عنوان التشريع: رقم 763 استثناء قرية البكر من احكام قرار مجلس قيادة الثورة 214 في 1973/3/13
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 763
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1977 ما يلي :
1 – تستثنى قرية البكرية (المشيدة على مساحة قدرها 26 دونما من القطعة المرقمة 2/5 مقاطعة 19/ غزالية وجنينه) من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (214) في 13 – 3 – 1973، المتضمن تمليك المساحة المذكورة الى نادي الفروسية العراقي.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة