تعليمات السوق الحرة رقم (5) لسنة 1977 الخاصة بالهيئة الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في العراق

      التعليقات على تعليمات السوق الحرة رقم (5) لسنة 1977 الخاصة بالهيئة الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات السوق الحرة رقم (5) لسنة 1977 الخاصة بالهيئة الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في العراق
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين 172 و173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها.
السوق – السوق الحرة المنشأة وفق احكام الباب السادس عشر من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
المستثمر – المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية.

مادة 2
تنشأ سوق حرة في مدينة بغداد في البناية الواقعة في شارع السعدون قرب الجندي المجهول البالغة مساحتها 280 م2 والتي تحدها من الامام شارع السعدون ومن اليسار شارع فرعي رقم 41 ومن اليمين دار استراحة فارند ومن الخلف الدار المرقمة 15 / 21/8.

مادة 3
تحدد مدة الاستثمار في السوق وفق العقد المبرم بين المستثمر ووزير المالية.

مادة 4
على المستثمر اتخاذ ما يلزم لتهيئة كل ما يلزم لاقامة السوق وادامتها والتأمين على الابنية والبضائع الموجودة فيها.

مادة 5
يجري بيع البضائع داخل السوق الى الهيئة الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في العراق واعضاءها المتمتعين بالاعفاءات من الرسوم الكمركية وفق الاحكام المنصوص عليها في البيان رقم 18 لسنة 1960 المعدل ويسمح لهم بشراء كافة المواد التي يحتاجونها عدا الويسكي والسيكاير والمواد الكهربائية حيث تحدد مقادير هذه المواد وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الخارجية ويتم الشراء بالعملة العراقية او العملات الاجنبية التي يعينها مصرف الرافدين فاذا كان البيع بالدينار العراقي فيتم بموجب صكوك تصدر من فروع مصرف الرافدين التي يتعامل معها لامر السوق الحرة وعلى أن يقوم المصرف المختص بحسم مبالغ تلك الصكوك من مدخولاتهم السنوية القابلة للتحويل وفق تعليمات التحويل الخارجي.

مادة 6
تقوم وزارة الخارجية بتزويد دائرة السوق الحرة بأسماء كافة الهيئة الدبلوماسية الاجنبية واعضاءها المنتدبين للعمل في العراق مع ذكر درجاتهم وتحديد مقدار وكمية السلع المسموح لكل منهم شراءها من السوق حسب درجته وعلى أساس مبدأ المقابلة بالمثل بالنسبة لمنح الاعفاءات من الرسوم الكمركية المقررة الى الهيئة الدبلوماسية وذلك عملا بأحكام قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 7
يقوم المستثمر بتأمين كافة الاحتياجات اللازمة للهيئة الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة في العراق من السوق الحرة بوجه عام ويستثنى من ذلك المواد غير المتوفرة فيها حيث يجوز للهيئة المذكورة استيرادها من الخارج وفق الاحكام والاصول المرعية في الوقت الحاضر.

مادة 8
لا تخضع البضائع الاجنبية المستوردة لحساب السوق الى الرسوم الكمركية عدا ما يفرض لمصلحة الهيئة المستثمرة من بدلات الخدمات.

مادة 9
لا يجوز ان تدخل الى السوق البضائع الممنوعة بموجب قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وغيرها من القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

مادة 10
تكون السوق تحت الاشراف والرقابة الكمركية بصورة مستمرة وكذلك كافة معاملات البضائع الداخلة اليها والخارجة منها ومخصصات موظفي الكمارك وافراد الشرطة المكلفين بالاشراف الكمركي وكافة المصاريف والاجور الاخرى التي تتطلبها طبيعة الاشراف الكمركي وكذلك تأمين المحلات اللازمة للسلطات الكمركية لغرض الاشراف الكمركي.

مادة 11
لا يجوز ادخال البضائع الى السوق واخراجها منها الا بترخيص من قبل السلطات الكمركية.

مادة 12
لا يجوز استهلاك البضائع داخل السوق بأي شكل من الاشكال.

مادة 13
يسمح للمستثمر بفرز البضائع وتفكيكها وتقسيمها وتصنيفها وبالعمليات الاخرى اللازمة لحفظها داخل السوق على أن يتم ذلك تحت الاشراف الكمركي.

مادة 14
لا يسمح بأخراج البضائع من السوق للاستهلاك الداخلي ويجوز ذلك في أحوال خاصة وبعد استحصال موافقة الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية.

مادة 15
يحق للمستثمر اتلاف البضائع غير الصالحة للاستعمال أو الاستهلاك البشري الموجودة داخل السوق تحت الاشراف الكمركي على ان يجري ذلك بأشعار كتابي قبل الاتلاف عن كل بضاعة يراد اتلافها وبعد التأكد من عدم صلاحيتها وعلى أن ينظم محضرا بذلك.

مادة 16
على المستثمر مسك السجلات المقتضية واستعمال الاستمارات وتنفيذ الاوامر والبيانات الصادرة اليه وفقا لما تقرره الادارة الكمركية.

مادة 17
لا تخضع البضائع الداخلة الى السوق الى أجازة الاستيراد.

مادة 18
يجوز نقل البضائع من سوق الى سوق أخرى معينة أو منطقة حرة وبالعكس وكذلك من المخازن والمستودعات الكمركية على أن يجري ذلك وفقا للانظمة والبيانات الصادرة بهذا الشأن وتحت أشراف السلطات الكمركية.

مادة 19
لضمان تطبيق احكام هذه التعليمات يؤخذ تعهد خطي من الجهة المستثمرة (المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية).

مادة 20
تخضع جرائم التهريب والمخالفات الكمركية التي ترتكب داخل السوق للعقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.

مادة 21
تنفذ هذه التعليمات أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية