عنوان التشريع: قرار رقم 803 تمديد مدة واردة في القانون 43 لسنة 63 المعدل (الجنسية العراقية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 803
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1977 ما يلي :
1 – تمديد مدة السنة الواردة في الفقرة (1) من مادة 7، والفقرتين (3 – أ) و(4 – و) من مادة 8 من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدلتين، بموجب القانون رقم (131) لسنة 1972، لمدة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير الداخلية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة