قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم 7 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم 7 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم 7 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-07-04 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 2من قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971 المعدل، ويحل محله النص الآتي :
” 1 – الاشتراك في الصندوق الالزامي الا من كان مشمولا بأي قانون تعتبر الخدمة بموجبه تقاعدية. ولا يقبل اشتراك المهندس الذي يترك عمله في القطاع الاشتراكي أو يستقيل منه بدون موافقة دائرته. ”

مادة 2
يلغى نص الفقرة (2) من مادة 2من القانون، ويحل محله النص الآتي :
” 2 – يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين المتقاعدين ولا يقبل اشتراك من كان مفصولا او معزولا أو محالا على التقاعد بموجب احكام قانون تطهير الجهاز الحكومي طيلة مدة فصله أو عزله “.

مادة 3
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 6 من القانون، ويحل محله النص الآتي :
” 1 – لدى المصرف العقاري والمصارف الاخرى حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة. ”

مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 من القانون، وتكون الفقرة (4) لها :
” 4 – تسليف نقابة المهندسين حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها المجلس مناسبة. ”

مادة 5
تلغى نصوص الفقرات (1/أ، ب، جـ، د، هـ، و) من مادة 7 من القانون، وتحل محلها النصوص الآتية :
” 1 – بدلات اشتراك المهندسين في الصندوق وتحتسب كالآتي عن كل سنة :
أ – ( – /48) دينارا لكل سنة من السنوات الثلاثة الاولى من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق والمطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون.
ب – ( – /72) دينارا لكل سنة من السنتين التاليتين للمدة المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه.
جـ – ( – /120) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه.
د – ( – /150) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) أعلاه.
هـ – ( – /180) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (جـ) أعلاه.
و – ( – /240) دينارا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (هـ) أعلاه. ”

مادة 6
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 23 من القانون ويحل محله النص الآتي :
” 1 – يحق للمهندس الموظف أو الاجير في القطاع الاشتراكي عند نفاذ هذا القانون أو الذي يتم تعيينه في القطاع المذكور خلال أربعة اشهر من نفاذ هذا القانون أن يضم في أي وقت يشاء خلال مدة وجوده في الخدمة كل أو بعض مدة الممارسة الى خدمته لاغراض التقاعد بشرط ان لا تزيد المدة المضمونة عن المدة المقضية في الوظيفة او الاجرة وان لا تتجاوز بأي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثلاثة امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا أو اجيرا خلالها فاذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمها فتتخذ المدة الاخيرة من الممارسة المساوية للمدة المراد ضمها اساسا لاحتساب ثلاثة امثال الحصة التقاعدية. وفي حالة عدم التحاق المهندس بالقطاع الاشتراكي خلال اربعة الاشهر المذكورة أعلاه بالنسبة الى المتواجد داخل القطر وتسعة اشهر بالنسبة الى المتواجد خارج القطر فلا يحق له ضم مدة ممارسته للمهنة الى خدمته لاغراض التقاعد لاكثر من ست سنوات.

مادة 7
يلغى نص مادة 4والعشرين من القانون ويحل محله النص الآتي :
مادة 24 – 1 – على المهندس المتواجد خارج القطر والمقبول اشتراكه في الصندوق قبل نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير خلال مدة ستة اشهر من نفاذه للموافقة على استمراره بممارسة المهنة خارج القطر، وفي حالة موافقة الوزير على طلبه تحسب مدة ممارسته التي وافق عليها الوزير لاغراض التقاعد اضافة الى المدة المقضية في ممارسة المهنة في القطاع الخاص داخل أو خارج القطر على الا تتجاوز مدة الضم بأي حال عشر سنوات. وبخلاف ذلك لا يحق له ضم مدة اكثر من ست سنوات لاغراض التقاعد.
2 – على المهندس المتواجد داخل القطر والذي ينوي العمل خارج القطر عند نفاذ هذا القانون ان يقدم طلبا الى الوزير للموافقة على قيامه بممارسة المهنة خارج القطر.
وفي حالة موافقة الوزير على ذلك يحق للمهندس ان يضم كل أو بعض المدة المقضية في القطاع الاشتراكي الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لاغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لحصوله على شهادة هندسية تعترف بها النقابة وان لا تزيد المدة المضمومة بأي حال على ست سنوات.

مادة 8
تحذف عبارة (عشر سنوات) المذكورة في الفقرة (1) من مادة 5والعشرين من القانون، وتحل محلها عبارة (ست سنوات).

مادة 9
تلغى مادة 26 من القانون ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.

مادة 10
تلغى كلمة (المهندس) المذكورة تحت حقل (المكلف بها) ازاء الفقرة (4) من الجدول الملحق بالقانون ويحل محلها كلمة (المقاول).

مادة 11
تلغى قيمة الطوابع البالغة (100/ فلس) المذكورة تحت حقل (قيمة الطوابع) ازاء الفقرة (9) من الجدول الملحق بالقانون ويحل محلها ( – /1) دينار واحد.

مادة 12
لا تمس النصوص الواردة في هذا القانون الحقوق المكتسبة حسب أحكام قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971 المعدل.

مادة 13
للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ هذا القانون.

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
1 – لوحظ ان المهندسين الذين يتركون وظائفهم أو يستقيلون منها دون موافقة دوائرهم والمفصولين والمحالين على التقاعد بموجب أحكام قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم (106) لسنة 1976 المعدل يحق لهم الانتماء الى صندوق تقاعد المهندسين وعليه فقد وجد من الضروري اعادة النظر في هذه الناحية.
2 – بالنظر للمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق المصرف العقاري ولضرورة دعمه في هذه المرحلة فقد اقتضى استثمار موارد الصندوق لديه أضافة الى المصارف الاخرى.
3 – بما ان نقابة المهندسين تهدف الى رفع مستوى اعضاءها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي وبغية تمكينها من اداء مهامها استوجب استثمار موارد الصندوق عن طريق تسليفها اسوة بالمؤسسات شبه الرسمية حسب الطرق والنسب والفوائد التي يراها مجلس ادارة صندوق تقاعد المهندسين مناسبة.
4 – بما ان مصادر موارد صندوق تقاعد المهندسين محدودة وقليلة، لذا اقتضى اعادة النظر في بعض موارده.
5 – انطلاقا من مبدأ تشجيع المهندسين العاملين خارج القطر للعودة الى الوطن للمساهمة الفعالة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية المنتشرة في مختلف ارجاء القطر وبغية تشجيع العاملين منهم في القطاع الخاص للعمل في القطاع الاشتراكي فقد وجد من الضروري اعادة النظر في المدد التي تحسب لاغراض التقاعد بالنسبة لهؤلاء بالصورة التي تتفق والمصلحة العامة. ولكل ما تقدم. شرع هذا القانون.