رقم 824 تأدية اليمين لكل اجنبي منح الجنسية العراقية

      التعليقات على رقم 824 تأدية اليمين لكل اجنبي منح الجنسية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 824 تأدية اليمين لكل اجنبي منح الجنسية العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 824
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 7 – 1977 ما يلي :

1 – على كل أجنبي يمنح الجنسية العراقية، بموجب الفقرات (1 و2 و3 و4) من مادة 8 المعدلة من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، ان يؤدي يمين الاخلاص للجمهورية العراقية أمام مدير الجنسية المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أستدعائه. ويعتبر الشخص عراقيا من تاريخ اداء هذا اليمين.
2 – يعتبر ما ورد في الفقرة أعلاه معدلا لحكم الفقرة (5) من مادة 8 المعدلة من قانون الجنسية العراقية.
3 – لوزير الداخلية أستثناء المرأة الاجنبية – غير العربية – التي تروم اكتساب جنسية زوجها العراقي، من شرط مرور ثلاث سنوات على الزواج المنصوص عليه في الفقرة (1 – ب) من مادة 12– المعدلة – من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، اذا ثبتت ولادتها ووالدها في العراق.
4 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة