قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقع عليه في برازيليا 1977/1/21

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقع عليه في برازيليا 1977/1/21 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقع عليه في برازيليا 1977/1/21
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-26 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقع عليه في برازيليا بتاريخ 21/ كانون الثاني /1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل الجوي بينهما وفيما وراء اقليميهما وبغية تقوية العلاقات الودية بين شعبي قطريهما. فقد جرى في برازيليا بتاريخ 21/ كانون الثاني 1977 التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين البلدين ولاجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.

اتفاق النقل الجوي بين
حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية البرازيل الاتحادية
بما ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية المشار اليهما فيما يلي “بالطرفين المتعاقدين” قد صدقتا على أتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الاول 1944 ورغبة منهما في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل الجوي بين اقليميهما.
فقد عينتا مندوبيهما المخولين لهذا الغرض واللذين اتفقا على ما يلي :

مادة 1
التعاريف
1 – لاغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك تكون للعبارات التالية المعاني التالية :
أ – “سلطات الطيران” تعني بالنسبة لحكومة الجمهورية العراقية وزارة المواصلات أو المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي وبالنسبة لجمهورية البرازيل الاتحادية وزير الطيران أو في كلا الحالتين أية سلطة اخرى أو شخص مخول بالقيام بالواجبات التي تمارس حاليا من قبل السلطات المذكورة.
ب – ” الخطوط الجوية المتفق عليها” تعني الخطوط الجوية المنتظمة لنقل الركاب والبضائع والبريد على السبل المشار اليها في هذا الاتفاق.
جـ – ” الاتفاقية ” تعني أتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 متضمنة جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية وأية تعديلات مجراة على الاتفاقية أو ملاحقها بموجب المادتين (90) و(194) من الاتفاقية نفسها.
د – ” مؤسسة النقل الجوي المعينة ” تعني مؤسسة النقل الجوي التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين خطيا الى الطرف المتعاقد الآخر وفق مادة 3من هذا الاتفاق وذلك لتشغيل الخطوط الجوية الدولية على السبل المحددة في ملحق هذا الاتفاق وممارسة الحقوق المبينة في هذا الاتفاق وملحقه.
هـ – ” تعريفة الاجور ” تعني الاسعار التي تدفع لقاء نقل الركاب والبضائع وشروط تطبيق هذه الاسعار بما في ذلك اسعار وشروط الوكالة والخدمات الاخرى ذات العلاقة بأستثناء اجور وشروط نقل البريد.
و – ” الاقليم ” و”الخطوط الجوية ” و” الخطوط الجوية الدولية ” و ” مؤسسة النقل الجوي ” و” التوقف لغير اغراض النقل ” تكون لها المعاني المنصوص عليها في المادتين 2 و96 من الاتفاقية بالنسبة لتطبيق هذا الاتفاق.
2 – ان ملحق هذا الاتفاق واية وثائق اخرى ذات علاقة ملحقة بهذا الاتفاق تعتبر جزءا من الاتفاق وكل اشارة للاتفاق تتضمن الاشارة الى هذه الوثائق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
3 – ان عناوين قد ادخلت في هذا الاتفاق وملحقه فوق كل مادة وبند لغرض سهولة الرجوع اليها وهي لا تعرف أو تحدد هذا الاتفاق أو تصف نطاقه أو مقصده.

مادة 2
” المعاملة بالمثل ”
يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر على اساس المعاملة بالمثل الحقوق المحددة في هذا الاتفاق وملحقه بغية تأسيس الخطوط الجوية الدولية المحددة فيه.

مادة 3
” تعيين مؤسسات النقل الجوي ”
1 – يجوز افتتاح أي من الخطوط الجوية المتفق عليها فورا أو في تاريخ لاحق حسب رغبة الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق على ان لا يكون ذلك قبل :
أ – تعيين الطرف المتعاقد الذي منحت له تلك الحقوق مؤسسة نقل جوي وطنية للسبيل الجوي أو السبل الجوية المعينة.
ب – أصدار الطرف المتعاقد الذي منحت له تلك الحقوق ترخيص التشغيل الضروري الى مؤسسة النقل الجوي المعينة حسب الاحكام الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة ومادة 6.
2 – يجوز لسلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثبات قدرتها على الايفاء بمتطلبات القوانين والانظمة المطبقة بصورة اعتيادية من قبل تلك السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية من قبل تلك السلطات
3 – يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في أستبدال مؤسسة النقل الجوي المعينة في الاصل بمؤسسة نقل جوي وطنية اخرى على ان يتم أعلام مسبق بذلك الى الطرف المتعاقد الآخر وتسري جميع احكام هذا الاتفاق وملحقه على المؤسسة الجديدة المعينة.

مادة 4
تسهيلات الملاحة الجوية
1 – لغرض تفادي التمييز ولتحقيق التكافؤ في التعامل تم الاتفاق على ما يلي :
آ – ان الرسوم والاجور التي يفرضها أو يسمح بفرضها احد الطرفين المتعاقدين على مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مقابل استعمال المطارات والتسهيلات الاخرى يجب ان لا تكون أعلى من الرسوم والاجور المدفوعة من قبل طائراتها الوطنية العاملة على خطوط جوية دولية مماثلة لقاء استعمال هذه المطارات والتسهيلات.
ب – تتمتع الوفود وزيوت التشحيم والادوات الاحتياطية التي تجلب الى أقليم أحد الطرفين المتعاقدين أو تبقى على متن طائرة الطرف المتعاقد الآخر في الاقليم المذكور سواء أكان ذلك مباشرة بواسطة مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر او كان لحساب تلك المؤسسة لغرض استعمالها حصرا من قبل طائراتها في الخطوط المتفق عليها بنفس المعاملة الممنوحة لمؤسسات الطيران الوطنية العاملة في النقل الدولي بالنسبة للرسوم الكمركية وأجور الفحص وغيرها من الرسوم والاجور الوطنية.
جـ – تعفى الطائرات العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين والمستعملة في تشغيل الخطوط المتفق عليها والوقود، وزيوت التشحيم، والمعدات الاعتيادية والادوات الاحتياطية لصيانة وتصليح الطائرات وكذلك تجهيزاتها بما فيها الاطعمة والمشروبات والتبوغ الموجودة على متن الطائرة من الرسوم الكمركية وأجور الفحص والرسوم والاجور المماثلة في أقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى لو استعملت أو استهلكت في رحلات ضمن ذلك الاقليم.
2 – ان البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه والتي تتمتع بالاعفاء المذكور أعلاه لا يجوز تفريغها من الطائرة ضمن اقليم الطرف المتعاقد الآخر بدون موافقة سلطات الكمارك لذلك الاقليم واذا لم تستعمل من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة نفسها فيجب ان تخضع لاشراف هذه السلطات.
3 – ان الركاب والامتعة والبضائع المارة عبر اقليم احد الطرفين المتعاقدين بطريق الترانسيت والتي تبقى في منطقة المطار المخصصة لها تخضع للمراقبة الخاصة بتلك المنطقة فقط وتعفى الامتعة والبضائع المارة مباشرة بطريق الترانسيت من الرسوم الكمركية والرسوم والاجور.
4 – لا يجوز لاي طرف متعاقد ان يعطي افضلية لمؤسسته الجوية أو اية مؤسسة جوية اخرى على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق الانظمة الخاصة بالكمارك والهجرة والحجر الصحي والانظمة المماثلة أو عند استعمال المطارات والسبل الجوية وغيرها من التسهيلات الخاضعة لسيطرته.

المحتوى 1
مادة 5
الاجازات
ان شهادات الجدارة الجوية وشهادات الكفاءة والاجازات الصادرة أو المجددة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي ما تزال نافذة سوف يعترف بنفاذها من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل السبل المتفق عليها. ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق رفض الاعتراف بشهادات الكفاءة والاجازات الممنوحة الى رعاياه من قبل سلطات الطرف المتعاقد الآخر أو دولة اخرى لاغراض الطيران فوق أقليميهما.

مادة 6
تطبيق القوانين والانظمة
1 – أن القوانين والانظمة المطبقة من قبل احد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بدخول وخروج الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية من والى اقليمها والمتعلقة بتشغيل وملاحة هذه الطائرات داخل هذا الاقليم يجب ان تطبق على طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
2 – أن قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بدخول المسافرين أو الملاحين أو حمولة الطائرة الى أقليمه أو مغادرتها له (كالانظمة المتعلقة بالدخول والترخيص والهجرة والجوازات والكمارك والحجز الصحي) يجب ان تطبق على مسافري وملاحي وحمولة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر خلال وجودهم في أقليم الطرف المتعاقد الاول.

مادة 7
الاجراءات الانضباطية
1 – لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء أو ايقاف رخصة التشغيل العائدة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم اقتناعه بأن الجزء الهام من ملكية مؤسسة النقل الجوي المذكورة والسيطرة الفعلية عليها هما بيد الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو بيد رعاياه.
2 – يجوز لسلطات احد الطرفين المتعاقدين تغريم مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وفقا للشروط القانونية لرخصة التشغيل كما يجوز لها أيقاف رخص التشغيل كليا أو جزئيا لمدة تتراوح من شهر الى ثلاثة أشهر في الحالات التالية :
أ – عند عدم الالتزام بالقوانين والانظمة المبينة في المادة (6) من هذا الاتفاق والقواعد الحكومية الاخرى الموضوعة لعمل مؤسسات النقل الجوي المعينة.
ب – في حالة كون الطائرات المستعملة في الخطوط المتفق عليها لا تدار من قبل رعايا احد الطرفين المتعاقدين بأستثناء حالات تدريب افراد الطيران بواسطة مدربين مخولين حسب الاصول من قبل الوكالات المسؤولة للطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي وخلال فترة التدريب.
جـ – في حالة عجز تلك المؤسسة الجوية عن التشغيل وفقا للشروط المبينة بموجب هذا الاتفاق.
3 – يجوز ان تلغى الاجازة في حالات تكرار المخالفات المشار اليها في الفقرة أعلاه.
4 – أن الالغاء المشار اليه في الفقرتين 1 و3 من هذه المادة لا يجوز ممارسته الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر على أن تبدأ المشاورات خلال 60 يوما من الاشعار ذي العلاقة.

مادة 8
المشاورات
1 – عملا بروح التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر لغرض تأمين تنفيذ احكام هذا الاتفاق ومراعاتها على نحو مرضي.
2 – اذا رغب احد الطرفين المتعاقدين في تعديل أية من عبارات ملحق هذا الاتفاق فله ان يطلب التشاور بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين على ان يبدأ التشاور خلال ستين يوما من الاشعار ذي العلاقة.
3 – تصبح نتائج المشاورات نافذة المفعول بعد تأييدها عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.

مادة 9
فض الخلافات
1 – اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما أولا محاولة فضه بطريق المفاوضات.
2 – اذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلافات بالمفاوضات جاز لهما الاتفاق على أحالة موضوع الخلاف الى هيئة من ثلاثة محكمين للفصل فيه. ويقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم واحد ويعين المحكم الثالث من قبل المحكمين المرشحين ويقوم كل طرف متعاقد بترشيح محكم واحد خلال مدة (60) ستين يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين المتعاقدين مذكرة من الطرف المتعاقد الآخر بالطريق الدبلوماسي تطلب تحكيم الخلاف ويعين المحكم الثالث خلال مدة (60) ستين يوما اخرى واذا لم يرشح أي من الطرفين المتعاقدين محكما خلال المدة المحددة أو اذا لم يعين المحكم الثالث خلال المدة المحددة فيجوز لاي طرف متعاقد ان يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكم أو محكمين حسبما تقتضيه الحال وفي كل الحالات يجب ان يكون المحكم الثالث من جنسية دولة ثالثة ويعمل كرئيس للهيئة التحكيمية ويقرر المكان الذي سيجري فيه التحكيم.
3 – يجب على هيئة التحكيم ان تتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات. وعلى الطرفين المتعاقدين ان يبذلا أقصى جهودهما لتنفيذ قرارات الهيئة.

مادة 10
التعديلات
اذا أصبحت اتفاقية جوية متعدد الاطراف سارية المفعول بالنسبة للطرفين المتعاقدين فيعدل هذا الاتفاق بما ينسجم واحكام الاتفاقية الجديدة.

مادة 11
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وملحقه وكذلك أية وثائق لاحقة من شأنها ان تكمل أو تعدل الاتفاق وملحقه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة 12
الانهاء
يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، ان يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يقوم الطرف الاول في الوقت نفسه بأشعار منظمة الطيران المدني الدولي برغبته في هذا الانهاء. ويصبح انهاء هذا الاتفاق ساري المفعول بعد ستة (6) أشهر من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر هذا الاشعار الا اذا كان الاشعار قد سحب بموافقة مشتركة بين الطرفين قبل انقضاء المدة المذكورة. واذا لم يقر أستلام هذا الاشعار الطرف المتعاقد الذي وجه اليه فيعتبر انه قد تسلم الاشعار بعد مضي (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الاشعار.

