بيان رقم 55 تشكيل محكمة خاصة لقوات الحدود في المنطقة الجنوبية

      التعليقات على بيان رقم 55 تشكيل محكمة خاصة لقوات الحدود في المنطقة الجنوبية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 55 تشكيل محكمة خاصة لقوات الحدود في المنطقة الجنوبية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الاولى والثالثة من القانون رقم (177) لسنة 1970 قانون ذيل قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 (المعدل).
أمرنا بما يلي :
تشكيل محكمة خاصة لقوات الحدود في المنطقة الجنوبية يكون مقرها ميسان تنظر في جرائم الجنح والمخالفات وجرائم الضبط المسندة الى الاشخاص دون الضباط رتبة استنادا لاحكام الفقرة (2) من مادة 13من قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 – المعدل – على النحو الآتي :
1 – رائد الحدود الحقوقي – رسول جابر معن – حاكما.
2 – ملازم أول الحدود الحقوقي – جواد كاظم عبادي – مدعيا عاما.

وزير الداخلية