رقم 6 لسنة 1977 تعليمات زيادة اجور اعادة الماء المقطوع

      التعليقات على رقم 6 لسنة 1977 تعليمات زيادة اجور اعادة الماء المقطوع مغلقة

عنوان التشريع: رقم 6 لسنة 1977 تعليمات زيادة اجور اعادة الماء المقطوع
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام مادة 12من نظام مد أنابيب الماء وتجهيزه رقم (4) لسنة 1966 المعدل.
وتنفيذا لقرار مجلس ادارة مصلحة أسالة الماء لمنطقة بغداد المرقم (2) المتخذ بالجلسة (6) المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1977.
تقرر زيادة أجور أعادة مجرى الماء المقطوع من 500 / – فلسا (خمسمائة فلسا) الى – /1 دينار (دينار واحد) اعتبارا من تاريخ نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المدير العام
ورئيس مجلس الادارة