نظام فك ارتباط مهندسية المياه الجوفية في محافظة السليمانية

      التعليقات على نظام فك ارتباط مهندسية المياه الجوفية في محافظة السليمانية مغلقة

عنوان التشريع: نظام فك ارتباط مهندسية المياه الجوفية في محافظة السليمانية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (30) لسنة 1975.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
يفك ارتباط مهندسية المياه الجوفية في محافظة السليمانية من تشكيلات مصلحة أستثمار المياه الجوفية التابعة للمؤسسة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي لمنطقة الحكم الذاتي بكافة موجوداتها ومنتسبيها.

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر شعبان سنة 1397 المصادف لليوم العشرين من شهر تموز سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية