بيان رقم 25913 منع استعمال حروف في المطبوعات بعيدة عن الحروف العربية

      التعليقات على بيان رقم 25913 منع استعمال حروف في المطبوعات بعيدة عن الحروف العربية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 25913 منع استعمال حروف في المطبوعات بعيدة عن الحروف العربية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 25913
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

شهد القطر في السنوات الاخيرة محاولات متعددة لاستخدام اشكال جديدة من الحروف العربية في شتى الاغراض. . ولما كانت هذه المحاولات ما تزال قيد الدراسة والبحث من قبل الجهات المختصة لمعرفة جدواها وتأثيرها السلبي أو الايجابي على ثقافتنا القومية وتراثنا القومي.
تقرر التوقف عن أستخدام هذه الحروف في كل المطبوعات الصادرة في القطر حتى تنتهي الجهات المختصة من الدراسة والبحث.
راجين الالتزام بذلك بكل دقة. وستجري محاسبة المطبوع المخالف استنادا الى المادة (33) من قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 النافذ وذلك اعتبارا من مرور اسبوع واحد على صدور هذا البيان بالنسبة للصحف اليومية، وشهر واحد بالنسبة للصحف والمجلات الاسبوعية والشهرية والدورات الاخرى.

وزير الاعلام