رقم 762 احتساب مدة الى المعلمين و المعلمات التي قضوها في تدريس محو الامية

      التعليقات على رقم 762 احتساب مدة الى المعلمين و المعلمات التي قضوها في تدريس محو الامية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 762 احتساب مدة الى المعلمين و المعلمات التي قضوها في تدريس محو الامية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 762
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-29 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1977 ما يلي :

1 – تحسب لاغراض العلاوة والترفيع مدة التدريس في مراكز محو الامية في المحافظات بالنسبة للمعلمين والمعلمات من خريجي الدراسة الاعدادية العاملين في تلك المراكز عند صدور هذا القرار ممن لم ينتظموا بدورات اعداد المعلمين والمعلمات لمحو الامية او قبل انتظامهم بتلك الدورات.
2 – يتولى المجلس الاعلى لمحو الامية والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة