قرار رقم (3) تطبيق قواعد الخدمة على منتسبي المؤسسة العامة للموانىء العراقية

      التعليقات على قرار رقم (3) تطبيق قواعد الخدمة على منتسبي المؤسسة العامة للموانىء العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (3) تطبيق قواعد الخدمة على منتسبي المؤسسة العامة للموانىء العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

أطلع المجلس على الاقتراح الشفوي المطروح من قبل السيد رئيس الؤسسة العامة للموانيء العراقية (نيابة عن مجلس ادارة المؤسسة) الخاص بتطبيق قواعد الخدمة وتعديلاتها المعمول بها في المؤسسات الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها وذلك تنفيذا للفقرة (1) من المادة (8) من قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976.
وبعد مناقشة الموضوع واستنادا لنص الفقرة المذكورة أعلاه قرر المجلس تطبيق قواعد الخدمة وتعديلاتها المذكورة أعلاه باستثناء مادة 4منها على منتسبي المؤسسة العامة للموانيء العراقية والمنشآت التابعة لها واعتبارا من 1 – 7 – 1977 وعلى ان تتحمل المؤسسة الاعباء المالية المترتبة عن تطبيق هذه القواعد وتعديلاتها من ميزانيتها.

سكرتارية مجلس المواصلات