رقم 764 نقل ملكية مستشفى الى وزارة الصحة

      التعليقات على رقم 764 نقل ملكية مستشفى الى وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 764 نقل ملكية مستشفى الى وزارة الصحة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 764
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1977 ما يلي :

1 – يكون نقل ملكية مستشفى الطواريء في منطقة الشيخ عمر ومستشفى الكرخ الجمهورية ومعهد المهن الصحية الملحق به من الادارة المحلية لمحافظة بغداد الى وزارة الصحة بدون بدل. ويلغى التعويض المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 343 في 24 – 3 – 1975.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة