البلدان الشقيقة والصديقة من جهة اخرى.
5 – اصدار دليل دوري بمحتويات المكتبة.
6 – تزويد الدوائر الثقافية بالمعلومات والنشرات والكتب والمواد الاعلامية والدعائية.
و – مديرية البريد والحفظ :
الهدف – تنظيم اوراق ورسائل ديوان الوزارة بشكل يكفل السرعة والدقة في الاداء.
الاختصاصات :
1 – أستلام البريد الوارد، سواء أكان سريا أو عاديا وتدقيقه وتصنيفه وتسجيله في سجل الواردة وتوزيعه على الدوائر والمديريات ذات العلاقة.
2 – تسجيل الكتب الصادرة العادية منها والسرية في سجل الصادرة وتوزيعها على الدوائر ذات العلاقة.
3 – حفظ المعاملات المنتهية بعد تدقيقها وتأشيرها على سجل خاص.
4 – تقديم الاوليات لدوائر ومديريات ديوان الوزارة.
5 – تقديم أحصائية أسبوعية عن الكتب المتأخرة في دوائر ومديريات ديوان الوزارة.
6 – تصوير الوثائق والمستندات الثمينة بجهاز (المايكروفيلم)، وتصوير الكتب بالجهاز (الالكتروني)، وسحب الكتب والتقارير والبحوث على الرونيو.
7 – أرسال وأستلام البرقيات بجهاز (التلكس).
8 – اعداد الملف الدوار.
الشعب التابعة لهذه المديرية :
1 – شعبة الواردة والصادرة :
الاختصاصات
1 – تسلم البريد الوارد وتدقيقه وتصنيفه وتسجيله في سجل الواردة وتوزيعه على الدوائر والمديريات المعنية.
2 – تدقيق وتصنيف الكتب الصادرة وتسجليها في سجل الصادرة وتفريقها وتوزيعها على الدوائر ذات العلاقة ودوائر ومديريات الديوان.
2 – شعبة القلم السري :
الاختصاصات :
1 – تسلم الكتب السرية الواردة وتسجيلها في سجل الواردة واحالتها الى الدوائر والمديريات المعنية.
2 – تصنيف وتصدير الكتب السرية الصادرة من الوزارة.
3 – حفظ واستخراج الاوليات.
4 – تصوير كتب مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وحفظها في ملف خاص.
3 – شعبة الحفظ :
الاختصاصات :
1 – تدقيق المخابرات الرسمية وتأشيرها بعد اجراء اللازم عليها من قبل الدوائر ذات العلاقة.
2 – حفظ المعاملات المنتهية وأستخراج الاوليات.
3 – تقديم احصائية اسبوعية عن الكتب المتأخرة في دوائر ومديريات ديوان الوزارة.
4 – شعبة الرونيو والتلكس والتصوير :
الاختصاصات :
1 – تصوير الوثائق والمستندات الثمينة بجهاز (المايكروفيلم)، وتصوير الكتب والمذكرات بواسطة الجهاز (الالكتروني).
2 – سحب الكتب والتقارير والبحوث على (الرونيو).
3 – أرسال البرقيات الى خارج بغداد وخارج القطر.
4 – أستلام البرقيات الواردة من خارج بغداد وخارج القطر.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي