عقد تأسيس المجمع الصناعي- ديالي

      التعليقات على عقد تأسيس المجمع الصناعي- ديالي مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس المجمع الصناعي- ديالي
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (2) من مادة 4 من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970.قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، تأسيس مجمع باسم (المجمع الصناعي – ديالى)، وبموجب عقد التأسيس التالي

مادة 1
الاسم – يؤسس بموجب عقد التأسيس هذا مجمع باسم (المجمع الصناعي – ديالى).

مادة 2
المقر – يكون مركز المجمع المسجل في (مدينة بعقوبة – محافظة ديالى) وله فتح فروع داخل العراق وخارجه مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم /90/ لسنة 1970.

مادة 3
أغراض المجمع – يضم المجمع ثلاث معامل هي :
أ‌- المقاييس الكهربائية.
ب‌- المكواة الكهربائية.
ج شمعات القدح.
وأغراضها تلخص، بما يلي :
1- تصنيع وتجميع كافة أجزاء المقاييس الكهربائية، ما عدا جهاز التسجيل، الأجزاء المغناطيسية.
2- تصنيع وتجميع أجزاء المكواة المتكونة من يد المكواة والغطاء المعدني، القاعدة المقاومة، وكذلك استيراد الأجزاء الجاهزة التامة الصنع، كالترموستات، المصباح المثبتات.
3- تصنيع كافة أجزاء شمعة القدح المدنية، استيراد مادة العازل، (اليورياسلين) تجميع الأجزاء الكاملة

مادة 4
يقوم المجمع تحقيقا لللاغراض المؤسس من اجلها، بالأعمال التالية :
1- تملك كافة أنوع المكائن والأجهزة والمعدات اللازمة لصناعة الأجهزة الهندسية الخفيفة.
2- استيراد كافة أنواع المكائن والإنتاجية والأدوات الاحتياطية وأدوات الإنتاج.
3- تسويق إنتاجها مباشرة او بالواسطة، وفتح المراكز التجارية اللازمة لذلك والمساهمة بها، وتعيين الوكلاء التجاريين المباشرين او بالواسطة داخل العراق وخارجها.
4- اقتراض أي مبلغ من البنوك والمؤسسات المالية والاجتماعية، بالطرق التي حددها قانون المؤسسات العامة لوزارة الصناعة والمعادن رقم /90/ لسنة 1970، وقانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965، وقانون الشركات التجارية رقم /1/ لسنة 1975.
5- استملاك العقارات، وذلك استنادا إلى الفقرة /1/ من المادة /4/ من قانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965، وفقا لقانون الاستهلاك.
6- تملك الأراضي الأميرية بدون بدل، وفقا لأحكام الفقرة /2/ من المادة /4/ من قانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965.
7- الحصول عن طريق الشراء والاستئجار، او بأي طريقة أخرى على حق استعمال براءة اقتراح او امتياز او علامة تجارية او اسم تجاري، من شانه ان يحسن نوعية إنتاج المجمع او يساعد على تسويقه او تطويره.
8- الدخول في مختلف أنواع العقود والصفقات التجارية والصناعية، كأصيل او وكيل، والتي من شانها المساهمة في تحقيق أهداف المجمع.
9- إقامة وإنشاء وتوسيع كافة أنواع الأبنية والإنشاءات والمرافق اللازمة لتحقيق أغراض المجمع.

مادة 5
يكون المجمع إحدى المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، ويديرها مدير عام، تساعده هيئة استشارية.

مادة 6
للمجمع شخصية معنوية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وله حق التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، والتصرف في جميع التصرفات القانونية التي تتفق وأغراضه، مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965، وقانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم /90/ لسنة 1970، ونظام الداخلي للمؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وتعتبر الأحكام الواردة في هذا النظام، بمثابة القانون الأساسي لهذا المجمع.

مادة 7
يكون رأسمال المجمع الاسمي (عشرون مليون دينار)، مدفوعا ومملوكا بكامله من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.

مادة
مسؤولية المجمع محددة برأسماله الاسمي، مع الضمانات الواردة في قانون المؤسسات رقم /166/ لسنة 1965.

مادة 9
لا يخضع المجمع لأحكام قانون الشركات التجارية، إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا العقد.

مادة 10
مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم /90/ لسنة 1970، وقانون المؤسسات العامة رقم /166/ لسنة 1965، والنظام الداخلي الصادر بموجب كل منهما، يعتبر هذا العقد نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المؤسسة العامة
للصناعات الهندسية