رقم 2 لسنة 1977 صادرة من رسم الطابع

      التعليقات على رقم 2 لسنة 1977 صادرة من رسم الطابع مغلقة

عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1977 صادرة من رسم الطابع
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا في الفقرة (5) من مادة 5، والفقرتين (1 و4) من مادة 9 والثلاثين من قانون رسم الطابع رقم (16) لسنة 1974 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :

اولا – معاملات التأمين :
1 – الرسم السنوي – يسدد كل من قسطي الرسم السنوي المنصوص عليهما في الفقرة (3) من مادة 5من قانون رسم الطابع، كما مبين فيها، واستنادا الى الحسابات الختامية المرفقة بآخر ميزانية عامة مصدقة بتاريخ أستحقاق القسط، على ان تجري التسوية النهائية عند مصادقة الحسابات الختامية للسنة المعنية.
2 – الرسم على الاقساط المنتجة – يسدد رسم الطابع المستحق على اقساط التأمين المنتجة، بموجب الحسابات الختامية المرفقة بالميزانية العامة المصدقة، الا انه يجوز طلب تسديد الرسم المستحق بشكل دفعات خلال السنة على أساس الحسابات الختامية المرفقة بآخر ميزانية عامة مصدقة، على ان تجري التسوية النهائية عند مصادقة الحسابات الختامية للسنة المعنية.
3 – تكون المدة المحددة لتسديد الرسم المبين في الفقرتين (1 و2) أعلاه (30) يوما من تاريخ التبلغ بالمصادقة على الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المعنية، أو من التاريخ المحدد لدفع الاقساط.
4 – في حالة عدم تسديد الرسم، وفقا لاحكام الفقرة (3) أعلاه، تفرض فائدة تأخيرية بنسبة (6٪) سنويا، أعتبارا من انتهاء المدة المحددة آنفا.
ثانيا – استيفاء الرسم نقدا – في حالة أستيفاء رسم الطابع نقدا، استنادا لاحكام البنود (ب، جـ، د، هـ) من الفقرة (2) من مادة 11 من قانون رسم الطابع، فيتم بموجب وصل قبض رسمي يثبت رقمه وتاريخه على أصل الورقة (المعاملة) من قبل الموظف القائم بأستيفائه ويختم بختم الدائرة، ويسدد الى الخزينة عندما لا يستوفى من الخزينة مباشرة.
ثالثا – الصاق وابطال الطوابع :
أ – تلصق الطوابع على الاوراق التي تخضع للرسم بأية طريقة، سواء كان الالصاق على وجهة الورقة أو ظهرها، بشرط ان لا يؤدي ذلك على عدم معرفة فئة الطابع الملصق عليها.
ب – تبطل الطوابع بعد الصاقها بالختم أو التوقيع أو ببصمة الابهام أو التاريخ أو بأية طريقة اخرى تؤدي الى ابطالها، على ان يتم ذلك بالحبر السائل أو الجاف أو أية مادة اخرى غير قابلة للامحاء.
جـ – في حالة تقديم ورقة لم تبطل الطوابع الملصقة عليها، فعلى الموظف ان يبطلها بأحدى طرق الابطال، بأستثناء توقيعه.
رابعا – تلغى كافة التعليمات النافذة حاليا الصادرة بموجب قوانين رسم الطابع (الملغاة)، عدا تعليمات بيع الطوابع.
خامسا – تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية