قرار رقم 803 تمديد مدة واردة في القانون 43 لسنة 63 المعدل (الجنسية العراقية)

      التعليقات على قرار رقم 803 تمديد مدة واردة في القانون 43 لسنة 63 المعدل (الجنسية العراقية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 803 تمديد مدة واردة في القانون 43 لسنة 63 المعدل (الجنسية العراقية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 803
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1977 ما يلي :
1 – تمديد مدة السنة الواردة في الفقرة (1) من مادة 7، والفقرتين (3 – أ) و(4 – و) من مادة 8 من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدلتين، بموجب القانون رقم (131) لسنة 1972، لمدة سنة واحدة أعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير الداخلية تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة