رقم 742 الاسس التى تراعي عند البدء بعلميات استصلاح التربة

      التعليقات على رقم 742 الاسس التى تراعي عند البدء بعلميات استصلاح التربة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 742 الاسس التى تراعي عند البدء بعلميات استصلاح التربة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 742
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-25 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 6 – 1977 ما يلي :

اولا – تراعى الاسس التالية عند البدء بعمليات استصلاح الاراضي :
أ – يحول الفلاحون والمزارعون الذين تجري في أراضيهم اعمال الاستصلاح الى أقرب ارض زراعية للاستصلاح الزراعي، بصورة مؤقتة وتخصص لكل منهم مساحة تعادل أو تقارب المساحة التي كانت له قبل المباشرة بالاستصلاح بدون بدل، ولحين الانتهاء من اعمال الاستصلاح والاستزراع التجريبي وتقرير مصير الارض المستصلحة وفقا للخطة المقررة من قبل المجلس الزراعي الاعلى. على ان يراعى، قدر الامكان عدم ترحيل الفلاحين والمزارعين من مناطق سكناهم الاصلية.
ب – تعطى الاولوية في الاشتغال في المنطقة التي تجري فيها اعمال الاستصلاح، لمن يرغب من الفلاحين والمزارعين (غير المعوضين من اراضي الاصلاح الزراعي بصورة مؤقتة) دون حاجة الى اجراءات تغيير مهنتهم.
ثانيا – تراعى الاسس التالية، عند اعادة الفلاحين والمزارعين الى الارض المستصلحة، بعد الانتهاء من عمليات الاستصلاح والاستزراع التجريبي :
أ – يوجه المنتفعون من اراضي الاصلاح الزراعي (قبل استصلاحها) للعمل في اطار مزارع الدولة والمزارع الجماعية المقرر اقامتها في الارض المستصلحة.
ب – يعاد المزارعون من اصحاب الاراضي المستصلحة او اصحاب حقوق التصرف فيها (غير المعوضين باراضي خارج منطقة الاستصلاح بصورة نهائية او المعوضين نقدا) الى الارض المستصلحة، ويجمعون في جانب منها، بما يضمن لكل منهم مساحة مساوية لمساحة ارضه قبل الاستصلاح مع مراعاة أحكام تحديد الملكية الزراعية في قوانين الاصلاح الزراعي. ويلزم بدفع تكاليف الاستصلاح بالطريقة التي يقررها المجلس الزراعي الاعلى مخصوما منها تكاليف استصلاح مساحة تعادل مساحة وحدة توزيع الارض المستصلحة على الفلاحين. على ان يلتزموا بتشكيل جمعيات فلاحية تعاونية، وفقا لاحكام قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 والتعليمات الصادرة بموجبه.
جـ – يوزع ما يفيض من الاراضي المستصلحة على الفلاحين توزيعا جماعيا ويجوز للمجلس الزراعي الاعلى ان يقرر، في حالات استثنائية، توزيع الارض المستصلحة أو جزء منها، توزيعا فرديا.
د – لا يتحمل الفلاحون المنتفعون بالاراضي المستصلحة تكاليف استصلاح المساحات التي توزع عليهم.
ثالثا – أ – للمجلس الزراعي الاعلى، أو من يخوله ان يقرر عند الضرورة القصوى وضع اليد نهائيا على أية ارض زراعية أو بستان، مهما كان صنفها، تقع ضمن حدود مشاريع وأعمال استصلاح الاراضي الزراعية على ان يعوض عنها عينا من الاراضي المستصلحة أو من اراضي الاصلاح الزراعي القريبة من المنطقة وفقا لخطة الاستصلاح المقررة من قبل المجلس. ولا يصار الى التعويض النقدي الا عند تعذر التعويض العيني أو بناءا على رغبة صاحب الارض.
ويعتبر وضع اليد النهائي بحكم الاستبدال عند التعويض العيني وبحكم الاستملاك أو الاطفاء (تبعا لنصف الارض) عند التعويض النقدي، مع مراعاة احكام هذا القرار.
ب – للدوائر المنفذة لمشاريع واعمال الاستصلاح وضع اليد مؤقتا على اية ارض أو بستان تقع ضمن حدود الاستصلاح، لحين أستكمال اعمال الاستصلاح واعادتها الى اصحابها دون تعويض.
جـ – للدوائر المنفذة، منع زراعة المحاصيل الحقلية وغرس الاشجار واقامة المنشآت الثابتة في الاراضي التي تعينها، ضمن حدود الاستصلاح، ببيان ينشر بأحدى وسائل النشر والاعلان التي تراها مناسبة. وللدوائر المذكورة قلع ما يزرع أو يغرس أو يحدث في تلك الاراضي بعد المنع دون حاجة الى أية اجراءات قانونية اخرى، ولا يستحق المخالف اي تعويض عما يلحق به من ضرر جراء ذلك.
رابعا – يتم التعويض عن الاراضي والبساتين وتوابعها التي تم وضع اليد عليها بصورة نهائية. من قبل لجنة خاصة يشكلها المجلس الزراعي الاعلى أو من يخوله، ضمن الضوابط التالية :
أ – يكون التعويض العيني خارج منطقة الاستصلاح بأرض مماثلة للارض التي تم وضع اليد عيلها بصورة نهائية.
ب – يكون التعويض النقدي عن الارض الزراعية، وفق المقاييس الواردة في قانون الاصلاح الزراعي رقـم (117) لسنة 1970 مع مراعاة النسب المنصوص عليها في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 بالنسبة لحق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة.
جـ – تقدر البساتين بقيمتها الحقيقية، مع تنزيل حصة الحكومة من قيمة الارض في البساتين المحدثة من قبل اصحاب حق التصرف على الاراضي المملوكة للدولة.
د – يعوض عن المغروسات والمحدثات الثابتة، وعن المزروعات المتلفة ( غير المشمولة بحكم الفقرة (جـ – ثالثا) من هذا القرار). وفق المقاييس المنصوص عليها في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 المعدل.
خامسا – تطبق مقاييس التقدير الواردة في قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 (المعدل) للتعويض عن الاضرار التالية الناجمة عن تنفيذ مشاريع استصلاح الاراضي :
آ – الاضرار التي تصيب الاراضي والمغروسات والمنشآت الثابتة والمزروعات الواقعة ضمن حدود الاستصلاح.
ب – الاضرار التي تصيب المغروسات أو المزروعات أو المنشآت الثابتة التي لم يتقرر وضع اليد عليها نهائيا. مع مراعاة حكم الفقرة ( جـ – ثالثا) من هذا القرار.
سادسا – تقدر الاراضي والمحدثات التي ازيلت معالمها قبل نفاذ هذا القرار غير المعوض عنها، وفقا لاحكامه، مع الاسترشاد بالكشوفات الجارية عليها والتحقيق الذي تجريه اللجنة المختصة.
سابعا – يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القرار، اراضي الاستصلاح الزراعي الموزعة والمتعاقد عليها، بأستثناء التعويض عن الارض.
ثامنا – تعفى الاراضي المشمولة بالاستصلاح من ضريبة الاراض الزراعية اعتبارا من تاريخ منع الزراعة فيها أو تاريخ المباشرة الفعلية باستصلاحها، أيهما أسبق، ولحين انتهاء اعمال الاستصلاح وتسليم الارض المعوض بها لصاحب الارض المستصلحة.
تاسعا – يدفع التعويض النقدي وفقا لاحكام هذا القرار من قبل الدائرة المستفيدة من المشروع بعد اكتساب قرارات التقدير والتعويض للدرجة النهائية بتصديقها من قبل المجلس الزراعي الاعلى أو من يخوله.
وللمجلس أو من يخوله، ان يقرر تسليف المستحقين بعد صدور قرارات التقدير مبالغ لا تزيد على نصف مبلغ التعويض لحين اكتساب تلك القرارات الدرجة النهائية.
عاشرا – آ – تنتقل الى الارض المعوض بها او الى التعويض النقدي، الديون أو الحقوق المترتبة على الاراضي التي تم وضع اليد عليها بصورة نهائية.
ب – تسجل الاراضي المعوض بها للمزارعين بنفس صنف اراضيهم التي وضعت اليد عليها بصورة نهائية لاغراض الاستصلاح، وتسجل الارض التي تم وضع اليد عليها نهائيا باسم وزارة المالية، مملوكة للدولة، دون أستيفاء اية رسوم.
أحد عشر – يسجل بأسم الدائرة المنفذة صافي المبالغ المتأتية من الاستزراع التجريبي للاراضي المستصلحة.
أثني عشر – آ – تمنع المحاكم من سماع الدعاوى على الدوائر المنفذة لمشاريع واعمال الاستصلاح، عن الاضرار الناجمة بسبب تنفيذها للمشاريع والاعمال المذكورة.
ب – للمجلس الزراعي الاعلى تفسير احكام هذا القرار تفسيرا تشريعيا ملزما، وأصدار التعليمات في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه.
ثلاثة عشر – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة