عنوان التشريع: رقم 812 قبول البدل النقدي من المكلفين المؤجلين من اداء الخدمة بسبب الاعالة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 812
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1977 ما يلي :
1 – يقبل البدل النقدي وقدره (100) مائة دينار من المكلفين المؤجلين من اداء الخدمة الالزامية، بسبب الاعالة في ظل قانون الدفاع الوطني (الملغي).
2 – يعفى المشمول بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار من كافة العقوبات المترتبة عليه، ولا يؤدي الخدمة الالزامية.
3 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة