رقم 8 لسنة 1977 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة

      التعليقات على رقم 8 لسنة 1977 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 8 لسنة 1977 بتعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (20 – 8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا وضع التعليمات التالية :

1 – تلغى الفقرة (3) من (اولا – الاحكام الخاصة بالسيارات العراقية التي تغادر العراق بصورة مؤقتة) من القسم الثاني من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، ويحل محلها ما يأتي :
3 – على صاحب المركبة ان يتعهد على تصريحة الاصدار الخاصة بالمركبة بدفع مبلغ يعادل قيمتها، اذا لم تعد الى العراق خلال المدة المعينة في الفقرة (4) أدناه، ويستثنى من ذلك :
أ – المركبات العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية، ان يكتفي بتقديم كتاب رسمي منها يضمن التعهد المذكور سابقا موقعا من قبل المدير العام لتلك الدائرة أو وكيله في حالة غيابه.
ب – المركبات العائدة للهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق وأعفائها، اذ يكتفي بتقديم كتاب من الهيئة يتضمن التعهد المذكور.
جـ – المركبات التي تعود ملكيتها لشركات النقل المجازة في العراق، اذ تقوم تلك الشركات بتقديم الكفالة عنها.
2 – تحذف جملة (يصبح مبلغ الكفالة واجب الاداء) المنصوص عليها في الفقرة (6) من القسم الثاني المنوه عنه في الفقرة (1) أعلاه، وتحل محلها جملة (يصبح التعهد واجب التنفيذ).
3 – تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من 1 – 8 – 1977.

وزير المالية