تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1971 الخاصة بالفلسطينيين

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1971 الخاصة بالفلسطينيين مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1971 الخاصة بالفلسطينيين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

اولا – تضاف الفقرة (د) الى المادة (2) من التعليمات رقم (2) لسنة 1971 :
د – اذا كانت امرأة متزوجة والتحق زوجها أو معيلها الشرعي بالعمل الفدائي.
ثانيا – يضاف البند رقم (5) الى المادة ( 4 – ج) من التعليمات :
5 – اذا ثبت تخلي رب العائلة عن مسؤوليته تجاه عائلته وسفره الى خارج العراق.
ثالثا – تلغى الفقرة (ج) من المادة (12) من التعليمات ويستعاض عنها بالفقرة التالية :
ج – لافراد اسرة الفدائي المكلف باعالتهم شرعا ولهم بعد استشهاده.
رابعا – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية