عنوان التشريع: رقم 804 استثناء خريجو الدراسة المتوسطة الناجحون في دورة كتاب الطباعة من احكام قرار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 804
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1977 ما يلي :
1 – يستثنى خريجو الدراسة المتوسطة الناجحون في دورة كتاب الطابعة المرتبطون بعقود مع وزارة المالية قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 3 – 5 – 1977، من احكام القرار المذكور.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة