قانون التعديل الحادي عشر لنظام جوازات السفر رقم (61)لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الحادي عشر لنظام جوازات السفر رقم (61)لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لنظام جوازات السفر رقم (61)لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 7 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل. صدر النظام الآتي :

مادة 1
يحذف نص الفقرة (12) من المادة العشرين (مكررة) من نظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 المضافة بالنظام رقم (7) لسنة 1977، ويحل محله ما يأتي :
12 – رئيس المخابرات العامة ووكيل وزارة الداخلية للادارة العامة ومدير الامن العام ومدير الاستخبارات العسكرية.

المادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب سنة 1397 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية