تعليمات رقم (11) لسنة 1977 الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج

      التعليقات على تعليمات رقم (11) لسنة 1977 الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (11) لسنة 1977 الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (14) من مادة 1من النظام رقم (22) لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (36) لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية :

اولا – دائرة البعثات.
الهدف – الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج وتقييم الشهادات ومتابعة نشاط الدوائر الثقافية.
الاختصاصات :
1 – اعداد الخطط القصيرة الامد لتلبية احتياجات دوائر ومؤسسات الدولة من الكوادر العلمية ذات الاختصاص الجامعي العالي غير المتوفرة دراستها في القطر.
2 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتقاء وترشيح طلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والمساعدات المالية والنفقة الخاصة وفق المعايير التي تضعها الوزارة والجهات المعنية بهذا الخصوص.
3 – المساهمة في الحصول على قبول لهم في جامعات رصينة معترف بها وبشهاداتها وذلك بتحديد الجامعات والمعاهد الدراسية التي يسمح للطلبة العراقيين الدراسة فيها خارج القطر وأعادة النظر بشكل مستمر بهذه الجامعات والمعاهد بما يحقق المستوى العلمي الجيد للطلبة العراقيين.
4 – التعاقد مع الطلبة وتسفيرهم والاتصال بالدوائر التي تشرف على رعاية الطلبة الاجانب في الجامعات والمعاهد الاجنبية مباشرة واقامة العلاقات مع الاساتذة المشرفين على ابحاث الطلبة العراقيين بالتعاون مع دوائر الوزارة الاخرى لمتابعة سير دراستهم.
5 – ايصال فكر الثورة ونقل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة داخل القطر الى الطلبة العراقيين والعرب خارج القطر بما يؤدي الى تزويدهم بالمعلومات والبيانات الكافية ويجعل منهم دعامة اعلامية للقطر.
6 – الاشراف الكامل على الدوائر الثقافية في السفارات العراقية في الخارج ومتابعة مهامها في الاشراف على السيرة الدراسية للطالب وتهيئة مستلزمات نجاحه في دراسته وضمان رجوعه للوطن.
7 – تقيم الشهادات الجامعية العربية والاجنبية.
8 – وضع البرامج لتوزيع الاختصاصات العائدة على دوائر ومؤسسات الدولة وفق احتياجاتها الفعلية بما يكفل الاستفادة القصوى من الدراسات والبحوث التي أعدوها أثناء دراستهم وأعلامها باختصاصات الطلبة العائدين لتعيينهم فيها.
9 – المشاركة الفعلية في اعداد مشاريع الاتفاقيات الثقافية مع الدول العربية والاجنبية والعقود الدراسية مع الجامعات والمعاهد الاجنبية فيما يتعلق بمهام الدائرة وبما يؤدي الى تلبية احتياجات القطر من الاختصاصات الدراسية عن طريقها بمستوى علمي جيد.
ثانيا – المديريات التابعة لدائرة البعثات.
آ – المديرية الادارية
الهدف – تنظيم الامور الذاتية والمالية والحسابية والقانونية لمنتسبي دائرة البعثات والدوائر الثقافية والطلبة العراقيين في الخارج وتقديم الخدمات الادارية لمديرياتها لمساعدتها على القيام بالاعمال المناطة بها بالشكل المطلوب.
الاختصاصات :
1 – تنظيم وتدقيق الحسابات ومراقبة الصرف والصرف على ما يؤمن سير دائرة البعثات في حدود الاعتمادات المالية ومطالبة طلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والمساعدين ماليا المخلين بعقودهم لاعادة ما بذمتهم من مبالغ بالتنسيق مع الشعبة القانونية.
2 – حفظ النسخ الاصلية من العقود المبرمة مع الموفدين دراسيا وكذلك حفظ مراسلات الدائرة وتنظيمها.
3 – ابداء المشورة القانونية في كل حالات الاشكال بما له علاقة بملفة الطالب وسيرته الدراسية وعقده.
4 – تزويد الموظفين والعمال بأستمارة الاجازة الاعتيادية أو أستمارة مراجعة الطبابة.
5 – مراقبة دوام الموظفين والعمال وتنظيم خفارات الدفاع المدني ومراجعات المواطنين للدائرة.
6 – تأمين طبع واستنساخ كافة الكتب الخاصة بالدائرة وتزويد المديريات باحتياجاتها من الاثاث والقرطاسية والادوات المكتبية.
7 – تنظيم ملاك دائرة البعثات والدوائر الثقافية ومسك سجلات الموظفين والعمال التابعين لها وتنظيم أضابيرهم الشخصية.
8 – مراقبة تنظيف البناية وادامة التأسيسات الكهربائية والمائية ووسائل التدفئة والتبريد والبدالة.
الشعب التابعة لهذه المديرية
1 – شعبة الحسابات
الاختصاصات :
1 – أعداد المعلومات المتعلقة بتخمينات الدائرة ومراقبة الاعتمادات عن طريق سجل المصروفات الشهرية والجداول التي ترد من الخزينة المركزية وصرف المصروفات المتحققة على كافة فصول ومواد الميزانية الاعتيادية وخطة التنمية وتنظيم كافة المخابرات المتعلقة بشؤون الصرف والقبض وتسديد كافة المبالغ المتحققة على منتسبي الدائرة الى الجهات ذات العلاقة.

المحتوى 1
2 – مسك سجلات الرواتب وتنظيم القوائم والاستمارات والجداول الخاصة وأجراء الموازنة اللازمة لها وتنظيم قوائم ومذكرات الاجور والمخصصات بكافة أنواعها.
3 – مسك السجل الخاص بضريبة الدخل وتنظيم جداولها واستقطاعاتها والسجلات الخاصة بصرف الاجور ومراقبة تنفيذ أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة من خلالها.
4 – قبض مبالغ الصكوك الصادرة الامر للدائرة عن رواتب ومخصصات واجور منتسبي الدائرة حسب مستندات الصرف الصادرة على الخزينة المركزية وتوزيعها.
5 – تدقيق حسابات الدوائر الثقافية التابعة للوزارة وفقا لقانون اصول المحاسبات العامة ونظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية وتعليماته ونظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه وتنظيم رواتب الدوائر الثقافية ومسك السجل الخاص بها.
6 – تدقيق معاملات وأضابير طلبة البعثات والزمالات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمساعدات المالية والنفقة الخاصة المخلين بعقودهم واحتساب المبالغ من الناحية النظامية والتعاقدية والحسابية وتحرير الانذارات الخاصة بالتسديد وتعقيبها واحالتها الى الشعبة القانونية.
7 – تنظيم تعهدات التسوية الرضائية ومعاملات التقسيط وتعقيب اجراء التسوية وأحالة القضايا التي لم تجر التسوية الرضائية بها مع جدول المبالغ الواجب استحصالها الى الشعبة القانونية لاقامة الدعوى واستحصالها بالطرق القانونية.
8 – مسك سجل مخصصات الاعالة لطلبة البعثات وتنظيم القوائم الخاصة بها وصرفها اليهم.
9 – مسك سجل مخصصات الاعالة لطلبة البعثات وتنظيم القوائم الخاصة بها وصرفها اليهم.
10 – تدقيق حسابات السفارات بالنسبة لمصروفات الطلبة والموظفين التابعين للوزارة في الدول التي لا تتواجد فيها دوائر ثقافية بغية تسديد المبالغ اليها.
11 – مسك السجلات الرئيسة والمساعدة بتثبيت السلف الخاصة بالطلاب واجراء الموازنة ومسك السجلات الخاصة بسلف الدعاوى ومصروفات الطالب القضائية
12 – استلام الصكوك الواردة من مؤسسات الدولة عن تسديداتها وتسديدات الطلبة المدنيين واستخراج المعلومات اللازمة بغية تسلم مبالغها وايداعها لدى البنك المركزي.
13 – تسلم النثرية وصرفها ومسك السجل الخاص بها.
(2) الشعبة القانونية
ابداء المشورة القانونية في كل حالات الاشكال بما له علاقة بلفة الطالب وسيرته الدراسية وعقده، وأقامة الدعاوى لتأمين استحصال المبالغ وفق الطرق القانونية الاصولية.
(3) شعبة الملفات والاوراق
الاختصاصات :
1 – تنظيم ملفات طلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والمساعدات المالية والنفقة الخاصة.
2 – تسلم البريد وتدقيقه وتصنيفه وتسجيله في سجل الواردة وتوزيعه على الدوائر والمديريات المعنية.
3 – تدقيق وتصنيف الكتب الصادرة وتسجيلها في سجل الصادرة وتفريقها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة.
4 – تنظيم وحفظ النسخ الاصلية من العقود المبرمة مع الموفدين دراسيا.
5 – تنظيم الملفات العامة وحفظ المعاملات المنتهية وأستخراج الاوليات.
(4) شعبة الخدمات الادارية والافراد
الاختصاصات :
1 – انجاز المعاملات الخاصة بالامور الذاتية للموظفين والعمال التابعين لدائرة البعثات من تعيين واستقالة واحالة على التقاعد عدا موظفي الدرجة الاولى والثانية.
2 – اتخاذ اجراءات ترفيع ومنح العلاوات وتثبيت الموظفين في وظائفهم والاستغناء عن خدماتهم خلال مدة التجربة في التعيين أو اعادتهم الى رواتبهم السابقة عند عدم ثبوت كفاءتهم.
3 – اتخاذ اجرءات منح أجور الاعمال الاضافية والخدمات الخاصة والاجازات واحتساب الخدمات العمالية والاستخدامية والعسكرية.
4 – مسك سجلات خاصة بملاك الموظفين والعمال وآخر بعناوين الموظفين.
5 – تنظيم الاضابير الشخصية للموظفين والعمال التابعين لدائرة البعثات بما فيهم موظفي الدوائر الثقافية في الخارج.
6 – تدقيق الكتب الصادرة من المديريات التابعة لدائرة البعثات وملاحظة مدى انطباقها مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها حاليا.
7 – مراقبة دوام الموظفين والعمال وتزويدهم بأستمارة الاجازة الاعتيادية أو استمارة مراجعة الطبابة وتنظيم خفارات الدفاع المدني ومراجعات المواطنين للدائرة.
8 – تأمين طبع واستنساخ كافة الكتب الخاصة بالدائرة وتزويد المديريات بأحتياجاتها من الاثاث والقرطاسية والادوات المكتبية.
9 – مراقبة تنظيف البناية وادامة التأسيسات الكهربائية والمائية ووسائل التدفئة والتبريد والبدالة.
(5) شعبة الاحصاء
الاختصاصات :
1 – اعداد احصائيات عن الطلبة الذين يدرسون خارج القطر تتضمن المعلومات التالية :
– الشهادة التي سيحصل عليها.
– حقل الاختصاص.
– اسم الدولة.
– تاريخ الالتحاق بالجامعة.
– تاريخ توقع حصوله على الشهادة.
– الجهة المانحة للدراسة.
2 – اعداد احصائية بالطلبة العائدين.
3 – اعداد الدراسات عن الجامعات الاجنبية والادلة واستمارات طلب الانتماء اليها.
4 – اعداد قوائم بأسماء الاساتذة الاختصاصيين من العراقيين والعرب والاجانب الذين يمكن الافادة منهم في استحصال القبول والمعلومات المختلفة الاخرى.
(6) شعبة البريد السياسي
الاختصاصات :
1 – تسجيل البريد السياسي الوارد والصادر وتوزيعه على الجهات ذات العلاقة.
2 – ارسال المطبوعات والاطروحات الى الدوائر الثقافية في الخارج وأرسال البريد الوارد من الدوائر الثقافية الى كافة الجامعات والمؤسسات التابعة للوزارة ومديرية الايداع القومي بوزارة الاعلام والمكتبة المركزية.
ب – مديرية تقييم الشهادات
الهدف – الاعتراف بالشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات جامعية ومعاهد علمية عالية عربية أو اجنبية.

المحتوى 2
الاختصاصات :
1 – تقييم الشهادات العلمية الجامعية العربية منها والاجنبية.
2 – تحديد المدد الصغرى اللازمة للحصول عليها لشتى الاغراض.
3 – اجراء الدراسات المتعلقة بشهادات الجامعات والمعاهد الاجنبية العالية لتحديد مستواها العلمي.
4 – الاعلام عن مستوى الجامعات والمعاهد الاجنبية ورصانتها والاعتراف بها والاجابة عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بالتقييم الواردة من الوزارات ودوائر الدولة كافة ومساعدة المراجعين فيما يحتاجون اليه من معلومات عن وجود شهادات معينة ومواضيع الدراسة المطلوبة في الاماكن التي يختارونها.
5 – نقل صور التعادل القديمة.
6 – اعداد الخلاصات للجنة المركزية لتعادل الشهادات وتدقيق المرفقات.
7 – تنفيذ قرارات اللجنة المركزية واعداد الخلاصات لها في حالة الاعتراض.
8 – اعلام التجنيد بالمعلومات المطلوبة عن الطلاب الذين تعادل شهاداتهم.
9 – تطبيق القرارات الصادرة من اللجنة المركزية في الاحوال المماثلة.
10 – الاستفسار وطلب المعلومات اللازمة من الدوائر الثقافية والمعاهد الاجنبية والمصادر الاخرى ذات العلاقة حسب الحاجة وحسب قرارات اللجنة المركزية للتعادل.
11 – اجراء التقييم الاداري بالنسبة الى طلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والمساعدات المالية والمتخرجين من جامعات عربية رسمية والشهادات التي سبق للجنة تقييمها وذلك برفعها للمدير العام وأستحصال موافقته على التنفيذ.
جـ – مديرية بعثات الوطن العربي والشرق.
د – مديرية بعثات قارة أوربا.
هـ – مديرية بعثات قارة أمريكا.
هدفها – تسهيل سفر طلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والمساعدين ماليا والنفقة الخاصة الى الجامعات والمعاهد العربية والاجنبية ومتابعة سير دراستهم.
1 – رفع التوصية الى الدائرة للاتصال بالجهات ذات العلاقة لتأخذ بنظر الاعتبار عند عقد الاتفاقيات الثقافية والدراسية مع الدول العربية والاجنبية الحصول على مقاعد دراسية سنويا في الاختصاصات التي تحتاجها المديرية ومتابعة تنفيذ ما خصص من مقاعد في الاتفاقيات المعقودة.
2 – المساهمة في الحصول على القبول للطلبة المبعوثين من الجامعات والمعاهد الاجنبية الرصينة والمعترف بها والاتصال بها مسبقا لتخصيص مقاعد دراسية سنويا حسب الخطط التي تضعها الدائرة.
3 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسفير طلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والمساعدات المالية والنفقة الخاصة الى الجامعات والمعاهد العربية والاجنبية.
4 – تعقيب دراسة طلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية والمساعدات المالية والنفقة الخاصة على ضوء التقارير التي ترد عنهم من الدوائر الثقافية وتنظيم ملفاتهم والبطاقات الخاصة بكل طالب تحتوي على المعلومات والبيانات عنهم والنظر في تطبيق العقود بحق الطلبة المخلين بنصوصها.
5 – متابعة خدمة الطلبة العائدين بعد اكمال دراستهم ومفاتحة الدوائر المختصة بشأن تعيينهم.
6 – التوقيع على عقود الطلبة الموفدين وتنظيمها بتخويل من المدير العام.
7 – اتخاذ الاجراءات اللازمة بالطلبة الذين يدرسون خارج القطر والمتعلقة بمعاملات التجنيد والتقاعد والتحويل الخارجي والدوائر المختلفة الاخرى.
8 – ملاحظة سير عمل الدوائر الثقافية من الناحية الفنية ورفع الملاحظات عنها الى المدير العام.
الشعب التي تتكون منها كل من المديريات (جـ، د)
جـ – مديرية بعثات الوطن العربي والشرق :
1 – شعبة الوطن العربي.
2 – شعبة الشرق.
د – مديرية بعثات قارة اوربا :
1 – شعبة المملكة المتحدة وايرلندا.
3 – شعبة اوربا الغربية.
4 – شعبة اوربا الشرقية.
الاختصاصات :
تتولى كلا منها المهام المتعلقة بها والمذكورة في اختصاصات المديرية.
ثالثا – الشعب المرتبطة بالمدير العام
1 – شعبة الزمالات الدراسية
الاختصاصات :
1 – توحيد وتنسيق الزمالات الدراسية الممنوحة للعراق من قبل الدول والمؤسسات العربية والاجنبية.
2 – التعميم عن الزمالات بالوسائل الممنوحة.
3 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لايفاد منتسبي الوزارة والمؤسسات التابعة لها بزمالات دراسية.
2 – شعبة الاجازات الدراسية
الاختصاصات :
1 – أتخاذ الاجراءات المتعلقة بالاجازات الدراسية الخاصة بموظفي ديوان الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
2 – الاجابة على استفسارات الوزارات والمؤسسات الاخرى حول منح منتسبيها الاجازات الدراسية من الناحية العلمية.
رابعا – سكرتارية لجنة انتقاء طلبة البعثات
الاختصاصات :
1 – توحيد طلبات الوزارات لتخصيصات البعثات للخطط قصيرة المدى وبعيدة المدى ضمن خطط التنمية بمختلف حقولها ورفعها للجهات المختصة لاقرارها.
2 – الاعلان عن البعثات المقررة.
3 – تحديد الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للبعثات والوثائق المطلوبة وتنظيم المقابلات وتحديد مواعيدها وفق نظام البعثات.
4 – تسلم طلبات الراغبين في الانتماء الى البعثات وتدقيقها وتصنيفها واعداد خلاصة وافية عن كل متقدم.
5 – تثبيت توصيات لجنة المقابلة بخصوص كل حالة
6 – الاعلان عن اسماء المرشحين للقبول في البعثات وتحويل ملفاتهم الى المديريات المختصة في الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
7 – تسلم الاعتراضات على نتائج القبول ورفع التوصيات الخاصة بها للمدير العام لاصدار قراره النهائي.

المحتوى 3
خامسا – الدوائر الثقافية
الهدف :
1 – متابعة دراسات الطلبة العراقيين في الخارج وضمان حصولهم على الشهادات المطلوبة منهم وعودتهم للخدمة في الوطن.
2 – متابعة العلاقات الثقافية القائمة والمستحدثة بين العراق والدول الاخرى بالتعاون مع دائرة العلاقات الثقافية.
3 – رفع الملاحظات عن مدى التزام المديريات الفنية ذات العلاقة في دائرة البعثات، والدائرة الثقافية بمتابعة المشاكل والقضايا الفنية المتعلقة بالطلبة العراقيين الموجودين في الخارج.
4 – متابعة احدث التطورات العلمية في البلدان المعتمدة فيها، ورفع التقارير والملاحظات الى الوزارة أو الدوائر ذات العلاقة.
الاختصاصات :
1 – أبداء كافة التسهيلات والمساعدات للطلبة العراقيين في الخارج والقيام بزيارات محددة ودورية لهم حسب الصلاحيات.
2 – التعامل مع المصارف في الدول المعتمدة فيها وفق النظام الموجود في كل دولة لضمان ايصال مخصصات الطلبة في موعدها المقرر.
3 – السعي لحجز مقاعد دراسية في الجامعات والمعاهد وابلاغ دائرة البعثات بأعدادها لتهيئة المرشحين لها.
4 – متابعة كافة التطورات الجامعية والعلمية في الاقطار الواقعة ضمن مسؤوليتها وجمع ادلة الجامعات والمعاهد ونماذج الاستمارات الحديثة التي توزع داخل أروقة المؤسسات الاكاديمية وارسالها الى دائرة البعثات.
5 – التشاور مع الطالب والاستاذ المشرف على بحث الطالب لتحديد طبيعة وأبعاد البحث مع مراعاة حاجة القطر التطبيقية له وتزويد دائرة البعثات بكل المعلومات المطلوبة عن سيرة الطالب الدراسية واستاذه المشرف وموضوع بحثه.
6 – تبليغ الطلبة المتعاقدين قبل موعد انتهاء مدد عقودهم بمدة لا تقل عن ستة اشهر، بموعد انتهاء مدة العقد الفعلية وحثهم على مضاعفة الجهود لانهاء دراستهم في الموعد المحدد.
7 – أمهال طالب البعثة أو المساعدة المالية في العودة الى الوطن بعد تخرجه للمدة المحددة نظاما.
8 – الموافقة على سفر طالب البعثة والمجاز دراسيا داخل قطر دراسته لغرض البحث العلمي أو حضور المؤتمرات العلمية.
9 – الموافقة على انتقال الطالب من جامعة الى جامعة اخرى بنفس قطر الدراسة.
10 – السعي بشتى الطرق لايصال فكر الثورة ونقل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة داخل القطر الى الطلبة العراقيين والعرب خارج القطر بما يؤدي الى تزويدهم بالمعلومات والبيانات الكافية ويجعل منهم دعامة اعلامية.
11 – القيام بجرد كامل لكل الطلبة العراقيين المتواجدين في الاقطار التي تقع ضمن صلاحياتها باستخدام البطاقات التي تتضمن معلومات عن الحالة الاجتماعية والسكنية والمالية والدراسية والاخلاقية والسياسية والتأكيد على الحالة الدراسية للطالب وطبيعة أبحاثه ومدى علاقتها الايجابية أو السلبية بالقطر العراقي أولا وبالوطن العربي ثانيا.
12 – القيام بكل ما من شأنه ان يقوي العلاقات الثقافية بين العراق والبلد المعتمدة فيه وذلك عن طريق الاتصالات المستمرة مع الجهات الثقافية والمسؤولة.
13 – اعداد تقريرين سنويا يقدمان في 1/4، 1/10 من كل عام يتضمنان كل ما يتعلق بأعمال الدائرة الثقافية ووضع الطلبة والوضع العلمي والثقافي في القطر المعتمدة فيه.
14 – السعي للمشاركة وحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والثقافية والعلمية التي تعقد في البلد المعتمدة فيه وتقديم التقارير عن ذلك.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي