رقم 787 ابقاء الاوامر الصادرة بقبول استقالة العمال المستخدمين نافذة

      التعليقات على رقم 787 ابقاء الاوامر الصادرة بقبول استقالة العمال المستخدمين نافذة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 787 ابقاء الاوامر الصادرة بقبول استقالة العمال المستخدمين نافذة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 787
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/1977 ما يلي :
1 – تبقى نافذة، كافة الاوامر الصادرة بقبول استقالة العمال والمستخدمين، ممن أعيد تعيينهم بأجور اعلى، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) في 14 – 2 – 1974.
وتلغى كافة الاجراءات التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
2 – يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (125) في 14 – 2 – 1974 بالنسبة لذوي المهارات الحرفية الذين يتم تعيينهم لاول مرة وفقا لاحكامه.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة