رقم 737 استثناء خريجين من شرط الخدمة لغرض منح الاجازات الدراسية داخل وخارجه

      التعليقات على رقم 737 استثناء خريجين من شرط الخدمة لغرض منح الاجازات الدراسية داخل وخارجه مغلقة

عنوان التشريع: رقم 737 استثناء خريجين من شرط الخدمة لغرض منح الاجازات الدراسية داخل وخارجه
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 737
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 6 – 1977 ما يلي :

1 – يستثنى خريجو كليات الزراعة والطب وطب الاسنان والهندسة والادارة والاقتصاد وأقسام الجامعة التكنولوجية والمعاهد الفنية (المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (937) في 24 – 8 – 1976)، من شرط الخدمة لمدة ثلاث سنوات، لغرض منحهم الاجازات الدراسية داخل العراق أو خارجه.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة