قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977

      التعليقات على قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-27 00:00:00

مادة 1
تتولى وزارة العدل الاشراف على القضاء واجهزة العدل الاخرى، لتحقيق العدالة عن طريق تطوير وتطبيق القوانين وضمان احترام مضامينها نصا وروحا، بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة التي يؤديها القضاء واستقلال القائمين في ادائها، ومع طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة البناء الاشتراكي، ويتولى وزير العدل القيام بهذه المهام بأعتباره الرئيس الاعلى للوزارة المسؤول عن توجيه سياستها وعن أعمال دوائرها وأجهزتها.

مادة 2
اولا – تتكون وزارة العدل من اجهزة العدل ومركز الوزارة.
ثانيا – آ – تتألف اجهزة العدل من :
1 – المحاكم المدنية والدوائر المرتبطة بها.
2 – الادعاء العام.
3 – ديوان التدوين.
4 – هيئة التفتيش العدلي.
5 – دائرة التسجيل العقاري.
6 – دائرة اموال القاصرين.
7 – دائرة الكتاب العدول.
8 – المعهد القضائي.
ب – تمارس اجهزة العدل مهامها واختصاصاتها وفق القوانين الخاصة بها بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
ثالثا – يتألف مركز الوزارة من :
أ – مجلس العدل.
ب – دائرة العلاقات العدلية.
جـ – دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي.
د – الدائرة الادارية.
هـ – قسم التنظيم والاساليب.
الباب الثاني
مركز الوزارة

مادة 3
اولا – يؤلف في وزارة العدل مجلس يسمى (مجلس العدل) يتشكل من :
آ – وزير العدل – رئيسا.
ب – رئيس محكمة التمييز – نائبا للرئيس.
جـ – رئيس الادعاء العام – عضوا.
د – رئيس ديوان التدوين – عضوا
هـ – رئيس هيئة التفتيش العدلي – عضوا
و – رؤساء محاكم الاستئناف – أعضاء
ز – المديرين العامين لدوائر مركز الوزارة واجهزة العدل – اعضاء
ثانيا – يجتمع مجلس العدل في مركز الوزارة مرة واحدة على الاقل كل شهر، وللوزير دعوته للاجتماع عند الحاجة، ولا ينعقد الا بحضور رئيسه أو نائبه عند غيابه، وما لا يقل عن ثلاثة أرباع عدد أعضائه وتتخذ القرارات بأكثرية عدد الحاضرين :
ثالثا – يكون لمجلس العدل سكرتير حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون يتولى تنظيم اعمال المجلس، وتحضير مناهجه، وتلخيص القضايا المعروضة عليه، وتبليغ قراراته.

مادة 4
يتولى مجلس العدل الاختصاصات الآتية :
اولا – تقديم الاستشارة فيما يتعلق بالامور الاتية :
آ – تحديد الاهداف العامة لخطة الوزارة، ضمن الاطار العام لاهداف الثورة.
ب – مناقشة الخطة الاولية للوزارة التي تعدها دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي، وأقرارها مبدئيا، والاشراف على تنفيذها.
جـ – دراسة القضايا التي يحيلها اليه الوزير.
ثانيا – آ – النظر في ترفيع ونقل واعارة الحكام والقضاة والتحقق من سلوكهم وكفاءتهم.
ب – لا يشترك المديرون العامون لدوائر مركز الوزارة واجهزة العدل من غير الحكام، في اجتماعات مجلس العدل، عند النظر في الامور المذكورة في الفقرة (آ) من هذا البند.
ثالثا – تشكيل لجنة بأسم (لجنة شؤون الحكام والقضاة) تتألف من ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس من بين الحكام من اعضائه في بداية كل سنة، للنظر في الامور الانضباطية للحكام والقضاة وحسمها وفق احكام الفصل الثامن من القانون رقم (26) لسنة 1963، وكذلك الدعاوى الناشئة من احكامه ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز من قبل وزير العدل، ومن قبل الحاكم أو القاضي الذي صدر القرار ضده خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به وقرارها في هذا الشأن نهائيا.

المحتوى 1
مادة 5
اولا – يتولى رئاسة دائرة العلاقات العدلية مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون، تمارس الاختصاصات الآتية :
آ – تنظيم العلاقات العدلية مع الاقطار العربية، والدول والمنظمات العالمية والاشراف على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات القانونية والقضائية.
ب – تنظيم العلاقات العدلية والقانونية بين دوائر واجهزة العدل، وبينها وبين دوائر ومؤسسات الدولة.
جـ – طبع واصدار الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
د – تنظيم شؤون النشر والاعلام، ونشر قرارات محكمة التمييز وغيرها من المحاكم، واصدار مجموعات دورية بها.
هـ – تمثيل الوزارة امام الجهات ذات العلاقة، بتنسيب من الوزير.
و – القيام بما يكلفها به الوزير من مهام ودراسات ومتابعة تتعلق بالشؤون العدلية والقضائية والقانونية.
ثانيا – تتكون دائرة العلاقات العدلية من الاقسام الآتية :
أ – قسم العلاقات العدلية الخارجية.
ب – قسم العلاقات القانونية.
جـ – قسم الاعلام القانوني.
د – قسم الجريدة الرسمية.

مادة 6
اولا – يتولى رئاسة دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي مدير عام حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون، تمارس الاختصاصات الآتية :
آ – تهيئة المستلزمات الفنية والبشرية والمادية لتحقيق اصلاح النظام القانوني.
ب – فحص وتقييم التشريعات بصورة مستمرة، على هدى منطلقات وتوجيهات قيادة الحزب والثورة، وفي ضوء التطبيقات العملية وآثارها، ضمانا لتوازنها مع مسيرة الثورة في كل الميادين.
جـ – اعداد تقارير دورية عن تنفيذ القوانين، وبلورة مقترحات محددة لضمان احترام المشروعية وتقديمها الى وزير العدل لرفعها الى القيادة السياسية.
د – تنظيم الاحصاءات العدلية، وتوفير البحوث والدراسات القانونية التي لها علاقة بعملية التطوير العام للقطر، والعناية بالتراث القانوني والفقهي العربي والاسلامي.
هـ – تنسيق الخطط المعدة من قبل اجهزة العدل، في ضوء توجيهات مجلس العدل ووضع الخطة الاولية الموحدة للوزارة، وعرضها على المجلس لاقرارها، واقتراح اعادة النظر في الخطة في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك.
و – دراسة تطوير اعمال القضاء والادعاء العام والتنفيذ واجهزة العدل الاخرى وتبسيط الاجراءات فيها، واستخدام الوسائل العلمية في اعمالها لتسيير خدمات العدل وتقريبها من المواطنين، وابداء الرأي في احداث تشكيلات جديدة للقضاء واجهزة العدل.
ثانيا – تتكون دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي من الاقسام الآتية :
آ – قسم البحوث واصلاح التشريع.
ب – قسم التخطيط العدلي.
جـ – قسم المكتبة.

مادة 7
اولا – يتولى رئاسة الدائرة الادارية مدير عام حاصل على شهادة بكالوريوس، تمارس تنظيم الامور المالية والمحاسبية والتدقيق الداخلي، وشؤون الافراد وتقديم الخدمات الادارية لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة واجهزة العدل.
ثانيا – تتكون الدائرة الادارية من الاقسام الآتية :
آ – قسم المحاسبة.
ب – قسم التدقيق
جـ – قسم الافراد
د – قسم الخدمات الادارية

مادة 8
يتولى قسم التنظيم والاساليب المهام المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (333) لسنة 1972.
الباب الثالث
احكام عامة

مادة 9
لوزير العدل انتداب الحاكم، بموافقته التحريرية، بما في ذلك الحاكم الدائم في محكمة التمييز، الى دوائر مركز الوزارة واجهزة العدل مع مراعاة تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه.

مادة 10
يحل ” مجلس العدل ” محل ” مجلس القضاء” أينما ورد في القوانين والانظمة.

مادة 11
لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون، وتفصيل المهام المناطة بالتقسيمات الواردة فيه، وتحديد شعب ووحدات كل منها واختصاصاتها وارتباطاتها واسلوب العمل فيها ومنح الصلاحيات التي يراها ضرورية.

مادة 12
اولا – يستمر العمل بنظام وزارة العدل رقم (26) لسنة 1968، فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
ثانيا – يلغى نظام ادارة المكتب الفني رقم (32) لسنة 1966.

مادة 13
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من اهداف ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية في بناء دولة عصرية ذات اجهزة تتصف بالكفاءة العلمية والتقنية، تصون بها الثورة منجزاتها وتواصل مسيرتها، وتعمق سلتها بالجماهير، وانطلاقا من ضرورة تطوير اجهزة العدل نظرا لما تتحمله من مسؤولية في تطبيق القوانين وتحقيق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة البناء الاشتراكي، وانطلاقا من مهمتها في تنفيذ وتهيئة مستلزمات تحقيق اصلاح النظام القانوني، باعتبارها المرتكز المادي والبشري والفني لانجاز هذه المهمة، فقد اقتضت الضرورة اعادة تنظيم وزارة العدل على اسس علمية، لتكون قادرة على القيام بمهامها القانونية والعدلية والقضائية في ضوء الاهداف المتقدمة.
ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.