نظام التعديل الاول لنظام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 2 لسنة 1972

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 2 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية رقم 2 لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-20 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، ومادة 4من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل. صدر النظام الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من مادة 4من نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2) لسنة 1972، ويحل محلها ما يلي :
2 – مديرية التفتيش العامة – يرأسها موظف ذو شهادة عالية بدرجة مدير عام، يعاونه عدد كاف من الموظفين من ذوي الشهادات العالية، تقوم بمهمة التفتيش الاداري والمالي والتحقيق في المخالفات للمديريات العامة والمؤسسات والمصالح والدوائر التابعة للوزارة، كما تقوم بالتفتيش المالي للاتحاد العام لنساء العراق وفروعه، وتمارس مهامها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 من النظام، وتكون الفقرة (1) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعا لذلك :
1 – مديرية التفتيش العمالي.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رجب سنة 1397 المصادف لليوم العشرين من شهر حزيران سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية