عدد (4) لسنة 1977 العناية بسلامة اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على عدد (4) لسنة 1977 العناية بسلامة اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: عدد (4) لسنة 1977 العناية بسلامة اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 7 والعشرين من قانون ديوان الرقابة المالية ذي العدد 42 لسنة 1968 وبغية تطبيق أحكام قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية ذي العدد 64 لسنة 1977، وتنظيم أعمال الرقابة على مجالس وأمانات وادارات منطقة الحكم الذاتي تطبيقا لاحكام مادة 9 والفقرة (ز) من مادة 12من قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان ذي العدد 33 لسنة 1974، أصدرنا هذه التعليمات الموضوعة بقرار مجلس الرقابة المالية ذي العدد 385 والمؤرخ في 25 – 6 – 1977.

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (2) من مادة 3من تعليمات التنظيم عدد (1) لسنة 1970.
وتتولى العناية بسلامة اللغة العربية في تقارير الديوان ومراسلاته، ويعين أسلوب تداول المعلومات بينها وبين ادارات الديوان الاخرى بأوامر ديوانية.

مادة 2
تضاف الفقرة الثالثة التالية الى مادة 2من تعليمات التنظيم عدد (1) لسنة 1970.
3 – دائرة منطقة الحكم الذاتي : ويرأسها موظف بدرجة ” مدير ” أو ” محاسب قانوني ” تتولى الدائرة أعمال الرقابة والتدقيق في جميع المجالس والامانات العامة والادارات في منطقة الحكم الذاتي التي تتناولها أحكام المواد العاشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان ذي العدد 33 لسنة 1974.

مادة 3
تعد هذه التعليمات متممة لاحكام تعليمات التنظيم عدد (1) لسنة 1970، ويبدأ بتطبيقها يوم صدورها في 25 – 6 – 1977.

رئيس مجلس الرقابة المالية