التعديل رقم 2 لسنة 1977 لجدول الاجور و العوائد طبعة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية

      التعليقات على التعديل رقم 2 لسنة 1977 لجدول الاجور و العوائد طبعة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل رقم 2 لسنة 1977 لجدول الاجور و العوائد طبعة 1973 للمؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لمجلس ادارة المؤسسة العامة للمواني العراقية بموجب الفقرة (ج) من مادة 4من قانون مصلحة الموانيء رقم (40) لسنة 1956 المعدل وبناء على موافقة مجلس الادارة بجلسته الاولى لسنة 77 المنعقدة في 16 – 5 – 1977 نأمر باجراء التعديل التالي على جدول العوائد والاجور طبعة 1973.
تلغى المادتين (1) و(2) من الجدول رقم 11 – اجور تجهيز الماء العذب ويستعاض عنها بما يلي :
1 – تفرض أجور مقطوعة عن كل طن ماء عذب تقوم بتجهيزه ناقلات الماء العذب أو الجساريات المخصصة لنقل الماء (أجور التحركات وقيمة الماء العذب) – /3 دينار
2 – تستوفى نفس الاجرة المذكورة في (1) أعلاه عند قيام ساحبات المؤسسة بسحب ناقلة الماء أو الجسارية لغرض تزويد الماء العذب لاي سبب كان.
3 – في حالة قيام الساحبات بتزويد الماء العذب تستوفى اجور الساحبات كما هو مثبت في الجدول رقم (4) – أجور خدمات بواخر السحب البحرية والنهرية من جدول العوائد والاجور – القسم الاول – مضافا اليه اجرة الماء العذب البالغة 360 / دينارا للطن الواحد.
4 – عند قيام الناقلات دوكان – ثرثار – زمزم والرطبة وامثالها في تلبية بعض الطلبات لنقل الوقود أو زيت الغاز تستوفى اجرة تحركاتها وكما يلي مضافا اليه ثمن الوقود أو زيت الغاز.
اجرة الباخرة الواحدة لليوم الواحد – / 240 دينار
اجرة الباخرة الواحدة للساعة الواحدة او جزء منها – / 40 دينار

رئيس المؤسسة العامة للموانيء العراقية ورئيس مجلس الادارة