مادة 13
نفاذ الاتفاق
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من التاريخ الذي يثبت في تبادل مذكرات دبلوماسية يبين فيه ان الاجراءات المطلوبة وفقا للتشريعات الوطنية للطرفين المتعاقدين قد استكملت ومصداقا لذلك فأن الممثلين الموقعين ادناه، المخول كل منهما حسب الاصول من قبل حكومته، قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر في برازيليا في هذا اليوم المصادف الاول من صفر لسنة 1397 هجرية المصادف لليوم الحادي والعشرون من كانون الثاني لسنة 1977 ميلادية بنسختين اصيلتين باللغات العربية والبرتغالية والانكليزية وجميعها ذات حجة قانونية واحدة. وفي حالة حصول خلاف فيكون النص الانكليزي هو المعول عليه.
عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية عن حكومة الجمهورية العراقية

المحتوى 2
الملحق
البند الاول
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر. الحق في تشغيل الخطوط المتفق عليها على السبل ونقاط الهبوط المحددة في جداول السبل المرفقة، من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة وطبقا للشروط المبينة في هذا الملحق.
البند الثاني
(الحقوق والرخص والتخويلات)
1 – يمنح كل طرف متعاقد بموجب شروط هذا الاتفاق والملحق، مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها على السبل المحددة ما يلي :
أ – الحق في اخذ وانزال المسافرين والبضائع والبريد التي تكون نقطة بدء رحلتهم أو نهايتها في أقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب – الاذن بأخذ وانزال نقل دولي من ركاب وبضائع وبريد من أو الى نقاط الهبوط في أقطار اخرى غير قطري الطرفين المتعاقدين والتي تتضمنها جداول السبل.
2 – يخول كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالطيران فوق أقليمه مع أو بدون الهبوط الفني في نقاط تتضمنها جداول السبل.
3 – أن تطبيق الفقرة المذكورة أعلاه خاضع للشروط المبينة في البند الثالث أدناه.
البند الثالث
شرط السعة
1 – يكون الغرض الاساسي من الخطوط المتفق عليها تقديم سعة نقل جوي تكفي لمتطلبات الحركة القادمة أو الذاهبة الى اقليم كل من الطرفين المتعاقدين.
2 – يجب ان يأخذ تشغيل هذه الخطوط، وبخاصة على السبل او الاجزاء المشتركة من السبل بنظر الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بحيث لا يؤثر بشكل غير ملائم على الخدمات المقدمة من قبل الناقل. وضمانا لمبدأ المقابلة بالمثل تمنح معاملة عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها بين أقليميهما بشروط متساوية.
3 – يقر كلا من الطرفين المتعاقدين بأن النقل الدولي بين احد الطرفين المتعاقدين وبلدان اخرى ثالثة، يعتبر نقلا ثانويا بالنسبة للنقل بين أقليمي الطرفين المتعاقدين. كما اتفق الطرفان أيضا على عدم جواز السماح لهذا النقل الا بشكل استثنائي وتكميلي لمتطلبات الحركة الرئيسية بحيث تكون السعة متناسبة مع :
أ – متطلبات التشغيل الاقتصادي للخطوط المتفق عليها.
ب – متطلبات حجم الحركة الموجودة في المناطق المقطوعة مع اخذ بنظر الاعتبار لمصالح الخطوط الجوية المحلية والاقليمية.
البند الرابع
الاحصائيات
1 – يجب على سلطتي طيران الطرفين المتعاقدين ان يتشاور كل منهما مع الآخر بناء على طلب أي منهما لغرض ما اذا كانت القواعد الواردة في البند الثالث متبعة من قبل مؤسسات النقل الجوي كيما يصار بصورة خاصة الى تجنب تحويل جزء غير عادل من النقل من مؤسسات النقل الجوي المذكورة.
2 – يجب على سلطات طيران أي من الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر، ان تقوم بتزويد الاحصائيات التي قد تطلب في حدود المعقول وذلك بصورة دورية أو في أي وقت لغرض التثبت من كيفية استعمال السعة المقدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط المتفق عليها. ويجب ان تشتمل هذه الاحصائيات على جميع العناصر الضرورية لتحديد حجم النقل وكذلك نقطة بدايته وانتهائه.
البند الخامس
(الاجور)
1 – تحدد الاجور التي تفرضها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين مقابل نقل المسافرين والبضائع القادمين من والذاهبين الى أقليم الطرف المتعاقد الآخر بمستويات معقولة مع اخذ بنظر الاعتبار لجميع العوامل المتعلقة بذلك وبضمنها كلفة التشغيل وخصائص الخدمة والربح المعقول والاجور المستوفاة من قبل مؤسسات النقل الجوي الاخرى على السبل نفسها او السبل المشابهة على ان تلاحظ بقدر الامكان الاجراءات المتبناة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي.
2 – تقدم الاجور الموضوعة بهذا الشكل للموافقة عليها من قبل سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر قبل (30) ثلاثين يوما على الاقل من الموعد الذي ستصبح فيه نافذة ويجوز تقصير هذه المدة في احوال خاصة اذا وافقت السلطات المذكورة على ذلك.
3 – اذا تعذر، لاي سبب كان، تحديد اجور معينة وفقا للاحكام السابقة أو اذا اخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، خلال الخمسة عشر (15) يوما الاولى من الفترة بعدم موافقته على اي من الاجور المقدمة له، فعلى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ان تتعهد بتحديد مثل هذه الاجور في اجتماع يعقد لغرض التشاور.
4 – تبقى الاجور المحددة وفقا لاحكام البند نافذة لحين وضع اجور جديدة طبقا لهذه الشروط نفسها.
5 – يجب ان لا تكون الاجور المفروضة من قبل المؤسسات الجوية المعينة أو من قبل احد الطرفين المتعاقدين، عندما تخدم نقاط مشتركة للطرفين أو نقاط ضمن سبل مشتركة لهما بين أقليم احد الطرفين المتعاقدين واقطار ثالثة، اقل من تلك التي تفرض من قبل المؤسسة الجوية للطرف الآخر عند تأدية الخدمات نفسها.
6 – لا يجوز للمؤسسة الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين بنفسها أو من خلال أي وسيط بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ان تمنح خصومات أو مبالغ تقسط من قيمة الضريبة أو أية تخفيضات بالنسبة للاسعار سارية المفعول ما عدا تلك المنصوص عليها في القرارات المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
البند السادس
الجداول وعدد الرحلات
يجب ان تحتوي جداول المواعيد على نوع وطراز وهيئة الطائرة المستخدمة بالاضافة الى عدد الرحلات ونقاط الهبوط ويجب ان تقدم من قبل المؤسسة الجوية المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين الى سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ نفاذها. ويجب المصادقة على هذه الجداول خلال الفترة المذكورة أعلاه ما لم تتضمن تعديل نقاط الهبوط أو السعة، خلافا لما ثبت في هذا الملحق.
البند السابع
التعديلات الحاصلة في جداول السبل
1 – يجب ان لا تعتمد التعديلات التالية في السبل على اشعار مسبق بين الطرفين المتعاقدين ويكتفي بالاتصال بين سلطة طيران واخرى :
أ – أضافة او حذف نقاط هبوط في أقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية.
ب – حذف نقاط هبوط في أقليم بلدان ثالثة.
2 – يجب ان يخضع تعديل السبل المتفق عليها بأضافة نقطة هبوط واقعة خارج اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة الجوية ولم تذكر في جدول السبل، الى أتفاق مسبق بين سلطات طيران كلا الطرفين.
جدول لملحق اتفاق النقل الجوي
العراقي / البرازيلي
القسم الاول
السبيل الجوي العراقي
نقاط في العراق – نقاط في شمال افريقيا (بأستثناء الدار البيضاء) – نقاط في غرب افريقيا – ريو دي جانيرو / أو ساوباولو – بوينس أيرس.

المحتوى 3
القسم الثاني
السبيل الجوي البرازيلي
نقاط في البرازيل – نقاط في غرب افريقيا – نقاط في شمال افريقيا (بأستثناء الدار البيضاء) بغداد و/ أو كلا الاتجاهين.
بروتوكول التوقيع
اثناء المفاوضات التي انتهت بالتوقيع على أتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وجمهورية البرازيل الاتحادية في التاريخ المذكور ادناه أتفق ممثلا الطرفين المتعاقدين على ما يلي :
1 – فيما يخص طاقم الطائرة الاجانب العاملين في الخطوط الجوية المتفق عليها، على المؤسسات الجوية العراقية والبرازيلية المعينة، حسب مقتضى الحالة تقديم قائمة كاملة الى سلطات الطيران العراقية أو البرازيلية تتضمن الاسم والجنسية والوظيفة والنوع ورقم الاجازة واسم السلطة التي اصدرت الاجازة ويجوز لاعضاء الطاقم تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها، الا اذا اصدر اشعار بخلاف ذلك من جانب السلطات العراقية والبرازيلية.
2 – يحق في البداية للمؤسسات الجوية المعينة لكل الطرفين المتعاقدين في التشغيل على السبل المحددة بما لا يزيد عن رحلتين في الاسبوع في كلا الاتجاهين وكل زيادة في حجم السعة وعداد الرحلات يجب التفاوض بشأنها من قبل سلطات الطيران المعينة ومع ذلك فأن للمؤسسات الجوية المعينة الحق في تعديل هذه الزيادة التي يجب عرضها على سلطات الطيران المعنية.
3 – يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق بتحويل فائض الايرادات على النفقات طبقا لاجراءات التحويل النافذة في أقليم اي من الطرفين المتعاقدين الذي عليه ان يمنح الوسائل اللازمة لهذا الغرض.
ويجري التحويل وفقا لسعر التحويل النافذ في السوق والمطبق على هذا النوع من المدفوعات. وفي حالة وجود اتفاق خاص للدفع بين الطرفين المتعاقدين فتطبق احكام هذا الاتفاق.
عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية عن حكومة الجمهورية العراقية
الاحكام الختامية
1 – عقد الوفدان اللذان مثلا الجمهورية العراقية وجمهورية البرازيل الاتحادية اجتماعا في ريو دي جانيرو للفترة 17 – 23 شباط 1976 لغرض التفاوض على بنود اتفاق للنقل الجوي بين البلدين
2 – اسماء اعضاء الوفد العراقي
الرئيس – المهندس ذاكر عبد الجليل الحديثي رئيس المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي
الاعضاء – جودي ويس الدوري
مدير عام مطار البصرة
عباس جليل الحصري
مدير دائرة الشؤون القانونية والدولية
اسماعيل خليل محمد
مدير المكاتب الخارجية لمصلحة الخطوط الجوية العراقية.
عادل جرجيس ربان
مدير العلاقات العامة بوزارة المواصلات
مؤيد النقشبندي
السكرتير الاول في السفارة العراقية في البرازيل.
3 – اسماء اعضاء الوفد البرازيلي
الرئيس – المقدم وولدرب. فانيسكا
رئيس قسم التخطيط والتنسيق في لجنة الملاحة الجوية الدولية.
الاعضاء
المقدم هيرمانو جوبرت جلير
معاون الرئيس في لجنة الملاحة الجوية الدولية
الدكتور اوتون سيدو
مشاور الشؤون الاقتصادية والنقل في لجنة الملاحة الجوية الدولية.
السكرتير انطونيو روث
قسم النقل والمواصلات في وزارة العلاقات الخارجية.
السيد جاوباتيستا اندريد
معاون الرئيس للخطوط الجوية البرازيلية (فارب)
4 – اتفق كلا الوفدين على ان يكون الحد الاقصى لراكبي الطائرة في كل من الرحلتين الاسبوعيتين المشار اليهما في بروتوكول التوقيع هو 256 راكبا وللطائرة الحق في نقل الركاب والبضائع والبريد في وقت واحد.
5 – ان الوفدين اجريا المفاوضات الخاصة بعقد اتفاق النقل الجوي بين بلديهما بما في ذلك الاتفاق نفسه والملحق والسبل الجوية وبروتوكول التوقيع ومذكرة التفاهم السرية.
6 – حرر في ريو دي جانيرو في 23 شباط 1976 بنسختين باللغة الانكليزية.
رئيس الوفد البرازيلي رئيس الوفد العراقي
الوولدر بنتو فانيسكا المهندس ذاكر عبد الجليل الحديثي
مذكرة سرية
تمت خلال الاجتماعات التي عقدت في ريو دي جانيرو للفترة 17 – 23 شباط 1976 مباحثات بين الوفد العراقي والوفد البرازيلي لغرض توقيع اتفاق النقل الجوي بين البلدين، وقد اتفق الوفدان على دراسة امكانية تشغيل خطوط جوية في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين عبر نقاط في أوربا.

عن حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية عن حكومة الجمهورية العراقية
وولدر بنتو فونيسكا المهندس ذاكر عبد الجليل الحديثي