رقم 750 الغاء مديرية الديوان العامة في المؤسسة العامة للحبوب

      التعليقات على رقم 750 الغاء مديرية الديوان العامة في المؤسسة العامة للحبوب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 750 الغاء مديرية الديوان العامة في المؤسسة العامة للحبوب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 750
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-25 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/1977 ما يلي :

1 – الغاء مديرية الديوان العامة في المؤسسة العامة للحبوب.
2 – نقل جواد كاظم الحلفي، مدير الديوان العام في المؤسسة العامة للحبوب الى وظيفة رئيس دائرة الشؤون الادارية في وزارة النقل بدرجة مدير عام.
3 – يتولى وزيرا التجارة والنقل تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة