تعليمات دائرة العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      التعليقات على تعليمات دائرة العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات دائرة العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (14) من مادة 1من النظام رقم 22 لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 36 لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية :
أولا – دائرة العلاقات الثقافية :
الهدف – الاشراف على العلاقات الثقافية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات والاشراف على تبادل الاساتذة وتوزيع الطلبة الوافدين.
الاختصاصات :
1 – اعداد مسودات الاتفاقات الثقافية والاشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها.
2 – تقديم المقترحات بشأن تبادل العلماء والمفكرين واساتذة الجامعات.
3 – الاشراف على توزيع الطلبة الوافدين العرب والاجانب على الجامعات والمعاهد العراقية.
4 – الاشراف على الجمعيات العلمية والثقافية ومراقبة نشاطاتها وتوطيد التعاون العلمي والثقافي مع المنظمات والاتحادات الدولية.
5 – تغطية نشاطات الوزارة ومنجزاتها عبر الوسائل الاعلامية المتاحة.
ثانيا – المديريات التابعة لدائرة العلاقات الثقافية :
1 – مديرية الاتفاقيات :
الهدف – تهيئة الاجراءات اللازمة لعقد الاتفاقات الثقافية مع الاقطار العربية والاجنبية وتوثيق التعاون معها في المجالات العلمية والثقافية والفنية.
الاختصاصات :
1 – اعداد مسودات الاتفاقات الثقافية وخطط التعاون الثقافي والبروتوكولات الملحقة بالاتفاقات.
2 – الاسهام في الاجراءات اللازمة لتصديق الاتفاقيات.
3 – متابعة تنفيذ الاتفاقات والخطط الملحقة بها بعد اقرارها.
4 – القيام بجميع الاجراءات اللازمة بأيفاد موظفي ديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
5 – الرد على الاستفسارات التي ترد من الوزارات والمؤسسات المختلفة والهيئات والمنظمات العربية والاجنبية فيما يتعلق باختصاصات المديرية.
ب – مديرية الرافدين :
الهدف – تأمين قبول الطلبة الوافدين العرب والاجانب في الجامعات والمعاهد العراقية والقيام بكل ما يتعلق بشؤون قبولهم ومتابعة سيرهم الدراسي ورعايتهم.
الاختصاصات :
1 – تهيئة ملاك الطلبة العرب والاجانب السنوي واتخاذ الاجراءات اللازمة للمصادقة عليه ومتابعة تنفيذه واعلان الشروط الخاصة بالقبول للطلبة الوافدين وتوزيعها على السفارات والممثليات العراقية في الخارج.
2 – تأمين الزمالات الدراسية ضمن الاتفاقات الثقافية.
3 – استلام وتدقيق ملفات الطلبة العرب والاجانب المتقدمين للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية.
4 – تنظيم اسماء الطلبة المستوفين للشروط في قوائم تتضمن اسم الطالب وجنسيته ومصدر الشهادة التي حاز عليها ومجموعه وفرع الاختصاص الذي يرغب به وارسالها الى الجهات المختصة.
5 – أصدار قوائم بقبول الطلبة العرب والاجانب في الجامعات والمعاهد العراقية سواء كانوا طلبة زمالات أو منح دراسية أو ابناء الدبلوماسيين والاساتذة والخبراء وأرسال ملفاتهم الى مديريات التسجيل العامة في الجامعات والمعاهد التي قبلوا فيها بعد ورود قوائم ترشيح الطلبة الى الكليات والمعاهد من الجهات المختصة.
6 – اصدار الاوامر الوزارية المتعلقة بقبول الطلبة العرب والاجانب في الاقسام الداخلية.
7 – اعادة ملفات الطلبة غير المقبولين وغير المستوفين لشروط القبول الى الجهات التي وردت منها.
8 – تنظيم سجلات بالطلبة المقبولين من الوافدين في جميع الجامعات والمعاهد لكل عام ومتابعة حالتهم الدراسية على ضوء المعلومات الواردة من مديريات التسجيل العامة للجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية.
9 – أتخاذ الاجراءات اللازمة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للطلبة الوافدين وحل مشاكلهم المتعلقة بقبولهم ودراستهم وانتقالهم ونتائجهم وتسفيرهم خلال العطلة الصيفية وذلك بالاتصال بالمؤسسات المختصة بهذا الشأن.
10 – تخطيط البرامج والنشاطات بالتنسيق مع وزارتي الاعلام والشباب والاتحاد الوطني لطلبة العراق والتي تهدف الى شد الطلبة الوافدين وتقوية ارتباطاتهم بالقطر العراقي ومتابعة تنفيذ ذلك.
11 – الاجابة عن كافة الاستفسارات التي ترد من المنظمات والافراد من جميع انحاء العالم وباللغتين العربية والانكليزية.
وتتكون من الشعب التالية :
1 – شعبة شؤون الطلبة العرب.
2 – شعبة شؤون الطلبة الاجانب.
الاختصاصات :
القيام بتثبيت وقائع قبول الطلبة وارسال ملفاتهم الى الجامعات وضمهم الى البعثات ومتابعة سيرهم الدراسي واحوالهم العامة على ضوء الاختصاصات المذكورة للمديرية.
3 – شعبة النشاط الاجتماعي والثقافي.
الاختصاصات :
القيام بالتنسيق مع وزارتي الاعلام والشباب والاتحاد الوطني لطلبة العراق في تخطيط البرامج والنشاطات التي تهدف الى شد الطلبة الوافدين وتقوية ارتباطاتهم بالقطر العراقي ومتابعة ذلك حتى تخرجهم.
جـ – مديرية تبادل الاساتذة :
الهدف – سد حاجة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من الاختصاصات التي لا يتوفر العدد الكافي من العراقيين فيها وتوثيق التعاون الثقافي والعلمي بين العراق والاقطار العربية والاجنبية بأعارة الاساتذة العراقيين للتدريس في جامعاتها.
الاختصاصات :
1 – توحيد وتثبيت حاجة الجامعات والمؤسسات من الاساتذة والباحثين العرب والاجانب ومفاتحة الاقطار العربية والاجنبية بشأنها.
2 – تنظيم كل ما يتعلق بشؤون الاساتذة والفنيين العرب والاجانب واستخدامهم في المؤسسات التابعة للوزارة.
3 – تنظيم كل ما يتعلق بأيفاد واعارة خدمات الاساتذة العراقيين للتدريس أو العمل في الجامعات والمنظمات العربية والاجنبية.
4 – مراقبة تطبيق العقود المبرمة مع اعضاء الهيئة التدريسية بموجب البروتوكول المالي والاداري مع جمهورية مصر العربية والعقد الخاص بغير العراقيين.
د – مديرية المنظمات والاتحادات الدولية والجمعيات العلمية :
الهدف – دعم وتوجيه الجمعيات العلمية والثقافية وتوطيد التعاون العلمي والثقافي مع المنظمات والاتحادات العربية والدولية.
الاختصاصات :
1 – الاشراف على الجمعيات العلمية والثقافية ومقرها المشترك ومراقبة أعمالها وتقييم نشاطها.
2 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص المعونات المالية لها لتمكينها من عقد مؤتمراتها والقيام بأبحاثها.
3 – توثيق التعاون مع المنظمات والاتحادات العربية والاجنبية والدولية في المجالات العلمية والثقافية والفنية وتبادل الخبراء معها وتنظيم مشاركة الوزارة والمؤسسات التابعة لها في المؤتمرات والحلقات الدراسية في داخل القطر وخارجه.
هـ – مديرية الاعلام والعلاقات العامة :
الهدف – تغطية نشاطات الوزارة ومنجزاتها عبر الوسائل الاعلامية المتاحة والرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم واستقبال الوفود والخبراء وتأمين سكنهم وتنظيم زياراتهم.
الاختصاصات :
1 – استقصاء المعلومات من مسؤولي الوزارة حول نشاطاتها ومنجزاتها.
2 – تزويد وكالة الانباء ومندوبي الصحف بأخبار الوزارة.
3 – الرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم التي تنشر في الصحف بعد دراستها من قبل الجهات المختصة.
4 – اصدار النشرات والكراريس والكتب الاعلامية في المؤسسات التابعة للوزارة.
5 – استقبال الوفود والخبراء الاجانب وتأمين سكنهم وتنظيم زياراتهم والدعوات الرسمية المقامة من قبل الوزارة.
6 – اقامة الاحتفالات والمهرجانات بالمناسبات الوطنية والقومية.
شعبة العلاقات العامة :
الاختصاصات :
وتقوم بالمهام الواردة في الفقرتين (5 و6) أعلاه.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي