بيان رقم 24573 اعتبار مواقع اثرية

      التعليقات على بيان رقم 24573 اعتبار مواقع اثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 24573 اعتبار مواقع اثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 24573
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1963 المعدل.
قررنا اعتبار المواقع المدرجة في أدناه، والواقعة بقضاء الشرقاط في محافظة نينوى، من المواقع التاريخية :

وزير الاعلام

التسلسل الموقع القطعة المقاطعة الناحية
1 خربة حسن الناصر 275 71 / أصديرة وسطى الزاب
2 – خربة الايوب 72 73 / الطالعة الشرقاط
3 – خربة شريف 72 71 / أصديرة وسطى الزاب
4 – خربة جلمود 143 71 / أصديرة وسطى الزاب
5 – خربة المقبرة 134 71 / أصديرة وسطى الزاب