رقم 812 قبول البدل النقدي من المكلفين المؤجلين من اداء الخدمة بسبب الاعالة

      التعليقات على رقم 812 قبول البدل النقدي من المكلفين المؤجلين من اداء الخدمة بسبب الاعالة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 812 قبول البدل النقدي من المكلفين المؤجلين من اداء الخدمة بسبب الاعالة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 812
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1977 ما يلي :
1 – يقبل البدل النقدي وقدره (100) مائة دينار من المكلفين المؤجلين من اداء الخدمة الالزامية، بسبب الاعالة في ظل قانون الدفاع الوطني (الملغي).
2 – يعفى المشمول بأحكام الفقرة (1) من هذا القرار من كافة العقوبات المترتبة عليه، ولا يؤدي الخدمة الالزامية.
3 – يتولى وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة