رقم 804 استثناء خريجو الدراسة المتوسطة الناجحون في دورة كتاب الطباعة من احكام قرار

      التعليقات على رقم 804 استثناء خريجو الدراسة المتوسطة الناجحون في دورة كتاب الطباعة من احكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: رقم 804 استثناء خريجو الدراسة المتوسطة الناجحون في دورة كتاب الطباعة من احكام قرار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 804
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1977 ما يلي :

1 – يستثنى خريجو الدراسة المتوسطة الناجحون في دورة كتاب الطابعة المرتبطون بعقود مع وزارة المالية قبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 3 – 5 – 1977، من احكام القرار المذكور.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة