تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي للشركة العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( و /1) من مادة 5من قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (7) لسنة 1974 قرر مجلس الادارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 5 – 1977 تعديل تشكيلات الشركة على الوجه التالي :

مادة 1
تلغى الفقرتان ( جـ، د) من مادة 2ويحل محلهما ما يلي :
جـ – معاون للشؤون المالية والتجارية : – ويكون مسؤولا عن كافة الامور المالية والقضايا التي تخص مشتريات الشركة المحلية والعالمية، ويجب ان يكون من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، وترتبط به الدوائر المالية والمشتريات والمخازن الرئيسة

مادة 2
يلغى تسلسل الفقرة (هـ) من مادة 2ويحل محله تسلسل الفقرة (د).

مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى مادة 2وتكون الفقرة (هـ) منها.
هـ – المستشار – ويكون مسؤولا عن دراسة القضايا التي تعهد اليه من قبل رئيس الشركة ضمن اختصاصه.

مادة 4
تلغى الفقرة (3) من مادة 3ويحل محلها ما يلي :
3 – دائرة التخطيط والمتابعة.

مادة 5
تضاف كلمة (والتدريب) بعد كلمة (الافراد) الواردة في الفقرة (4) وكذلك تضاف كلمة (الرئيسة) بعد كلمة (المخازن) الواردة في الفقرة (8) وتحذف كلمة (والاستيراد) الواردة في الفقرة (9) من مادة 3.

مادة 6
تضاف الدائرة التالية الى مادة 3ويكون تسلسلها (13).
13 – دائرة المعامل الميكانيكية.

مادة 7
تلغى مادة 6 ويحل محلها ما يلي :
مادة 6 – دائرة التخطيط والمتابعة :
يرأسها مهندس له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتقوم هذه الدائرة بالمهام التالية :
1 – اعداد الدراسات الفنية للشركة وتقديم المشورة الى هيئات واقسام ومشاريع الشركة.
2 – اعداد البرامج لمشاريع الشركة وفق الطرق العلمية الحديثة.
3 – اعداد جداول تفصيلية بالمواد المطلوبة للمشاريع وفق البرامج المعدة لها.
4 – أعداد البرامج اللازمة للفعاليات المقرر تنفيذها بواسطة الحاسبة الالكترونية.
5 – اية اعمال اخرى ينسبها رئيس دائرة التخطيط والمتابعة.
وترتبط بها اقسام الدراسات والبحوث والتصاميم والتخطيط والبرمجة والمتابعة والادارة والذاتية والحسابات وشعبتي الحاسبة الالكترونية والاحصاء.

مادة 8
تضاف كلمة (والتدريب) بعد كلمة (الافراد) المذكورة في مادة 7 وتحذف عبارة (اقسام الطابعة والاوراق والترجمة) المذكورة في السطر الاخير من نفس المادة وتحل محلها العبارة التالية :
( اقسام الموظفين والاجراء والاجانب والرعايا العرب ومراكز التدريب وشعب الطابعة والاوراق والترجمة)

مادة 9
يضاف ما يلي الى آخر مادة 8 :
( وترتبط بها اقسام التكاليف والرواتب والاجور والمصروفات والمقبوضات وشعب الحسابات العامة والمخازن والمتابعة والتصفية).

مادة 10
يضاف ما يلي الى آخر مادة 9 :
( وتربط بها أقسام الدعاوى والعقود والاملاك وشعبة التأمين).

مادة 11
تحذف عبارة ( ويرتبط بها المعمل الميكانيكي ومخازن الادوات الاحتياطية ) من آخر مادة 10 وتحل محلها ما يأتي :
( وترتبط بها مديرية الخدمات وأقسام النصب والتفتيش والادامة والحسابات والادارة والذاتية).

مادة 12
تضاف كلمة (الرئيسة) بعد كلمة (المخازن) المذكورة في مادة 11 وتحذف عبارة ( ويرتبط بها المخزن الموقوف) الواردة في آخر المادة المذكورة وتحل محلها العبارة التالية :
(وترتبط بها مديريات مخازن المواد الانشائية والمعدات والادوات الاحتياطية)

مادة 13
تحذف كلمة ( والاستيراد) الواردة في مادة 12ويضاف ما يلي الى آخر المادة المذكورة (وترتبط بها مديريات المشتريات الخارجية والمحلية والنقل وشعبة الاخراج).

المحتوى 1
مادة 14
يضاف ما يلي الى آخر مادة 13: – ( وترتبط بها اقسام تدقيق السلف المستديمة للمشاريع وتدقيق المخازن والحسابات المخزنية والتكاليف والحسابات المالية).

مادة 15
يضاف ما يلي الى آخر مادة 14 : ( ويربتط بها قسم الاعلام وشعب الضيافة والعلاقات الداخلية والخارجية).

مادة 16
تضاف المادة التالية الى النظام وتكون مادة 15 (آ) له.
مادة 15 – (آ) – دائرة المعامل الميكانيكية : يرأسها مهندس ميكانيكي لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن خمس سنوات أو موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الفنيين والاداريين وتقوم هذه الدائرة بتصليح جميع انواع المكائن والمعدات والسيارات. وترتبط بها مديرية المعمل الميكانيكي في النهضة ومديرية المعمل الميكانيكي في خان صاري ومديرية المعمل الميكانيكي في محافظة البصرة.

مادة 17
تضاف المادة التالية الى النظام وتكون مادة 15 (ب) منه.
مادة 15 – (ب) – تتكون الهيئات النوعية المتخصصة في الشركة من الهيئات التالية :
1 – هيئة المشاريع الصناعية : يرأسها رئيس مهندسين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتتولى أعمال الهندسة المدنية للمشاريع النفطية وترتبط بها أقسام المشاريع الصناعية والنفطية والسايلوات والمطاحن والادارة والذاتية والحسابات والعقود.
وشعب الاوراق والطابعة والذرعات وحسابات المقاولين.
2 – هيئة المباني العامة : – يرأسها رئيس مهندسين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتتولى أعمال المباني والمنشآت العامة كتشييد المقرات الحكومية والجامعات والمستشفيات وترتبط بها الاقسام الفنية والادارة والذاتية والعقود والحسابات وشعب الذرعات وحسابات المقاولين والاوراق والطابعة.
3 – هيئة الطرق والجسور ومشاريع الري : – يرأسها رئيس مهندسين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتتولى القيام بأعمال تشييد مشاريع النقل من طرق وجسور وموانيء وسكك حديدية ومطارات مدنية ومشاريع الري وترتبط بها اقسام الطرق والجسور والسكك والري والادارة والذاتية والحسابات والعقود وشعب الذرعات وحسابات المقاولين والاوراق والطابعة.
4 – هيئة المشاريع الخاصة : – يرأسها رئيس مهندسين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى القيام بتشييد مختلف المنشآت العسكرية، أو ذات طابع سري وترتبط بها الاقسام الفنية والادارة والذاتية والحسابات والعقود وشعب الذرعات وحسابات المقاولين والاوراق والطابعة.
5 – هيئة الاعمال الميكانيكية والكهربائية : – يرأسها رئيس مهندسين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى القيام بدراسة وتنفيذ الاعمال الكهربائية والصحية والتكييف للمشاريع التي تنفذ من قبل الهيئات المذكورة أعلاه. وترتبط بها أقسام الكهرباء والحسابات والعقود وشعب الذرعات وحسابات المقاولين والاوراق والطابعة.
6 – هيئة الركائز والاسسس : – يرأسها رئيس مهندسين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى القيام بأعمال صب واعداد الركائز مسبقة الصب ثم دقها في موقع العمل ودق الركائز اللوحية ( شيت بايلز حديدية) وانشاء الاسس القيسونية والجدران العميقة. والاسس المكونة من الركائز الرملية، وحفر وصب الركائز المصبوبة موقعيا. وترتبط بها أقسام الميكانيك والركائز الحديدية والكونكريتية المسبقة الصب والادارة والذاتية والحسابات وشعب الفايبرو والبوربايل والعقود والذرعات وحسابات المقاولين والاوراق والطابعة.
7 – هيئة الوحدات الانتاجية : – يرأسها رئيس مهندسين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين. وترتبط بها أقسام المعامل الانتاجية ( معمل الطابوق الفني، معمل الكونكريت المسبق الصب والجهد، معمل الحدادة، معمل النجارة) والكونكريت الجاهز والمقالع والقوالب الحديدية والقوالب المنزلقة والادارة والذاتية والحسابات وشعب الذرعات وحسابات المقاولين والاوراق والطابعة.