رقم 760 اضافة وظيفة الى جدول الملاك

      التعليقات على رقم 760 اضافة وظيفة الى جدول الملاك مغلقة

عنوان التشريع: رقم 760 اضافة وظيفة الى جدول الملاك
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 760
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1977 ما يلي :

1 – تضاف الى جدول وظائف الدرجات الخاصة الملحقة بقانون الملاك وظيفة بعنوان (مستشار مالي) في وزارة المالية.
2 – احداث وظيفتين بعنوان (خبير مالي) بدرجة مدير عام في ملاك وزارة المالية.
3 – تعيين حنا روزقي الصائغ، مدير المحاسبات العام، بوظيفة مستشار مالي في وزارة المالية وتحديد راتبه بـ(180) دينارا شهريا.
4 – تعيين عزيز جعفر حسن، مدير الشؤون المالية في شركة النفط الوطنية العراقية، بوظيفة مدير المحاسبات العام في وزارة المالية بنفس راتبه الاسمي ومخصصاته التي يتقاضاها في الشركة المذكورة.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة