تعليمات الخدمة في المصالح النفطية

      التعليقات على تعليمات الخدمة في المصالح النفطية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة في المصالح النفطية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976، وعملا بأحكام مادة 18 من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل.

اولا – تلغى الفقرة (1) من التعليمات عدد (25) لسنة 1975، وتحل محلها الفقرة (1) أدناه :
1 – يخول كل من رئيس المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، ورئيس المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، صلاحية ترفيع كافة موظفي مؤسستيهما، بأستثناء معاون رئيس المؤسسة والمدراء العامين، فتعرض معاملات ترفيعهم على هذه الوزارة لاستحصال المصادقة عليها.
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من 1 – 8 – 1977.

وزير النفط وكالة