قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1976-1980

      التعليقات على قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1976-1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون خطة التنمية القومية للسنوات 1976-1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-25 00:00:00

الفصل الاول
” المصادقة على الخطة والتعاريف ”

مادة 1
يصادق بموجب هذا القانون على خطة التنمية القومية للسنوات 1976 – 1980 المتكونة من الوثائق الآتية التي تعتبر بصورة مجتمعة جزء لا يتجزأ من هذا القانون :
1 – خطة التنمية القومية للسنوات 1976 – 1980.
2 – المذكرة الايضاحية المؤرخة في 19 – 4 – 1977 المرفوعة من وزير التخطيط الى نائب رئيس مجلس قيادة الثورة – رئيس مجلس التخطيط.
3 – المؤشرات والتوصيات الخاصة بالمنهاج الاستثماري لسنة 1977.
4 – المؤشرات والتوصيات الخاصة بمنهاج الاستيراد لسنة 1977.

مادة 2
يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 – الخطة : خطة التنمية القومية للسنوات 1976 – 1980 المشرعة بموجب هذا القانون.
2 – الخطة السنوية : هي الجزء الذي يقترح مجلس التخطيط تنفيذه سنويا من الخطة ويصادق عليه مجلس قيادة الثورة ويعتبر المنهاج الاستثماري السنوي ومنهاج الاستيراد السنوي جزء لا يتجزأ من الخطة السنوية.
3 – المشروع : هو مجموعة الاعمال والنشاطات المتعلقة بها والتي نص عليها بأسم خاص تحت مادة خاصة بها في الخطة الخطة السنوية.
4 – العمل : هو جزء المشروع الذي نص عليه في الخطة السنوية.
5 – الكلفة الكلية : هي المبالغ التي يعتمدها مجلس التخطيط لتنفيذ المشروع أو العمل بصورة كاملة.
6 – التخصيصات السنوية : هي المبالغ التي يعتمدها مجلس التخطيط في الخطة السنوية للصرف على المشروع أو العمل أو الاشراف عليه.
7 – الجهة المنفذة : هي الجهة التي يعهد اليها مجلس التخطيط بتنفيذ المشروع أو العمل أو الاشراف عليه.
8 – الجهة المنتفعة : هي الجهة التي يرتبط بها المشروع أو العمل لادارته وتشغيله وصيانته أو الانتفاع منه.

الفصل الثاني
” المبادئ والمهمات الرئيسية ”

مادة 3
1 – مع مراعاة المبادئ الرئيسية المبينة في مقدمة هذا القانون، فأن المعدلات المستهدفة للنمو الاجمالي ولنمو القطاعات الاقتصادية الاساسية ينبغي الا تقل عن الآتي :
– معدل النمو السنوي للدخل القومي 16. 8٪
– معدل النمو السنوي لدخل الفرد 13. 3٪
– معدل النمو السنوي لقطاع النفط والمقالع 15. 5٪
– معدل النمو السنوي لقطاع الصناعة التحويلية 32. 9٪
– معدل النمو السنوي لقطاعات التوزيع 16. 9٪
– معدل النمو السنوي لقطاعات الخدمات 10. 4٪
2 – على كافة الوزارات والاجهزة المسؤولة عن القطاعات الانتاجية تحقيق معدلات النمو المستهدفة في الفقرة (1) بما يؤدي الى تغيير بنية الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط وصولا الى جعل مساهمة النفط في توليد الناتج المحلي الاجمالي (50. 6٪) في السنة الاخيرة من الخطة.
3 – ينبغي تحقيق الزيادة المستهدفة في معدلات النمو مستندين في الاساس وخلال سنوات الخطة الى زيادة أنتاجية رأس المال المستثمر وما يستلزمه ذلك من تطوير اساليب الانتاجية والاستغلال الامثل لكافة الاستثمارات.
4 – بالاضافة الى ما تقدم فان الخطة تستهدف تعميق التحولات الاشتراكية في أتجاهات رئيسية هي :
آ – زيادة حصة القطاع الاشتراكي في مختلف الانشطة والميادين الاقتصادية الاساسية واحتلاله دورا قياديا وموجها، وتحقيق تغيير نوعي في اساليب وانماط العمل بما يتيح المجال لتوسيع علاقات الانتاج الاشتراكي.
ب – مواصلة بناء الهياكل الارتكازية الاساسية للاقتصاد الوطني، كقاعدة اساسية لاستيعاب الحاجات والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تقتضيها عملية التطوير اللاحق.
جـ – التوسع في مجال الخدمات الاجتماعية بصيغ وأتجاهات متوازنة مع زيادة الدخل القومي وتقدم حركة البناء الاشتراكي ويستوجب ذلك ان تعمل الخطة على تحقيق معدل نمو مستهدف للخدمات الاجتماعية يبلغ (8. 5٪) سنويا، ويشمل ذلك بصفة اساسية مجانية التعليم وخدمات الصحة والصحة الوقائية، بالاضافة الى مجالات الاستثمار الموجه للعناية بالانسان بصورة خاصة أي عملية التنمية البشرية في نطاق التعليم بمختلف مراحله، والتدريب بمختلف أشكاله من تدريب مهني وفني واعداد الكوادر المتخصصة، ويرتبط بهذه المهمات العمل على مواصلة التربية الاشتراكية للجماهير وتعميق المفاهيم القومية والاشتراكية، بما يؤدي الى زيادة قدرة المواطن على الانتاج والتكييف وفقا لمستلزمات بناء المجتمع الاشتراكي.
د – الاهتمام الخاص بمشاريع الخدمات المخصصة للمحافظات والمناطق الريفية، ومنها مشاريع الاسكان والاسكان الريفي، مشاريع مياه الشرب، مشاريع كهربة الريف بما يمكن خلال سنوات الخطة من ضمان تقدم حقيقي في المستوى المعاشي لسكان الريف وتوفير الخدمات الضرورية لهم، بالشكل الذي يؤدي الى الالغاء التدريجي للتفاوت في مستلزمات الحياة الصحية بين المدينة والريف.
5 – ان تحقيق الاهداف الاساسية للخطة، يتطلب وضع السياسات الاقتصادية التي تضمن التنفيذ بشكل متناسق ومتوازن في مختلف القطاعات الاساسية، ولذلك فقد تضمنت الخطة الخطوط العريضة لبعض السياسات الاقتصادية على النحو الموضح في النقاط الآتية :
آ – العمل على تطوير المدخرات الوطنية ووضع السياسات اللازمة لتشجيع الادخار من حيث تطوير وتنظيم مؤسساته. كذلك العمل على تنظيم الاستهلاك وتوجيهه بما يؤمن الاشباع المادي والمتوازن للحاجات الاستهلاكية للجماهير، والعمل على الحد من ظواهر التبذير ومحاربة انماط الاستهلاك المتلفة للموارد سواء في مجالات الاستهلاك العام أو الاستهلاك الخاص.
ب – الاعلان المسبق عن السياسات السعرية للمنتجات الزراعية الاساسية بوجه خاص قبل الموسم الزراعي لضمان الاستقرار في علاقات ووتائر الانتاج الزراعي ولضمان حد معقول من الدخل للفلاحين. وبما يجعل مردود العمل الزراعي مجزيا ومشجعا على مزيد من الانتاج لتطوير مدخولات العاملين في الريف وفق اتجاهات البناء الاشتراكي وبما يؤمن تطورا ملموسا في الكم والنوع في محصلة الانتاج.
جـ – تحقيق الترابط بين الاثار الاقتصادية المترتبة على مصروفات وايرادات الميزانية العامة للدولة وبين اهداف خطة التنمية القومية على النحو الذي تنسجم فيه تلك المصروفات والايرادات مع مستلزمات التغيير الاشتراكي في بنية الاقتصاد والمجتمع، ويتم ذلك عن طريق وضع سياسة سعرية ملائمة تحقق الاستقرار في أسعار السلع الاساسية التي تمثل استهلاك الفئات العريضة من السكان، وتعمل في نفس الوقت على الحد من الاتجاهات التضخمية.
6 – ومن اجل حسن تنفيذ الخطة ومتابعتها يقتضي تطوير الادارة الاقتصادية وفقا لخطة التنمية الادارية المشار اليها في الخطة وتوسيع قواعد المشاركة الديمقراطية في العمل باتجاه تطوير مهام ووظائف، اجهزة الدولة ومراقبة وتقييم الاداء وتطوير نظم واساليب الاداء والمتابعة ووضع انظمة للحوافز الايجابية واخرى للظواهر السلبية وفقا لضوابط محدودة.

المحتوى 1
مادة 4
دعوة تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي وتشكيلات الجبهة الوطنية والقومية التقدمية والمنظمات والاتحادات المهنية الجماهيرية للمشاركة في وضع الصيغ الكفيلة لتوسيع دورها في المشاركة المستمرة لتنفيذ الخطة بمختلف آفاقها الزمنية، والعمل على تأشير الانحرافات التي تحدث فيها بصيغ موضوعية وكشف الاحتياطي المعطل من الموارد في عملية التخطيط للتنمية ويقتضي ذلك القيام بما يلي:
1 – تعبئة كافة الطاقات والامكانيات وبذل الجهود واستخدام الصيغ الاستثنائية والاساليب المتطورة والمبادرات الفردية والجماعية المبنية على أسس علمية وموضوعية لانجاز الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للخطة.
2 – زيادة فاعلية اجهزة الاعلام المختلفة واستخدام الصحافة الوطنية لتحفيز الجماهير على المشاركة المستمرة والفعالة في عملية التنمية وكشف السلبيات التي تعيق تنفيذ اهداف الخطة بتوفير فرص النقاش الموضوعي لتصحيح الانحرافات عن مسار الخطة ولتطوير اساليب انجازها.
3 – على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي المعنية ان تأخذ بنظر الاعتبار متطلبات المشاركة الجماهيرية كما مبين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة وان تتخذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق الغاية من تلك المشاركة بما يكفل مزيدا من التفاعل بين الاجهزة الرسمية والشعبية ووفقا للاسس والاتجاهات الواردة في بياني مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الصادرين في ايلول 1976.

مادة 5
1 – على الاشخاص الطبيعية والمعنوية العاملة في القطاع الخاص العمل بموجب القرارات والسياسات التي يرسمها مجلس التخطيط المتعلقة بفعاليات ونشاطات القطاع الخاص المحددة في الخطة.
2 – على الوزارات المعنية اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذ قرارات مجلس التخطيط المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بما يضمن قيام القطاع الخاص بتأدية دوره ونشاطه ضمن أهداف الخطة.

مادة 6
على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي اتخاذ الاجراءات اللازمة كل بالقدر الذي يخصه لاعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والادارية والمالية التي تعيق تحقيق اهداف الخطة واقتراح الصيغ البديلة التي تنسجم مع متطلبات تنفيذ الخطة ومستلزمات التحول الثوري والاشتراكي الراهن وتطوره اللاحق.

مادة 7
1 – تتولى الوزارات واجهزة الدولة كافة كل حسب تخصصها اعداد خططها السنوية التفصيلية لانجاز المهام المطلوبة في خطة التنمية القومية 76 – 1980 على أن تتضمن الخطة السنوية حسب طبيعة الانشطة ما يلزم تفاصيل عن خطط الانتاج والقوى العاملة والتسويق والمنهاج الاستثماري ومناهج الاستيراد والتصدير وتقديمها كخطة متكاملة الى وزارة التخطيط لمناقشتها تمهيدا لعرضها على مجلس التخطيط.
2 – تصبح الخطط السنوية ملزمة عند اكتسابها قوة القانون وفقا للمصادقات، اللازمة.
3 – تحدد مواعيد تقديم الخطط السنوية وضوابط اعدادها بتعليمات.

الفصل الثالث
الاحكام العامة وسلطات مجلس التخطيط

مادة 8
1 – يتولى مجلس التخطيط اعتماد الايرادات والتخصيصات للخطة السنوية وفقا لاحكام هذا القانون.
2 – يجري الصرف على المشاريع والاعمال المدرجة في الخطة السنوية وفقا لقرارات مجلس التخطيط وضمن التخطيطات المرصدة لها.

مادة 9
لمجلس التخطيط اصدار القرارات والتعليمات لتسهيل وضبط وتحقيق اهداف الخطة وله بوجه خاص اصدار القرارات والتعليمات وتحديد الضوابط واجبة الاتباع في الامور الآتية :
1 – المؤشرات العامة المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والسعرية والتجارية بما يحقق الانسجام والتكامل للخطة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
2 – السياسات المتعلقة بفعاليات ونشاطات القطاع الخاص المحددة لهذا القطاع في الخطة.
3 – تنفيذ ومتابعة المشاريع والاعمال المدرجة في الخطة السنوية.
4 – الصلاحيات اللازمة لتمكين الوزارات والمحافظات ومؤسسات القطاع الاشتراكي من القيام بواجباتها المتعلقة بالخطة.
5 – اتخاذ الاجراءات المناسبة من وقت لآخر لاعادة النظر في المؤشرات والضوابط الواردة في الوثائق المشار اليها في مادة 1من هذا القانون وذلك طبقا لمقتضيات التنفيذ والظروف المستجدة.
6 – أية امور اخرى من شأنها تسهيل عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وازالة العقبات والصعوبات التي تعترض تحقيق اهداف الخطة.

مادة 10
لوزير التخطيط اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات لاحكام الرقابة على الاداء وله بوجه خاص اصدار التعليمات الآتية :
1 – التفاصيل المتعلقة باعداد الخطة السنوية ومكوناتها وما يتطلب ذلك من بيانات.
2 – الضوابط والمؤشرات المتعلقة بأسلوب المتابعة وما يتطلب ذلك من استمارات.
3 – الضوابط والمؤشرات المتعلقة بالتوقيت الزمني وجدول الاسبقيات لمشاريع واعمال الخطة السنوية.

مادة 11
تعتبر القرارات التي اصدرها مجلس التخطيط أو الهيئة التوجيهية في كل ما له علاقة بالخطة خلال الفترة المبتدئة من 1 – 1 – 1976 والمنتهية بتاريخ نفاذ هذا القانون موافقة للخطة.

مادة 12
على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي بذل أقصى الجهود لتحقيق اهداف الخطة ويترتب على مخالفة ما ورد فيها أو عدم الالتزام بها محاسبة المسؤول عن تلك المخالفة.

مادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة