رقم 784 نقل ملكية مشروعي كهرباء الى المؤسسة العامة للكهرباء

      التعليقات على رقم 784 نقل ملكية مشروعي كهرباء الى المؤسسة العامة للكهرباء مغلقة

عنوان التشريع: رقم 784 نقل ملكية مشروعي كهرباء الى المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 784
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/1977 ما يلي :

1 – نقل ملكية مشروعي كهرباء قريتي ثميل والهباريه في محافظة كربلاء وكافة موجوداتهما من الادارة المحلية لمحافظة كربلاء الى المؤسسة العامة للكهرباء بدون بدل.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة