رقم 765 تخويل مؤسسة صلاحية تعيين خريجي المتوسطة

      التعليقات على رقم 765 تخويل مؤسسة صلاحية تعيين خريجي المتوسطة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 765 تخويل مؤسسة صلاحية تعيين خريجي المتوسطة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1977 ما يلي :

اولا – تخويل المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف صلاحية تعيين خريجي الدراسة المتوسطة بالوظائف المبينة ادناه استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31 – 5 – 1977.
الوظائف
1 – مأمور مخابرة
2 – مأمور لاسلكي
3 – مصلح
4 – موزع بريد
5 – مأمور شعبة
6 – مأمور بريد وبرق
7 – رزام
8 – مأمور تسجيل
9 – ساعي بريد
ثانيا – يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة