رقم 795 انشاء مركز للابحاث الالكترونية

      التعليقات على رقم 795 انشاء مركز للابحاث الالكترونية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 795 انشاء مركز للابحاث الالكترونية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 795
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 77/1977 ما يلي :

1 – انشاء مركز للابحاث الالكترونية يكون مستقلا في ادارة شؤونه، ويرتبط اداريا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة