عنوان التشريع: رقم 737 استثناء خريجين من شرط الخدمة لغرض منح الاجازات الدراسية داخل وخارجه
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 737
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-06-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 6 – 1977 ما يلي :
1 – يستثنى خريجو كليات الزراعة والطب وطب الاسنان والهندسة والادارة والاقتصاد وأقسام الجامعة التكنولوجية والمعاهد الفنية (المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (937) في 24 – 8 – 1976)، من شرط الخدمة لمدة ثلاث سنوات، لغرض منحهم الاجازات الدراسية داخل العراق أو خارجه.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة