بيان رقم 3 تشكيل هيئة للنظر في طلبات التعويض التي يقدمها العراقيون عن اموالهم التي تغيرت تبعتها

      التعليقات على بيان رقم 3 تشكيل هيئة للنظر في طلبات التعويض التي يقدمها العراقيون عن اموالهم التي تغيرت تبعتها مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 3 تشكيل هيئة للنظر في طلبات التعويض التي يقدمها العراقيون عن اموالهم التي تغيرت تبعتها
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ثانيا) من مادة 2من قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي تغيرت تبعيتها الوطنية بين العراق وايران رقم (42) لسنة 1977، فقد قامت هذه الوزارة بتشكيل هيئة خاصة من ممثلين من هذه الوزارة وكل من وزارة الداخلية، والعدل والزراعة والاصلاح الزاعي بموجب أمرها الوزاري المرقم 1954/115 في 23 – 6 – 1977 وذلك للنظر في طلبات التعويض التي يقدمها العراقيون عن أموالهم غير المنقولة والحقوق المترتبة عليها والتي انتقلت تبعيتها الوطنية الى ايران نتيجة اعادة تخطيط الحدود البرية بين البلدين.
راجين الاطلاع وتقديم طلبات التعويض الى سكرتارية الهيئة الخاصة أعلاه لدى مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لاحكام القانون.

وزير المالية