تعليمات كمركية رقم (7) لسنة 1977

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (7) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (7) لسنة 1977
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين (172، 173) من الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل. قررنا أصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
السوق : السوق الحرة المنشأ وفق أحكام الباب السادس عشر من قانون الكمارك.
المستثمر : المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية.

مادة 2
تنشأ سوق حرة في مدينة بغداد في البناية الواقعة في جانب الرصافة – الباب الشرقي في نهاية شارع الرشيد – قرب جسر الجمهورية (معرض الشركة العراقية التجارية سابقا) والبالغة مساحتها 800 م2.

مادة 3
تحدد مدة الاستثمار في السوق وشروطه وفق العقد المبرم بين وزير المالية والمستثمر.

مادة 4
يجري البيع داخل السوق للقادمين الى العراق من العراقيين والاجانب.

مادة 5
مع مراعاة الاعفاءات الواردة في بيان الكمارك رقم 4 لسنة 1956 يحق للاشخاص الوارد ذكرهم بمادة 4من هذه التعليمات شراء المواد المتوفرة بالسوق بحيث لا تتجاوز اقيامها ما يعادل – / 30 دينارا عراقيا وبالعملات التي تعينها المديرية العامة لمصرف الرافدين وتكون هذه المواد معفاة من كافة قيود الاستيراد وكذلك معفاة من الرسوم الكمركية وبالشروط الآتية :
أ – يجري تسليم البضائع المباعة بموجب هذه التعليمات باشراف السلطات الكمركية.
ب – يكون الاعفاء شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير.
جـ – لا تشمل الاعفاءات أعلاه المسافرين الذين تقل اعمارهم عن 12 سنة اذا كانوا بصحبة ذويهم.
د – يختم جواز السفر من تمتع بالاعفاءات المقررة بموجب هذه التعليمات منعا لتكرار الشراء من السفرة الواحدة.
هـ – يتم الشراء خلال خمسة ايام من تاريخ وصول المسافرين.

مادة 6
لا تخضع البضائع الاجنبية المستوردة للسوق أو الخارجة منه وفق هذه التعليمات الى الرسوم الكمركية أو لاية ضرائب ورسوم اخرى. أو لاجازة الاستيراد كما تعفى البضائع الوطنية الداخلة الى السوق من الرسوم المكسية المترتبة عليها وفقا للقوانين المرعية كما لا تخضع لرسم الصادر الكمركي.

مادة 7
لا يجوز ان تدخل الى السوق البضائع الممنوعة بموجب أحكام قانون الكمارك وكذلك بموجب القوانين النافذة الاخرى والانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجب القوانين.

مادة 8
يكون معرض ومخزن السوق الحرة خاضع للرقابة الكمركية وللسلطة الكمركية الحق بمراقبة وفحص السجلات والمستندات لمطابقة الاموال المستلمة والمباعة وجرد موجودات المخزن كلما اقتضت الحاجة الى ذلك.

مادة 9
لا يجوز استهلاك البضائع داخل السوق بأي شكل من الاشكال ومن أي جهة كانت.

مادة 10
يسمح بفرز البضائع وتفكيكها وتقسيمها وتصنيفها أو القيام بأية عمليات اخرى مما يجعلها صالحة للعرض داخل السوق ويكون ذلك أعلام الادارة الكمركية وبموجب مستندات أصولية.

مادة 11
لا يسمح بأخراج البضائع من السوق للاستهلاك الداخلي في غير حالات الاعفاء المذكورة أعلاه الا بموافقة الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية.

مادة 12
يحق للمستثمر أتلاف البضائع غير الصالحة للاستعمال أو الاستهلاك البشري الموجودة داخل السوق وذلك عن طريق لجنة تمثل فيها الكمارك العامة وينظم محضرا بذلك.

مادة 13
يجوز نقل البضائع من سوق حرة الى سوق حرة اخرى أو منطقة حرة وبالعكس ومن المخازن والمستودعات الكمركية على ان يتم ذلك وفقا للانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بهذا الخصوص وبعلم وموافقة الادارة الكمركية.

مادة 14
على المستثمر مسك السجلات المقتضية واستعمال الاستمارات التي يراها ضرورية والتي يتفق عليها مع اللجنة المشار اليها في هذه التعليمات وتنفيذ التعليمات والبيانات التي تصدر بهذا الخصوص.

مادة 16
لضمان تنفيذ هذه التعليمات يؤخذ تعهد من الجهة المستثمرة بالشكل الذي يوافق عليه وزير المالية.

مادة 17
تشكل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والخارجية والجهة المستثمرة للاشراف على حسن تنفيذ هذه التعليمات وحل أي أشكال يحدث بموجبها.

مادة 18
تخضع جرائم التهريب أو المخالفات الكمركية التي ترتكب داخل السوق الى العقوبات المنصوص عليها في قانون الكمارك.

مادة 19
تلغى التعليمات الكمركية رقم (6) لسنة 1973 المعدلة (تعليمات السوق الحرة في محطة الانتظار).

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية