قانون تصديق معاهدة التعاون القضائي و القانوني بين الجمهورية العراقية و جمهورية هنغاريا الشعبية المعقودة في بودابست بتاريخ 4/آذار/1977

      التعليقات على قانون تصديق معاهدة التعاون القضائي و القانوني بين الجمهورية العراقية و جمهورية هنغاريا الشعبية المعقودة في بودابست بتاريخ 4/آذار/1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق معاهدة التعاون القضائي و القانوني بين الجمهورية العراقية و جمهورية هنغاريا الشعبية المعقودة في بودابست بتاريخ 4/آذار/1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-13 00:00:00

مادة 1
تصدق معاهدة التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية الموقع عليها في بودابست بتاريخ 4/آذار/1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
توثيقا لعلاقات الصداقة بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية من خلال التعاون المتبادل بينهما في مختلف الميادين.
فقد أتفقتا على عقد معاهدة للتعاون القضائي والقانوني بينهما، وقد جرى توقيعها من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 4/آذار/1977 في بودابست، ولغرض تصديق هذه المعاهدة ووضعها موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.

معاهدة التعاون القضائي والقانوني
بين الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية
ان الجمهورية العراقية وجمهورية هنغاريا الشعبية، رغبة منهما في توثيق الصداقة بين بلديهما وتنظيم تعاونهما في المجالين القضائي والقانوني، قررتا عقد هذه المعاهدة، وتحقيقا لهذا الغرض، فقد عينا مندوبين مفوضين عنهما، هما :
عن رئيس الجمهورية العراقية
الدكتور منذر ابراهيم – وزير العدل
عن رئيس مجلس الرئاسة لجمهورية هنغاريا الشعبية
الدكتور ميهال كوروم – وزير العدل
اللذين بعد ان قدم كل منهما اوراق تفويضه الى الآخر ووجدها صحيحة ومطابقة للاصول، أتفقا على ما يأتي :
الباب الاول
في التعاون القانوني
مادة 1– يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في أقليم الطرف المتعاقد الآخر بالمعاملة ذاتها التي يتمتع بها المواطنون المحليون فيما يختص بالحماية القانونية والقضائية لاشخاصهم وممتلكاتهم، ومراجعة كافة الدوائر القضائية التابعة للطرف الآخر، وعلى هذا الطرف أبداء كافة التسهيلات الممكنة لهم بما يتفق وطبيعة التعاون بين البلدين بموجب أحكام هذه المعاهدة وطبيعة التعاون بين البلدين بموجب احكام هذه المعاهدة القضائية، وفقا للقوانين النافذة، ويشمل ذلك الاشخاص المعنوية ايضا.

الباب الثاني
في التعاون القضائي
الفصل الاول
المعونة القضائية

مادة 2
1 – في حالة تقديم طلب بالمعونة القضائية أو الاعفاء من الرسوم، تقوم الجهة المختصة للطرف المتعاقد التي يتبعها مقدم الطلب بأصدار شهادة عن مركزه الحالي.
2 – اذا لم يكن مقدم الطلب مقيما في أقليم احد الطرفين المتعاقدين، يكتفي بشهادة يصدرها الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف المتعاقد الذي يكون مقدم الطلب أحد مواطنيه.
3 – ترفق بالشهادة ترجمة مصدقة باللغة الرسمية للطرف المتعاقد الذي يقدم الى جهاته المختصة طلب الاعفاء من الرسوم أو بترجمة مصدقة باللغة الانكليزية.

الفصل الثاني
التبليغات القضائية

مادة 3
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون القضائي بين الجهات القضائية لكل منهما في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الاحوال الشخصية بموجب الشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة، ويشمل هذا التعاون تبليغ الوثائق والاوراق القضائية والانابة القضائية في اجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر، كسماع الشهود والمتقاضين والخبراء وغير ذلك.

مادة 4
يتم أرسال جميع الاوراق المتعلقة بالتعاون القضائي بالطريق الدبلوماسي.

مادة 5
1 – يتم تبليغ الاوراق القضائية وتنفيذ طلبات الانابة القضائية، وفقا لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه.
2 – للمحكمة المطلوب اليها تلبية للطلب ان تسير في القضية، بما في ذلك الناحية الاجرائية، بالطريقة المطلوب أتباعها في الطلب، شريطة ان لا يخالف ذلك قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه.

المحتوى 1
مادة 6
1 – يجب ان ترفق جميع الوثائق المرسلة بخصوص التعاون القضائي بترجمة مصدقة بلغة الطرف المتعاقد المطلوب اليه أو باللغة الانكليزية.
2 – تختم جميع الاوراق المتعلقة بالتعاون القضائي بختم المحكمة وتصدق من وزارة العدل.

مادة 7
يتحمل الطرفان المتعاقدان المصاريف الناشئة عن التعاون القضائي كل في أقليمه.

مادة 8
يجوز رفض التعاون القضائي، اذا كان يتعلق بموضوع أو أجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو يتعارض مع سيادتها أو يهدد أمنها أو يخالف النظام العام فيها.

مادة 9
1 – يجب ان يتضمن طلب التبليغ الاوراق القضائية : أسم المحكمة الطالبة والاسم الكامل للمتسلم وجنسيته وعنوانه واسم وعنوان الوكيل القانوني وتفاصيل الطلب.
2 – يؤيد التبليغ بوصل يتضمن تاريخ التبليغ وتوقيعي المتسلم والقائم بالتبليغ، وكذلك ختم المحكمة، أو بشهادة رسمية من المحكمة تبين كيفية وتاريخ التبليغ.
2 – اذا لم تتمكن المحكمة المطلوب اليها من الاستجابة لطلب تبليغ الورقة القضائية، فعليها ان تبلغ المحكمة الطالبة بهذه الحقيقة مبينة الاسباب التي حالت دون التبليغ.
4 – اذا كان تنفيذ الطلب لا يدخل ضمن اختصاص الجهة المطلوب اليها، فأنها تحيل مثل هذا الطلب الى الجهة المختصة.

مادة 10
يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تبليغ الاوراق لمواطنيه الذين يقيمون في أقليم الطرف المتعاقد الآخر، عن طريق ممثلية الدبلوماسيين والقنصليين.

الفصل الثالث
الانابة القضائية

مادة 11
يكون للاوراق المبلغة وطلبات الانابة المنفذة في أقليم احد الطرفين، وفقا لهذه المعاهدة الاثر القانوني ذاته الذي يكون للاوراق المبلغة وطلبات الانابة القضائية المنفذة في أقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 12
1 – تقوم الجهة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها، على انه اذا رغبت الجهة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى أجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
2 – اذا كانت الجهة القضائية المنابة غير مختصة، فأنها تحيل طلب الانابة الى الجهة القضائية المختصة.
3 – تحاط الجهة الطالبة – بناء على طلبها – علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة لكي يتاح للطرف ذي الشأن ان يحضر اذا شاء شخصيا أو يوكل من ينوب عنه، الا اذا كان الاجراء مستعجلا.
4 – تعاد الاوراق الى الجهة طالبة التنفيذ، واذا تعذر التنفيذ تشعر الجهة المطلوب اليها التنفيذ الجهة الطالبة مع بيان الاسباب.

مادة 13
1 – لا يجوز ان يحاكم أو يعاقب الشاهد أو الخبير، مهما كانت جنسيته، الذي يمثل أمام محكمة الطرف المتعاقد المطلوب اليه، بناء على ورقة التبليغ من قبل محكمة الطرف المتعاقد الطالب، ولا ان يلقى القبض عليه عن فعل يعاقب عليه مرتكب من قبله قبل دخوله أقليم الطرف المتعاقد الطالب، كما لا يجوز ان يعاقب عن حكم محكمة سابق.
2 – يفقد الشاهد أو الخبير الحماية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، اذا لم يغادر أقليم الطرف المتعاقد الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أشعاره بأن وجوده لم يعد ضروريا رغم توفر وسائل مغادرته الاقليم المذكور.
3 – يجوز للشخص المحتجز في أقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه والمستدعى من قبل احدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر كشاهد أو خبير، اذا لم تحل دون ذلك أسباب اخرى، ان ينقل مؤقتا لهذا الغرض شريطة أعادة نقله حال ما يصبح وجوده غير ضروري، ويتمتع الشخص المنقول بصورة مؤقتة بالحماية الممنوحة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

الفصل الرابع
تحرير التركات

مادة 14
يكون الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لكل من الطرفين المتعاقدين مخولا بأن يمثل دون أية وكالة خاصة مواطنيه في أمور التركات، بما في ذلك دعاوى الارث ما لم يكونوا حاضرين شخصيا أو يعينوا وكيلا مخولا عنهم أمام المحاكم أو الجهات المختصة الاخرى التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 15
1 – اذا توفى احد مواطني أي من الطرفين المتعاقدين في أقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الجهة المعنية ان تقوم مباشرة بأبلاغ هذه الواقعة للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وعليها فضلا عن ذلك ان تقدم معلومات عن الورثة المحتملين ومحل أقامتهم أو سكناهم وطبيعة التركة، وكذلك عما اذا كانت هناك وصية وأذا كان معلوما لدى الجهة المختصة ان الشخص المتوفى قد ترك أموالا في دولة أخرى، فعليها ان تبين ذلك أيضا.
2 – اذا تأكد للجهة المختصة أثناء اجراءات تسوية أمور التركة ان الورثة هم من مواطني الطرف المتعاقد الآخر، فعليها ان تشعر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المتعاقد المذكور بهذه الحقيقة.
3 – اذا علمت البعثة الدبلوماسية أو القنصلية بالوفاة اولا، فعليها ان تبلغ الجهة المختصة لغرض تحرير التركة.

مادة 16
اذا توفى احد مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أثناء أقامته بصورة مؤقتة في أقليم الطرف المتعاقد الآخر، تسلم الامتعة التي كانت معه مع قائمة بالامتعة المذكورة دون اجراءات اخرى، الى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الذي كان المتوفى أحد مواطنيه.

المحتوى 2
الفصل الخامس
التعاون القضائي في الامور الجزائية وتسليم المجرمين

مادة 17
1 – يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يمنح كل منهما الآخر تعاونا قضائيا في الامور الجزائية، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
2 – يتضمن التعاون القضائي في الامور الجزائية تبليغ الاوراق القضائية والبيانات وتنفيذ طلبات الانابة القضائية المتعلقة بأستجواب المتهمين وسماع الشهود أو الخبراء وتحري الدور والاشخاص والتحقيق والقاء القبض والحجز.

مادة 18
تطبق احكام المواد من (3) الى (13) من هذه المعاهدة على التعاون القضائي في القضايا الجزائية، ويستثنى من هذا التعاون اذا كان الجرم المطلوب التعاون القضائي بشأنه، لا يجوز تسليم المجرم فيه، وفقا لهذه المعاهدة.

مادة 19
يتعهد الطرفان المتعاقدان، وفقا لاحكام هذه المعاهدة ان يسلم كل منهما الآخر ان طلب ذلك، الاشخاص الذي يقيمون في أقليمه والمقرر اتخاذ تعقيبات جزائية أو تنفيذ عقوبات بحقهم.

مادة 20
1 – يشترط في التسليم ان يكون المطلوب تسليمه متهما بارتكاب جريمة وكانت قوانين الدولتين المتعاقدتين تعاقب عليها بالسجن أو الحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو أية عقوبة أشد، أو صادرا عيه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو أية عقوبة أشد.
2 – اذا تعددت الجرائم المطلوب التسليم عنها، فيعتبر طلب التسليم صحيحا اذا كانت الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة متوفرة في أحدها.

مادة 21
مع مراعاة أحكام المادة العشرين، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر بأتخاذ التعقيبات الجزائية، وفقا لقوانينه ضد مواطنيه المشتبه بأرتكابهم جريمة تخضع لاحكام تسليم المجرمين في أقليم الطرف المتعاقد الآخر، على ان يرفق الطلب بشهادة تتضمن بيانات الجرم وجميع أدلته الموجودة، ويشعر الطرف الآخر بنتائج الاجراءات الجزائية، اذا صدر الحكم بشأنه، مع أرسال صورة من قرار الحكم.

مادة 22
يخبر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بالاحكام القطعية الصادرة من محاكمة ضد رعايا الطرف الآخر، مع بيان عن حالة المحكوم عليه المدنية والمحكمة التي اصدرت الحكم ونوع الجريمة وتاريخ الحكم والعقوبة المفروضة.

مادة 23
يرفض التسليم في الحالات الآتية :
1 – اذا كان الشخص المطلوب تسليمه أحد مواطني الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
2 – اذا كان الفعل المعاقب عليه قد أرتكب في أقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ولم يقدم طلب بأتخاذ التعقيبات الجزائية، وفقا لهذه المعاهدة.
3 – اذا كان أتخاذ التعقيبات الجزائية متعذرا بموجب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، أو اذا كان الحكم يتعذر تنفيذه بسبب التقادم أو لاي سبب قانوني آخر.
4 – اذا كان التسليم غير جائز بموجب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو يخالف النظام العام فيه.
5 – اذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي متعلق بالفعل المعاقب عليه ذاته على الشخص المطلوب تسليمه في أقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، أو اذا كانت التعقيبات الجزائية قد تم غلقها بصورة نهائية.

مادة 24
اذا لم يتم التسليم، فعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يبلغ الطرف المتعاقد طالب التسليم بذلك مبينا اسباب رفض التسليم.

مادة 25
1 – اذا أتخذت التعقيبات الجزائية ضد شخص طلب تسليمه، أو اذا كان قد حكم عليه بسبب فعل آخر معاقب عليه في أقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، يجوز تأجيل التسليم لحين الانتهاء من التعقيبات الجزائية أو تنفيذ العقوبة أو الاعفاء منها.
2 – اذا كان تأجيل التسليم يؤدي الى سقوط التعقيبات الجزائية بمرور الزمان أو يولد صعوبات في أتخاذ التعقيبات الجزائية ضد شخص مطلوب تسليمه فان طلبا مؤيدا من جانب اي طرف متعاقد بالتسليم المؤقت، يجوز منحه لاتخاذ التعقيبات الجزائية. ويترتب على الطرف المتعاقد طالب التسليم ان يعيد الشخص المسلم فورا بعد أنتهاء التعقيبات وقبل تنفيذ العقوبة، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم.

مادة 26
يتم الاتصال في الامور الخاصة بالتعقيبات الجزائية أو تسليم المجرمين بين وزارة العدل أو المدعي العام في جمهورية هنغاريا ووزارة العدل في الجمهورية العراقية بالطريق الدبلوماسي.

المحتوى 3
مادة 27
1 – يرفق بطلب التسليم لغرض أتخاذ التعقيبات الجزائية : أمر القاء القبض، ووصف للفعل المعاقب عليه وقائمة البينات، ونص المادة القانونية التي بني عليها طلب التسليم، واذا كان قد نشأ ضرر مادي عن الفعل المعاقب عليه، فيجب بيان قيمة الضرر.
2 – يجب ان ترفق بطلب التسليم لغرض تنفيذ العقوبة صورة معتمدة من الحكم النهائي ونص المادة القانونية التي بني عليها الحكم، واذا كان الشخص المحكوم قد سبق وان نفذ عليه جزء من العقوبة، فيجب ايراد البيانات المناسبة.
3 – يجب ان يتضمن طلب التسليم، ان أمكن، أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته، وكذلك معلومات عن جنسيته ومحل أقامته، الا اذا كان يمكن الحصول على هذه المعلومات من أمر القاء القبض أو الحكم.
4 – يجب ان تختم الوثائق المذكورة في الفقرات (1) الى (3) من هذه المادة من قبل الجهات القانونية المختصة لكل من الطرفين المتعاقدين وتصدق من قبل وزارة العدل لديه، ويجب ان تترجم هذه الوثائق الى لغة الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو الى اللغة الانكليزية.

مادة 28
1 – اذا تم التسليم، فعلى الطرف المتعاقد الذي طلب اليه التسليم أن يسلم الى الطرف المتعاقد طالب التسليم الاشياء التي أستعملها المجرم في أرتكاب الجرم أو حصل عليها نتيجة لارتكاب الفعل المعاقب عليه أو مواد الادلة الجرمية، ويتم تسليم هذه الاشياء حتى في حالة وفاة أو هرب الشخص الذي تمت الموافقة على تسليمه أو الحالات الناجمة عن أسباب اخرى.
2 – يحق للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يحتفظ مؤقتا بالاشياء المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة، اذا كانت الحاجة تدعو اليها لتعقيبات جزائية اخرى في أقليمه.
3 – لا تتأثر اية حقوق لاشخاص ثالثة، فيما يتعلق بالاشياء المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى الطرف المتعاقد الذي سلمت اليه هذه الاشياء ان يعيدها في موعد آخر بأنتهاء التعقيبات الجزائية، الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم بغية تسليمها الى أصحابها الشرعيين ان وجدوا.

مادة 29
1 – اذا تم التسليم، فعلى الطرف المتعاقد الذي طلب اليه التسليم ان يسلم الى الطرف المتعاقد طالب التسليم ان يطلب أكمال هذه المعلومات وان يضع حدا زمنيا يتوجب خلاله تقديم هذه المعلومات التكميلية، ويجوز تمديد هذا الحد الزمني عند وقوع الطلب بذلك.

مادة 30
بعد تسلم طلب التسليم، في حالة الموافقة على التسليم، على الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يتخذ وفقا لقوانينه الاجراءات الفورية للعثور على الشخص المطلوب تسليمه، وكذلك ان أقتضت الضرورة الامر بالقاء القبض عليه.

مادة 31
1 – يجوز القاء القبض على شخص قبل تسلم طلب التسليم عند تقديم التماس بذلك، اذا أشارت الجهة المختصة التابعة للطرف المتعاقد طالب التسليم الى أمر بالقاء القبض أو الى حكم نهائي معلنة في الوقت نفسه عن طلب التسليم، ويجوز أرسال هذا الالتماس برقيا أو بأية طريقة مشابهة، وعلى الطرف المتعاقد طالب التسليم ان يقدم جميع الاوراق اللازمة للتسليم المنصوص عليها في المادة (27) من هذه المعاهدة في أسرع وقت ممكن.
2 – للجهات المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين ان تلقي القبض على شخص يقيم في أقليمها، حتى بدون التماس، وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، اذا كان معروفا ان الشخص المذكور قد أرتكب في أقليم الطرف المتعاقد الآخر فعلا معاقبا عليه يكون التسليم فيه جائزا، وفقا للمادة العشرين من هذه المادة.
3 – يجب اشعار الطرف المتعاقد الآخر فورا بالقاء القبض الذي يتم، بموجب احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، أو بالاسباب التي حالت دون تلبية هذا الالتماس الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 32
1 – على الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يغلق اجراءات التسليم ويطلق سراح الشخص الملقى القبض عليه، اذا لم تقدم المعلومات التكميلية المطلوبة ضمن الحد الزمني المقرر، وفقا للمادة التاسعة والعشرين من هذه المعاهدة.
2 – يطلق سراح الشخص الذي القى القبض عليه، وفق احكام المادة الحادية والثلاثين من هذه المادة، اذا لم يصل الطلب خلال شهرين من اليوم الذي أشعر فيه الطرف المتعاقد الآخر بالقاء القبض على الشخص المذكور.

مادة 33
في حالة تقديم طلبات من عدة دول بتسليم شخص بسبب فعل معين معاقب عليه أو أفعال معاقب عليها مختلفة، على الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ان يقرر أيا من هذه الطلبات يجب منحه اخذا بنظر الاعتبار جنسية المطلوب تسليمه، وكذلك مكان ارتكاب الفعل المعاقب عليه وخطورته.

مادة 34
لا تنفذ على الشخص المسلم في الدولة طالبة التسليم، الا التعقيبات الجزائية والعقوبة التي سلم من اجلها، ولا يحاكم الا عن الجريمة التي قدم طلب تسليمه عنها والافعال المرتبطة بها والجرائم التي أرتكبها بعد تسليمه، ولا يجوز تسليمه الى دولة ثالثة بدون موافقة الجهة المسلمة، ومع ذلك فيجوز محاكمته عن الجرائم التي ارتكبها قبل تسليمه في حالة تقديم طلب مستوف لشروط طلب التسليم، وفقا لاحكام هذه المعاهدة وموافقة الطرف المسلم، هذا واذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاجراء الجنائي أو قضاء العقوبة أو الاعفاء منها دون ان تكون له اعذار مشروعة تبرر بقاءه لمدة أطول، فيجوز ان تنفذ عليه العقوبات الاخرى، كما تجوز محاكمته عن جرائم اخرى.

مادة 35
على الطرف المتعاقد طالب التسليم ان يشعر الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بنتيجة التعقيبات الجزائية المتخذة ضد الشخص الذي تم تسليمه، وفي حالة الحكم على الشخص الذي تم تسليمه، فيجب ارسال صورة عن الحكم.

مادة 36
1 – على الطرف المتعاقد الذي يمنح التسليم ان يشعر الطرف المتعاقد طالب التسليم بمكان ووقت تسليم الشخص المطلوب تسليمه.
2 – يجب اطلاق سراح الشخص الذي منح تلسيمه، اذا لم يتسلمه الطرف المتعاقد طالب التسليم خلال عشرين يوما من التاريخ الذي حدد لتسليمه.

مادة 37
1 – يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للآخر عند الطلب، بأن يمر في أقليمه الاشخاص المسلمون له من قبل دولة ثانية، ولا يكون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ملزما بالسماح بالمرور، اذا لم يكن التسليم ممنوحا، وفقا لاحكام هذه المعاهدة.
2 – يقدم طلب المرور ويتم بنفس الكيفية التي يقدم ويتم بها طلب التسليم.

مادة 38
يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين المصاريف المترتبة على التسليم أو المرور داخل أقليمه.

المحتوى 4
الفصل السادس
الاعتراف بالاحكام وتنفيذها

مادة 39
على الطرفين المتعاقدين ان يعترفا وينفذا، وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذه المعاهدة، كل في أقليمه الاحكام والتسويات النهائية القابلة للتنفيذ في الامور المدنية أو التجارية أو الاحوال الشخصية المتعلقة بالمطالبات المالية، وكذلك الاحكام في الامور الجزائية المقررة للتعويض، التي تصدر في أقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ.

مادة 40
لا يجوز للجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوى، ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم، الا في الاحوال الآتية :
1 – اذا كانت الجهة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بمقتضى احكام قانونها المحلي.
2 – اذا لم يبلغ الخصوم أو من ينوب عنهم قانونا على الوجه الصحيح.
3 – اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ، وهو صاحب السلطة في تقدير كونه، كذلك وعدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام لديه.
4 – اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من أحدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ، أو أنه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

مادة 41
1 – يجب ان يرفق طلب تنفيذ الحكم، بما يأتي :
أ – النسخة الاصلية أو المصدقة من الحكم، مع تأييد كونه حكما نهائيا وقابلا للتنفيذ، ما لم يكن ذلك ظاهرا في الحكم نفسه.
ب – مذكرة تبين ان الطرف الخاسر، الذي لم يحضر المرافعة قد أستدعى، وفقا للقانون وفي الوقت المناسب، وفي حالة عدم أهليته للترافع كان ممثلا بصورة قانونية.
جـ – الترجمة المصدقة للوثائق المشار اليها في الفقرتين المتقدمتين بلغة الطرف المتعاقد المقدم اليه طلب الاعتراف والتنفيذ، أو باللغة الانكليزية.
2 – يجب ختم الوثائق المذكورة بختم المحكمة وتصديقها من وزارة العدل.

مادة 43
يعلم وزيرا العدل كل منهما الآخر بالجهة القضائية المختصة التي ترفع اليها طلبات التنفيذ، وبأجراءات وطرق الطعن في الامر أو القرار الصادر بهذا الشأن.

الباب الثالث
الاحكام العامة

مادة 44
تتمتع الوثائق والمستندات الرسمية المصدقة، وفق الاصول القانونية من قبل الجهات المختصة لدى احد الطرفين بنفس القوة القانونية الثبوتية للوثائق الرسمية في بلد الطرف الآخر.

مادة 45
يرسل الطرفان المتعاقدان احدهما للآخر، بناء على طلب، وبالطرق الدبلوماسية وبدون مصاريف أو رسوم شهادات الولادة والزواج والوفاة المتعلقة بمواطني الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 46
تقدم وزارة العدل في كل من الطرفين المتعاقدين كل منهما للاخرى المعلومات التي تخص قوانين الدولة المعمول بها والتي عمل بها والقوانين التي تصدر، وعن التعامل القانوني في كل من البلدين، كما تقوم بتبادل الزيارات والخبرات في الشؤون القضائية والقانونية، ويتفق وزيرا العدل على وضع الترتيبات التفصيلية اللازمة المنظمة لذلك.

مادة 47
تتم تسوية جميع القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق هذه المعاهدة بين وزيري العدل للطرفين المتعاقدين، أو عن طريق عقد بروتوكول.

مادة 48
يصدق على هذه المعاهدة من قبل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين كل حسبما يقرره دستوره. ويتم تبادل وثائق التصديق في بغداد.

مادة 49
يعمل بهذه المعاهدة بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق، وتبقى نافذة لمدة خمس سنوات، تجدد بعدها تلقائيا لمدة مماثلة، الا اذا ابدى احد الطرفين المتعاقدين رغبته تحريريا في تعديلها أو انهائها قبل ستة اشهر على الاقل من أنتهاءها.
حررت هذه المعاهدة في بودابست بتاريخ 4/آذار/1977 بنسختين اصليتين باللغة العربية والهنغارية، ويعتبر لكل من النصين نفس المفعول، وجرى التوقيع عليها وختمها من قبل الممثلين المخولين للطرفين المتعاقدين.

بتخويل من رئاسة مجلس الرئاسة بتخويل من رئيس
لجمهورية هنغاريا الشعبية الجمهورية العراقية
الدكتور ميهال كوروم الدكتور منذر ابراهيم
وزير العدل وزير العدل