رقم 147 لسنة 1977صادر من المجلس الزراعي الاعلى التعديل الاول للتعليمات رقم 109 لسنة 1975 بشأن تحديد و تنظيم الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي

      التعليقات على رقم 147 لسنة 1977صادر من المجلس الزراعي الاعلى التعديل الاول للتعليمات رقم 109 لسنة 1975 بشأن تحديد و تنظيم الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 147 لسنة 1977صادر من المجلس الزراعي الاعلى التعديل الاول للتعليمات رقم 109 لسنة 1975 بشأن تحديد و تنظيم الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تحديد وتنظيم الملكية الزراعية في منطقة الحكم الذاتي رقم (90) لسنة 1975، قرر المجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات التالية :

مادة 1
يعتبر نص مادة 17 من التعليمات، البند (اولا) فيها ويضاف اليها ما يلي :
ثانيا – آ – يستحق اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الاميرية التي اعتبرت مملوكة للدولة (اميرية صرفة) بمقتضى مادة 8 من القانون، التعويض عن المغروسات والمنشآت الثابتة التي احدثوها في الاراضي المذكورة، اذا كان احداثها مستندا الى تصرف قانوني في ظل القوانين التي كانت نافذة.
ب – يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يدعو فيه اصحاب المغروسات والمنشآت الثابتة المشمولة بحكم الفقرة ( أ – ثانيا) من هذه المادة لتقديم طلبات التعويض الى رئاسة المنطقة الزراعية المختصة مشفوعة بمستنداتهم، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشر البيان.
ثالثا – آ – تتولى لجان الاراضي والاستيلاء المختصة النظر في طلبات التعويض والتثبت من ان احداث المغروسات والمنشآت الثابتة المدعى بها كان يستند الى سند قانوني صحيح في حينه، وتقدير قيمتها باعتبارها قائمة عند وضع اليد عليها من قبل الاصلاح الزراعي وفق المقاييس الواردة في بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم (1) لسنة 1970 المعدل بالبيان رقم (1) لسنة 1975، اذا كانت المحدثات من مستلزمات العمل الزراعي ( بما في ذلك دار سكن صاحب حق التصرف السابق). والا فتقدرمستحقة للقلع ( كأنقاض بعد تنزيل مايعادل نفقات القلع ).
ب – تستثنى من التقدير والتعويض المغروسات والمنشآت المحدثة ضمن حدود القرى السكنية للفلاحين وتبقى بتصرف اصحابها، الا اذا رغب اي منهم في ترك المنطقة وتحققت حاجة الاصلاح الزراعي لها فتستملك باعتبارها قائمة وفقا لاحكام الفقرة (13) من مادة 9 من تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (68) لسنة 1973 (المعدلة).
جـ – تتبع نفس الاجراءات المنصوص عليها في التعليمات رقم (3) لسنة 1970 ( المعدلة) في كل ما يتعلق بالكشف على المغروسات والمنشآت وتقديرها واصدار القرار بالتعويض وتدقيقه واعلانه. . أما اجراءات تصديقه فتسرى عليها أحكام القانون والفصل السابع من هذه التعليمات.

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.