رقم 148 لسنة 1977 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في متابعة تنفيذ اعمال و مساريع التنمية الزراعية

      التعليقات على رقم 148 لسنة 1977 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في متابعة تنفيذ اعمال و مساريع التنمية الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 148 لسنة 1977 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى في متابعة تنفيذ اعمال و مساريع التنمية الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام مادة 12من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970.
ولغرض توفير الامكانيات الواقعية والمستمرة للمجلس الزراعي الاعلى في اجراء متابعة فعالة على نشاط القطاع الزراعي تنفيذا للفقرة (3) من مادة 5من القانون المذكور.
اصدر المجلس التعليمات التالية :

مادة 1
تحدد اهداف ومهام المتابعة كما يلي :
اولا – متابعة تنفيذ السياسات والاتجاهات المقررة للقطاع الزراعي ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتنبيه الى الانحرافات ومواطن الخلل والاختناقات وتقديم الالتزامات العملية لتلافيها وتقويمها.
ثانيا – متابعة النشاطات التي تمارسها كافة الاجهزة العاملة ضمن القطاع الزراعي سواء كانت استثمارية أم انتاجية أم خدمية في مجالات تطوير الموارد الاقتصادية الاساسية وأستغلالها بصورة عقلانية وفي توفير مستلزمات الانتاج وفي توجيه الخدمات الزراعية المجدية نحو خدمة الانتاج وفي سبيل وضع واستخدام البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في تحسين طرق واساليب العمل والانتاج الزراعي ومن اجل توفير مستلزمات البناء الاشتراكي في الزراعة والريف.
ثالثا – متابعة تنفيذ الخطط والمناهج الاستثمارية بما يضمن توجيه الانفاق الاستثماري والاستهلاكي العام نحو خدمة الاهداف التنموية المتجسدة في الاعمال والمشاريع الزراعية وضمان توفير الانسجام بين نسبة الصرف المالي مع نسب تحقيق الاهداف المقررة واكتشاف الاحتياطي المعطل غير المستغل.
رابعا – متابعة تنفيذ العقود والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف الخاصة بالقطاع الزراعي وضمان تحقيق الاهداف والنتائج المرجوة منها والتنبيه الى كل ما يعيق تنفيذها.
خامسا – متابعة تنفيذ أسس التنسيق والالتزامات المتبادلة بين القطاع الزراعي وبقية القطاعات الاقتصادية الاخرى.
سادسا – متابعة تنفيذ فعاليات وخطط واتفاقيات التكامل الزراعي العربي.
سابعا – تشخيص الانجازات الجيدة في مجال تنفيذ مشاريع المنهاج الاستثماري وخطط الانتاج الزراعي والخدمات الزراعية والابداع والمبادرات في رفع انتاجية العمل وتقليص التكاليف وتحسين النوعية وتجاوز الاهداف المحددة لصالح الاقتصاد الوطني وابراز دور الادارات الاقتصادية التنفيذية في تنشيط المباراة بين المنشآت وفرق العمل والعاملين واقتراح تقديم الحوافز والمكافآت المناسبة.
ثامنا – متابعة التزامات الدوائر المعنية في القطاع الزراعي بوضع المعايير الدقيقة للعمل والانتاج في ضوء الظروف السائدة والمتطورة ومستوى تطبيقها ومدى التزام دوائر القطاع الزراعي كافة بأتباع محاسبة التكاليف الموحد (الحساب الاقتصادي) في جميع نشاطاتها الاقتصادية لتحديد تكاليف الانتاج والارباح والخسائر الناجمة عن ذلك النشاط بشكل دقيق.

مادة 2
تحديد مستويات اجهزة المتابعة ضمن القطاع الزراعي كما يلي :
اولا – قسم المتابعة في المنطقة الزراعية ضمن مديرية التخطيط والمتابعة فيها.
ثانيا – قسم المتابعة في المديرية أو المصلحة المستقلة ضمن مديرية التخطيط والمتابعة فيها.
ثالثا – مديرية المتابعة في المؤسسة ضمن مديرية التخطيط والمتابعة فيها.
رابعا – مديرية المتابعة في الوزارة ضمن مديرية التخطيط والمتابعة العامة فيها.
خامسا – المكاتب في المجلس الزراعي الاعلى.

مادة 3
تكون خطط التنفيذ (التوقيت الزمني) للمنهاج التي تصدر عن الجهات المنفذة ضمن القطاع الزراعي والاهداف المرسومة في الخطة الانتاجية اساس عمل اجهزة المتابعة على مختلف مستوياتها، ويتحدد اسلوب العمل في هذه الاجهزة بالشكل الآتي :
اولا – يتسلم قسم المتابعة في المنطقة أو المديرية أو المصلحة المستقلة التقارير من الجهات المنفذة التابعة لها ويقوم بعد أستكمال نواقصها والتأكد من المعلومات الواردة فيها بالزيارات الموقعية الدورية وخاصة بالنسبة للفقرات التي يتعرقل تنفيذها كما ويقوم بأتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تعيق التنفيذ والتي يمكن اتخاذها ضمن صلاحيات المسؤولين المختصين فيها ويقوم كذلك بصب المعلومات الواردة فيها في الاستمارات المقررة ويرسلها بصورة دورية في المواعيد المقررة الى الوزارة والمؤسسة موضحا فيها مراحل العمل والمشاكل والمعوقات التي جابهت التنفيذ مع المقترحات لمعالجتها.
ثانيا – تتسلم مديرية المتابعة في المؤسسة الاستمارات من أقسام المتابعة في المصالح والشركات العامة التابعة لها وتقوم بعد استكمال نواقصها والتأكد من المعلومات الواردة فيها بالزيارات الموقعية الدورية وخاصة بالنسبة للفقرات التي يتعرقل تنفيذها بأتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تعيق التنفيذ ضمن صلاحيات رئيس المؤسسة والمسؤولين فيها وتقوم كذلك بتوحيد المعلومات الواردة فيها وأعادة تنظيمها بموجب الاستمارات المقررة وترسلها الى الوزارة موضحا فيها مراحل العمل والمشاكل والمعوقات التي جابهت التنفيذ واقتراح الاجراءات التي ترى اتخاذها من قبل المسؤولين في الوزارة.
ثالثا – تتسلم مديرية المتابعة في الوزارة الاستمارات من أقسام ومديريات المتابعة في المناطق والمديريات العامة والمؤسسات والمصالح المستقلة التابعة لها وبعد استكمال نواقصها تقوم بدراستها والتأكد من المعلومات الواردة فيها بالزيارات الموقعية الدورية (عند الضرورة) وخاصة بالنسبة للفقرات التي يتعرقل تنفيذها كما وتقوم بأتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تعيق التنفيذ ضمن صلاحيات الوزير أو وكلاء الوزارة أو المسؤولين الاخرين فيها وتقوم كذلك بتوحيد المعلومات الواردة فيها وأعادة تنظيمها بموجب الاستمارات المقررة وترسلها الى المكتب الخاص في المجلس الزراعي الاعلى موضحا فيها مراحل العمل والمشاكل والمعوقات التي جابهت التنفيذ والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل المسؤولين في المجلس.
رابعا – تتسلم مكاتب المجلس استمارات المتابعة من الوزارة وتقوم بعد أستكمال نواقصها بدراستها والتأكد من المعلومات الواردة فيها بالزيارات الموقعية لبعض الفقرات التي يتعرقل تنفيذها ومن الاستمارات التي ترد اليها من مجلس المحافظات كما وتقوم بأتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة المشاكل التي تعيق التنفيذ ضمن صلاحيات رئيس المجلس والمسؤولين فيه كما وتقوم بتوحيد المعلومات الواردة فيها واعادة تنظيمها بموجب الاستمارات المقررة وتقدم خلاصتها الى المجلس في نهاية السنة.

مادة 4
اولا – يقوم المجلس الزراعي الاعلى بأقرار شكل وتفاصيل الاستمارات للحقول المختلفة ضمن القطاع الزراعي المدرجة في ادناه بالنسبة لكافة مستويات اجهزة المتابعة :
1 – المشاريع الزراعية المتكاملة.
2 – الانتاج النباتي.
3 – الانتاج الحيواني.
4 – الخدمات الزراعية.
5 – الخدمات الحيوانية.
6 – اعمال التسويق.
7 – المكننة الزراعية
8 – الاعمال الانشائية
9 – تشغيل مشاريع وحدات الري والبزل ومشاريع السدود والخزانات.
10 – استصلاح التربة
ثانيا – يتم تحديد فترات تقديم الاستمارات الى الجهات المعنية بالاتفاق بين رؤساء المكاتب في المجلس الزراعي الاعلى وممثلي اجهزة المتابعة الاخرى في دوائر القطاع الزراعي على ان توضع موضع التنفيذ أعتبارا من 1 – 1 – 1978.

مادة 5
تتولى مكاتب المجلس الزراعي الاعلى والادارات الاقتصادية والاجهزة الفنية التنفيذية الانتاجية والخدمية في القطاع الزراعي وضع قواعد تفصيلية في أساليب اعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ اعمال ومشاريع التنمية الزراعية والاسس الكفيلة بالانسياب الدقيق والسريع والمستمر للمعلومات الضرورية وذلك فـي مـدة اقصاهـا 1 – 10 – 1977 ويبدأ العمل فيها في 1 – 1 – 1978 في جميع اجهزة القطاع الزراعي.

مادة 6
تلتزم اجهزة المتابعة المختلفة ضمن القطاع الزراعي بأستخدام الاساليب العملية والعلمية الحديثة لمتابعة النشاطات الفنية والاقتصادية في القطاع الزراعي وبرمجة تلك النشاطات للابتعاد عن العفوية ولها في هذا السبيل حق مناقشة الادارات التنفيذية والمنتجين الفعليين واقتراح التوصيات والتعديلات اللازمة على الخطة أو على الاجراءات المتخذة من جانبها.

مادة 7
للمكاتب في المجلس الزراعي الاعلى تقديم التوصية للمجلس بمنح المكافآت للمبادرين والمبدعين والنشيطين من هيئات دوائر وفرق عمل وافراد ضمن القطاع الزراعي أو محاسبة المقصرين منهم وفق الاحكام المرعية.

مادة 8
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.