رقم 800 استثناء تطبيق فقرة من قرار لمجلس قيادة الثورة حول تأجير الدور الحكومية

      التعليقات على رقم 800 استثناء تطبيق فقرة من قرار لمجلس قيادة الثورة حول تأجير الدور الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 800 استثناء تطبيق فقرة من قرار لمجلس قيادة الثورة حول تأجير الدور الحكومية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 800
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1977 ما يلي :
اولا – يستثنى من تطبيق الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (549) والمؤرخ في 2 – 5 – 1977 :
1 – المستفيدون من الموظفين ومنتسبي الدولة كافة، الذين قاموا بتأجير الدور المخصصة لهم للغير بسبب صدور اوامر نقلهم الى خارج المحافظات التي تقع فيها تلك الدور، بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولم يمتلكوا دارا مسجلة بأسمائهم في المحافظات التي نقلوا اليها.
2 – المستفيدون من غير المذكورين في (1) أعلاه، الذين اضطروا لاسباب قهرية ملجئة الى تأجير الدور المخصصة لهم للغير، نتيجة لعدم أستيعاب تلك الدور لايواء عوائلهم أو لاسباب أمنية واعتبارات تهدد سلامتهم، اذا ثبت عدم تملكهم دارا لسكناهم مسجلة بأسمائهم أو بأسماء ازواجهم في محلات اقامتهم الدائمة.
3 – المستفيدون الذين سبق أن تملكوا الارض التي شيدت عليها الدور المخصصة لهم.
4 – المستفيدون الذين أدخلوا توسعات أو شيدوا غرفا أو مرافق أضافية في الدور المخصصة لهم على حسابهم وقاموا بتأجيرها للغير، اذا ثبت عدم تملكهم دارا اخرى مسجلة بأسمائهم أو بأسماء ازواجهم.
5 – المستفيدون الذين قاموا بتأجير دورهم للغير، اذا ثبت تسديدهم كامل بدل التمليك والفوائد قبل تاريخ 2 – 5 – 1977، ولم تتم معاملات تسجيل الدور المخصصة لهم بأسمائهم في دوائر التسجيل العقاري.
6 – المستفيدون الذين لم يتمكنوا من أشغال الدور التي خصصت لهم بسبب أستيلاء الغير عليها وأشغالها فضولا دون أن يتم التعاقد معهم على تمليكها.
ثانيا – تعدل الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه بالفقرة (أولا) أعلاه، وتقرأ على النحو الآتي :
” تسحب الدار من المستفيد الذي قام بتأجيرها للغير، اذا ثبتت اقامته الدائمة خارج حدود المحافظة التي تقع فيها الدار المخصصة له مدة تزيد على السنتين من تاريخ تأجيره الدار لاول مرة. ويستثنى من ذلك المستفيدون من منتسبي الدولة المشمولين بالفقرة (اولا – 1 ) من هذا القرار”.
ثالثا – تسحب الدار المخصصة للمستفيد، الذي يثبت قيامه ببيعها للغير بعقد رضائي خارج دوائر التسجيل العقاري، وتسجل بأسم الشاغل الفعلي لها، اذا توفرت فيه شروط التمليك، بموجب احكام قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة