عدد 1 لسنة 1977 النقل داخل القطاع

      التعليقات على عدد 1 لسنة 1977 النقل داخل القطاع مغلقة

عنوان التشريع: عدد 1 لسنة 1977 النقل داخل القطاع
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة الثانية من مادة 5والثلاثين من قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 المعدل، ولتسهيل تنفيذ احكام المادة الثلاثين من القانون المذكور.
أصدرنا التعليمات التالية :

1 – يستمر خضوع منتسبي شركة النفط الوطنية العراقية، والمؤسسة العامة للمشاريع النفطية في حالة نقلهم الى مركز الوزارة، أو المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، أو المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، الى نفس تشريعات وقواعد وأنظمة الخدمة المطبقة عليهم قبل النقل.
2 – يستمر خضوع منتسبي المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، في حالة نقلهم الى مركز الوزارة، الى نفس تشريعات وقواعد وأنظمة الخدمة المطبقة عليهم قبل النقل.
3 – يخضع منتسبو مركز الوزارة المنقولون الى شركة النفط الوطنية العراقية، أو المؤسسات النفطية الاخرى الى نظام الخدمة المطبق في الجهة المنقولين اليها.
4 – يخضع منتسبو المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، والمؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية، في حالة نقلهم الى شركة النفط الوطنية العراقية، أو المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، الى نظام الخدمة المطبق في الجهة المنقولين اليها.
5 – يحتفظ المشار اليهم أعلاه بكافة حقوقهم المكتسبة قبل نقلهم الى المواقع الجديدة، بما فيها قوانين التقاعد والخدمات الصحية، والاستمرار في المشاركة في صناديق الضمان الصحي، والاستفادة من خدماتها.
6 – يسـري ما تقـدم على حالات النقل التي تمت بعد نفاذ قانون تنظيم الوزارة رقـم (101) لسنـة 1976 فـي 13 – 10 – 1976، والتي سوف تتم مستقبلا، على ان تقترن كل الحالات بموافقة الوزير.

وزير النفط