رقم 814 للوزير المختص ان ينتدب الموظف المكلف بواجبات تتعلق بنشاطات النقابات

      التعليقات على رقم 814 للوزير المختص ان ينتدب الموظف المكلف بواجبات تتعلق بنشاطات النقابات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 814 للوزير المختص ان ينتدب الموظف المكلف بواجبات تتعلق بنشاطات النقابات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 814
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1977 ما يلي :
1 – للوزير المختص ان ينتدب الموظف المكلف بواجبات تتعلق بنشاطات النقابات أو الاتحادات المهنية أو غير المهنية أو فروعها التي ينتسب اليها، اذا دعت الضرورة الى ذلك، ولفترة محدودة. على ان لا يؤثر هذا الانتداب على أعمال الدائرة التي يعمل فيها.
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة