رقم 30062 التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة بغداد

      التعليقات على رقم 30062 التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: رقم 30062 التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة بغداد
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 30062
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى قراري مجلس الجامعة بجلستيه الثانية عشرة والخامسة عشرة المعقودتين في 11 – 1 – 1975 و27 – 3 – 1977 وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابي الوزارة المرقمين 5/س/389 و5/س/1427 في 10 – 2 – 1975 و20 – 4 – 1974 اصدرنا التعليمات التالية :

آ – يضاف ما يلي الى مادة 3من تعليمات الصندوق ويعتبر الفقرة الخامسة لها :
5 – كل موظف ينتسب الى الصندوق في أو بعد 1 – 4 – 1975 لا يحق له الانتفاع من الصندوق الا بعد مرور ستة اشهر من تاريخ الانتساب ويستثنى من ذلك حالات التعيين والنقل التي تتم بعد هذا التاريخ “.
ب – تلغى الفقرتان الاولى والثانية من مادة 5ويحل محلها ما يلي :
1 – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفين شهريا بالنسب التالية :
الراتب الاسمي بدل الاشتراك
29 دينارا فأقل 250 فلسا
من 30 دينارا الى أقل من
50 دينار 400 فلسا
من 50 دينارا الى أقل من
100 دينار 500 فلسا
من 100 دينار فما فوق 750 فلسا
3 – تستوفى بدلات الاشتراك لافراد العائلة بمعدل (150) فلسا عن كل فرد “.
جـ – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 1 – 4 – 1975 بالنسبة للفقرة الاولى من التعديل (آ) ومن تاريخ 1 – 7 – 1977 بالنسبة للفقرة الثانية منه (ب).

رئيس جامعة بغداد