قرار رقم (2) تطبيق قواعد الخدمة على منتسبي المؤسسة العامة للطيران المدني

      التعليقات على قرار رقم (2) تطبيق قواعد الخدمة على منتسبي المؤسسة العامة للطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم (2) تطبيق قواعد الخدمة على منتسبي المؤسسة العامة للطيران المدني
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

أطلع المجلس على مذكرة السكرتارية المرقمة (2) المتعلقة باقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي تطبيق قواعد الخدمة وتعديلاتها المعمول بها في المؤسسات الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على منتسبي المؤسسة والمنشآت التابعة لها وذلك تنفيذا للفقرة (1) من المادة (8) من قانون وزارة المواصلات رقم (7) لسنة 1976.
وبعد المناقشة واستنادا لنص الفقرة المذكورة أعلاه قرر المجلس تطبيق قواعد الخدمة وتعديلاتها المذكورة أعلاه باستثناء مادة 4منها على منتسبي المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي والمنشآت التابعة لها واعتبارا من 1 – 7 – 1977 وتتحمل المؤسسة الاعباء المالية المترتبة عن تطبيق هذه القواعد وتعديلاتها من ميزانيتها.

سكرتارية مجلس المواصلات